الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 855 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 855 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فرسنيه ( جلف )  ذ م م
مطعون ضده:
شركة الانشاءات العربية ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/13 استئناف أمر أداء
بتاريخ 26-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (فرسنيه جلف ش ذ م م ) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 2828 لسنة 2022 م ضد المطعون ضدها (شركة الانشاءات العربية ذ م م)بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي لها مبلغً(1.006.328.22) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق الفواتير والمصرفات، على سند من أن المدعى عليها أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كفلتها بموجبه بتنفيذ أعمال مقاوله من الباطن فى عدد أربعه مشاريع وأنها قد أنجزت هذه الاعمال وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده وأنها قد كلفتها بالوفاء بموجب انذار عدلي بتاريخ 15-11-2022م ولم تستجيب، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليها بطلباتها فيه.
بجلسة 27-12-2022م أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب لأن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط اصدار أمر الأداء لتطلبها بحثاً موضوعياً فيما يجاوز الاوراق.
استأنفت المدعية هذا الأمر بالاستئناف رقم 13 لسنة 2023م أمر أداء.
بجلسة 26-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الامر المستأنف.
طعنت المدعية (فرسنيه جلف ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-5-2023م بطلب نقضه.
و قدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف برفض اصدار الامر لعدم توفر شروط اصداره رغم أن الثابت من الاوراق اشتمال مستندات المديونية على كافة الشرائط المطلوبة في السند لاستصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية من حيث إقرار المطعون ضدها بالدين وفق الثابت بكشوف الحساب والمستخلصات الصادرة والموقعة منها يدويا والكترونيا لإرسالها ببريدها الإلكتروني وهى المستخلصين الصادرين عنها عن مشروع ريز يدنس فاونتن فيو العقد المرقم بـ 3500003053 المستخلص الأول بمبلغ( 273,535.00)درهم والفاتورة الضريبية المرفقة به في أكتوبر 2019م والمستخلص الثاني بمبلغ( 24,675.00)درهم والفاتورة الضريبية المرفقة به في فبراير 2020 م ، والمستخلص الصاد ر من المطعون ضدها عن مشروع سكاي فيوز العقد المرقم بـ 3500005631 بمبلغ( 56,700) درهم بتاريخ 25-9-2021م ،و المستخلصين الصادرين عن المطعون ضدها لمشروع ريزيدنس فاونتن فيو العقد المرقم بــ SC. Ref. ARFV-PD15-SC-BL002 الأول بمبلغ( 107,277.00) درهم مستحق بتاريخ30-4-2019م والثاني بمبلغ (107,277.00) درهم مستحق بتاريخ 30-1-2021م بما جملته مبلغ (214,577.79) درهماً، ومستخلص يخص مشروع ريز يدنس سكاي فيو العقد المرقم بــ SC. Ref. ARSV-PD14-SC-S004 بمبلغ (215,269.66) درهم مستحق بتاريخ 14-2-2021م ، وشهادة بالدفعة الختامية بمبلغ( 427,181.27 )درهم مستحقة بتاريخ 25-10-2020م ، وشهادتين بأعمال إضافية بتاريخ 25-10-2020م الأولى بمبلغ( 1,800)درهم والثانية بمبلغ( 1,096.90) درهم، وكانت كل هذه المستندات صادرة عن المطعون ضدها وبتوقيعها وعلى أوراقها الرسمية ومرسلة ببريدها الإلكتروني الرسمي فتعتبر حجه عليها بشأن مقدار الدين واستحقاقه ولا تحتاج لأي تحقيق أو مناقشة سيما وأن المادة (143) من قانون الإجراءات المدنية لم تحدد شكل المستند الدال أو المثبت للمديونية أو يضع له قالب محدد بل اشترطت شروط عامة في الدين في حال توفرها في أي مستند يصلح معه سلوك طريق أمر الأداء ،بما يثبت توافرت جميع الشروط التي اشترطها القانون لاستصدار أمر الأداء بتعيين مقدار الدين وحلول أجله وعدم تعلقه على شرط واقف ويثبت صحة سلوكها لطريق أمر الاداء لمطالبة المطعون ضدها بسداده وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 2021م المماثلة لنص المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، بما يفيد أنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء للمطالبة بالدين أن يكون الدين ثابت بالكتابة بشأن تحديد مقداره واستحقاقه دون قيد أو شرط وأن تخلف أي من هذه الشروط يكشف عن عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الأمر المستأنف قد أقام قضاءه بعدم قبول استصدار أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث أن المطالبة لا ينطبق بشأنها شروط اصدار امر الأداء حيث انها تتطلب بحثا موضوعيا وتحتاج بحث فيما يجاوز هذه الاوراق لذا أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المطالبة موضوع الدعوى تتطلب بحثا موضوعيا وتحتاج بحثا فيما يجاوز المستندات المقدمة فيها ولا يوجد ثمة التزام أو اقرار صريح بالمبلغ محل المطالبة والمستندات لا تثبت المديونية لأنها قائمة على شهادات دفع مرحلية وليست ختامية، كما أن بعض كشوف الحسابات غير موقعة من المستأنف ضدها ، فضلا عن أن المبلغ المطالب به يمثل قيمة أعمال المقاولة التي نفذتها المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وأن تحقيق دفاع المستأنفة في هذا الشأن يحتاج إلى ندب خبير هندسي لمعاينة تلك الأعمال وتصفية الحساب بين الطرفين بشأنها للوقوف على مدى أحقية المستأنفة في طلباتها بما مؤداه أن الدين المطالب به ليس حال الأداء ، وبالتالي عدم أحقية المستأنفة في المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، لأن الدين المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ......وهو ما حدا بالقاضي المختص بإصدار امر الأداء أن يمتنع عن اصدار الامر لعدم توافر شروط امر الأداء والتي من بينها أن يكون الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء , وذلك باعتبار أن طريق أمر الأداء عند توافر شروطه مما يتعلق بالنظام العام وهو طريق استثنائي من القواعد العامة لرفع الدعوي ومن ثم فان المحكمة تنتهي والحال كذلك الي تأييد القرار المستأنف فيما انتهي اليه ويكون الاستئناف الماثل قد أقيم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه رفضه وتأييد القرار المستأنف .) وكان الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به يمثل قيمة أعمال المقاولة من الباطن التي نفذتها الطاعنة لصالح المطعون ضدها في عدد أربعه مشاريع، وكان لا بد من تصفية الحساب بين الطرفين للوقوف على مدى أحقية الطاعنة في المبلغ المطالب به بما يثبت أن الدين المطالب به ليس حال الأداء بما لا يجوز معه للطاعنة مطالبة المطعون ضدها بسداده عن طريق استصدار أمر الأداء ، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق