الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 835 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 835 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله
مطعون ضده:
شركة ناوتيكفليت م د م س
تي اس في ( م م ح )
ناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن
وسيم اكرم كاسيليبى محمد يوسف كاسيليبى محمد يوسف
ار اس ام للشحن ( ش ذ م م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2321 استئناف تجاري
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (شركة ناوتيكفلبت -م د م س-) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم194 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعن ( أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله) والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة (تي اس في -م.م.ح-. و ناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن و وسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف و أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ( 14,219,725) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،على سند من أنها تعمل في مجال إدارة وتشغيل السفن ووسيط تأجيرها والمدعى عليها الأولى-ار اس ام للشحن- وكيل خطوط ملاحية بحرية وتعمل في مجال إدارة السفن وتشغيلها وتأجيرها وتأجير القاطرات والصنادل البحرية وتعهدات تزويد السفن والبواخر وخطوط ملاحية للنقل البحري للركاب والبضائع، والمدعى عليها الثانية-تى اس فى- مؤسسة منطقة حرة ذات مسئولية محدوده تعمل في مجال استئجار السفن وإدارة خدماتها، وأنها بتاريخ 1-12-2020م أبرمت مع المدعى عليهم اتفاقية وكالة ائتمانية لإنشاء تمثيل ائتماني وصندوق استئماني (الوكالة) يتم من خلاله قيام المدعى عليها الأولى-ار س ام- (الوكيل) بواسطة المؤسسة المدعى عليها الثانية (تي اس في -م.م.ح-) المملوكة بالكامل للمدعى عليها الأولى وبكفالتها بأداء الخدمات الائتمانية والتعامل مع الصناديق الإستئمانية وإدارة المدفوعات مقابل نسبة1% من قيمة فواتير الموردين ومقدمي الخدمات والإمدادات للسفن، على أن تكون مدة العقد سنه تنتهى بتاريخ 15-12-2021م وأن المدعى عليهما الأولى والثانية تسلموا من مفوضي المدعية إجمالي مبلغ (13,770,710) درهم لاســــتخدامه لــــدفع فــــواتير الموردين مقدمي الخدمة (المستفيد) وفقاً لخطاب تعليمات الدفع الصادر من المدعية أو إعادة المبلغ فورا للدافع أو المؤتمن أو لأمرهم في حالة عدم إمكانية الدفع للمستفيد لأى سبب في التواريخ المحددة وان المدعى عليه الثالث استلم منها مبلغ(469.015) درهماً لصرفها على مستزماتها بيد أن المدعى عليهم أخلو في تنفيذ التزاماتهم العقدية وترصد لها بذمتهم المبلغ المطالب به مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-9 -2022م:
أولاً: بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ (13,633,003) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدي للمدعية مبلغ (469,015) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
ثالثاً: وألزمت المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث بالمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2296 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليه الثالث بالاستئناف رقم 2321 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 12-4-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي عليه الثالث ( أحمد فضل الله عسقلاني خطيب فضل الله) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11 - 5 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من باقي المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة ( تي اس في -م.م.ح- وناظم محبوب شريف محبوب شريف الرحمن ووسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف و أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعن أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والخامسة كما لم يوجهوا هم اليه أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع، كما أنهم ليسوا محكوم عليهم معه بالتضامن ومن ثم فانه لا يقبل منه اختصامهم في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقهم.
حيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفه رغم أن الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية للمطعون ضدها الخامسة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة لها كيانها القانوني وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وهى المسئولة عن التزاماتها وتختصم دون مالكها ، بما يجعل اختصامه في الدعوى على سند من انه مالكها ومديرها المسئول علي غير سند صحيح من الواقع أو القانون، ولإهماله أن الثابت أن المبالغ المزعومة قد سددت من قبل شركتي (نجوم المدينة لتجارة البتروكيماويات وشركة سيوان تريدينغ إنترناشيونال) وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة مستند أو دليل يثبت سداد أية مبالغ من المبالغ موضوع المطالبة له ، وأن الثابت بأمر الشراء رقم CD-0032/10-2021 والمؤرخ 21-10-2021م صدور أمر من ( تي اس في ( م.م.ح ) إلى (شركة هوجير بتروكيمكال أند أويل إنترناشيونال) بما يثبت عدم علاقته بالمواد الموردة أو قبض ثمنها بما يثبت صحة دفاعه بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( وإذ كانت المدعية المستأنفة في الاستئناف رقم 2296 لسنة 2022م تجاري قد أقامت دعواها المبتدأة على سند من أن المستأنف ضدهم - المدعي عليهم - اخلوا بالتزاماتهم التعاقدية في عدم سداد المبالغ المدعي بأحقيتها لها طبقاً لعقد الوكالة الائتمانية ومن ثم فقد توافرت الصفة في المدعية لرغبتها في الحصول على ما تعتقد أحقيتها له كما توافرت في المدعى عليهم لمسئوليتهم عن هذا الحق حال ثبوته ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة في غير محله جديرا بالرفض.) وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب استلام الطاعن لمبلغ من المال من المطعون ضدها بغرض سداد فاتورة مستحقة على المطعون ضدها، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى استخلاص توافر صفة الطاعن في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض طعنه بتزوير التوقيع المنسوب له على كافة المستندات والأوراق المقدمة سنداً للدعوى رغم تحديده مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق المطلوبة لإثباته بإحالة أصول المستندات المقدمة في الدعوى الى المختبر الجنائي بالإدارة العامة لشرطة دبي لإجراء المضاهاة على التوقيع ملتفتاً عما أبداه من أن ( تي اس في -م.م.ح- ووسيم أكرم كاسيليبي محمد يوسف) قد تحصلا على خاتم( أر اس ام للشحن ش.ذ.م.م) وأساءا استخدامه دون علمه ومعرفته، ولاهماله أنه بمطالعة التوقيع المنسوب له على كافة المستندات المقدمة سنداً للدعوى يتبين بجلاء أنه توقيع إلكتروني تم تزويره عليه ، في حين أن توقيع ممثل المطعون ضدها وغيرها من الخصوم قد تم بشكل طبيعي مما يثبت تزوير توقيعه على هذه المستندات بما كان يستوجب الزام المطعون ضدها بتقديم أصول هذه المستندات للطعن عليها بالتزوير وإحالتها إلى المختبر الجنائي بشرطة دبي لإجراء المضاهاة وبيان ما إذا كان التوقيع يعود له من عدمه مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (40) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أنه (اذ أنكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمته أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به ، وظل الخصم الاخر متمسكاً بالمحرر ، وكان المحرر منتجاً في النزاع ، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها فى اقناع المحكمة بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسمع الشهادة الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو البصمة على المحرر.) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكه- على أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه إثبات طعنه وتحديد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها ، وأن الادعاء بتزوير المحرر العرفي لا يكون مقبولا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء ولم يكن مقرونا بالدليل عليه وفي هذه الحالة يعتبر الدفع بالتزوير دفاع غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وفق سلطاتها في تقدير جدية الادعاء بالتزوير حسبما تتبينه من وقائع الدعوى ومستنداتها ولها أن تقضى بصحة المحرر وفى موضوع الدعوى إذا ما وجدت في الأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بتزوير توقيعه على كافة الأوراق والمستندات المقدمة سنداً للدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وإذ لم يحدد الطاعنون بالتزوير - المستأنفان في الاستئناف المقابل - مواضع التزوير وإجراءات تحقيق بل جاء الطعن عاما مرسلا مجملا فضلا عن توافر أدلة ومستندات وتقرير خبرة تطمئن إليه المحكمة تثبت صحة المستندات المطعون عليها ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم بهذ الشأن أو الرد استقلالا على ما أثاره من دفاع غير جدي ومجمل وعام ومن ثم ترفض الطعن بالتزوير.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الطعن بالتزوير من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (469,015) درهم أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لاستناده فيما انتهى اليه من نتائج خطائه على مستندات المطعون ضدها -الاتفاقية والتعهدات- المطعون عليها بالتزو ير والمشكوك في صحتها ،بما كان يتعين على الخبير تعليق أية نتائج على ما سوف تسفر عنه نتيجة الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على كافة المستندات والأوراق المقدمة سنداً للدعوى، ولإهماله دفاعه صدور الرسائل الإلكتر و نية التي استندت إليها في نتائجه من بريد إلكتروني لا يخصه ولا يعلم عنه شيئا وإن لم تكن هذه الرسائل مزورة وغير صحيحة . وانكاره ونفيه حصوله على أية مبالغ مالية من المطعون ضدها وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل يثبت استلامه أية مبالغ منها بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى، ولإهمال المحكمة المطعون في حكمها اجابة طلبه بندب خبير تقني لبيان صحة رسائل البريد الإلكتروني المنسوب صدورها عنه من عدمه مما اضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويسستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الماد ة (55) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م-السارية على اجراءات الدعوى- على أن (يكون للإثبات بالدليل الالكتروني حكم الإثبات بالكتابة الواردة في هذا القانون.) والن ص في المادة (57) على أن (يكون الدليل الالكتروني غير الرسمي حجة على أطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: -1-إذا كان صادرا وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2-إذا كان مستفادا من وسيلة إلكترونية منصوص عليه في العقد محل النزاع. 3-إذا كان مستفادا من وسيلة الكترونية موثقة او مشاعة للعموم، والنص في المادة (58) على أنه (على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن للمعلومات الواردة في الرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية وأن تكون الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مقبولا كدليل إثبات طالما كانت أفضل دليل يتوقع أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243/2 -246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الاثبات وفقاً لقانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م وتقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بالزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ (469,015) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن الشق المتعلق بأن المدعى عليه الثالث قد تسلم مبالغ من المدعية بغرض النقد باليد سداداً للفاتورة المستحقة رقم CONS. FEE/003/22 ، فإن الثابت من تقرير الخبير أنه وفق لرسائل البريد الالكتروني المقدمة من المدعية يتبين ترصد مبلغ( 469,015) درهم للسبب المذكور ، الأمر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليه الثالث قد تحققت مسؤوليته باستلام مبالغ في سبيل سداد الفاتورة المذكورة ،مما تقضي معه بالزام المدعى عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه السيد الخبير وعلى النحو الوارد بالمنطوق.) وكان للرسائل الإلكترونية حجيتها القانونية في الاثبات فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها والرسائل الإلكترونية وتقرير الخبير المنتدب وتقدير حاجتها الى اعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق