الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 739 لسنة 42 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 313 ص 681

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

--------------

(313)
الطعن رقم 739 لسنة 42 القضائية

(1، 2) بيع. إيجار الأماكن. قوة الأمر المقضي.
1 - الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع. حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره.
2 - القضاء نهائياً بتخفيض أجرة العين المؤجرة. الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يودي لمشتري العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق. جواز الطعن فيه بطريق النقض وإن كان صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.

---------------
1 - الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده إذ أنه خلف خاص له.
2 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى...... - المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلا حول الأجرة الأصلية للمحلات وما يحب إنقاصه منها وقد حسمها الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وقضى أنها مبلغ 37 جنيهاً و900 مليماً بعد استبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقض في الانتفاع وقد تأيد هذا القضاء في الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه - والذي صدر بعد ذلك التاريخ - قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هي 45 جنيهاً شهرياً على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي والذي يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم لقاضي محكمة شبرا الجزئية بطلب لإصدار أمر أداء ضد الطاعنين بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 234 جنيهاً تأسيساً على أنهما استأجرا من المرحوم...... محلات بموجب عقد إيجار مؤرخ 21/ 5/ 1962 بأجرة شهرية قدرها 45 جنيهاً خفضت بنسبة 15% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 فأصبحت 29 جنيهاً و250 مليماً وأن المؤجر المذكور باع العقار الواقعة فيه بعقد بيع ابتدائي مؤرخ في 27/ 4/ 1966 نص فيه على حق المشتري في الحصول على إيجار العين المبيعة ابتداء من أول إبريل سنة 1966 وأن الطاعنين لم يسددا الأجرة المذكورة ابتداء من 1/ 12/ 1966 حتى يونيو سنة 1967 ومقدراها 234 جنيهاً، وبتاريخ 18/ 12/ 1967 صدر أمر الأداء 2902 سنة 1967 شبرا بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطلوب فتظلما من هذا الأمر بالتظلم 87 سنة 1968 مدني شبرا الذي قضي فيه بتاريخ 18/ 2/ 1968 برفضه وبتأييد أمر الأداء فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 621 سنة 1971 مدني مستأنف جنوب القاهرة وقضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه ألزمهما بدفع مبلغ 234 جنيهاً للمطعون ضده كأجرة للمحلات المؤجرة في ثمانية أشهر على أساس أن الأجرة الشهرية الأصلية هي 45 جنيهاً خفضت بالقانون 78 سنة 1965 إلى 29 ج و250 م، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى 778 سنة 1963 مدني شبرا - المرفوعة منهما ضد المؤجر الأصلي المرحوم...... قضى بإنقاص الأجرة الأصلية مبلغ 710 قرشاً مقابل ما نقص في انتفاع الطاعنين بهذه المحلات والتي أصبحت أجرتها بعد ذلك 37 ج و900 م وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإن ذلك يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الشيء المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، كما أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، لما كان ذلك. وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى 1778 سنة 63 مدني شبرا - المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلا حول الأجرة الأصلية للمحلات وما يحب إنقاصه منها وقد حسمها الحكم في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وقضى أنها مبلغ 37 ج و900 م بعد استبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقص في الانتفاع وقد تأيد هذا القضاء في الاستئناف 933 سنة 1968 مدني مستأنف القاهرة بتاريخ 23/ 3/ 1971 وكان الحكم المطعون فيه - والذي صدر بعد ذلك التاريخ قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هي 45 جنيهاً شهرياً على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي والذي يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض لهذا السبب يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه وكانت الأجرة الأصلية للمحلات هي مبلغ 37 ج و900 م تخفض بنسبة 35% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 وتكون الأجرة المستحقة بعد ذلك هي مبلغ 24 ج و635 م شهرياً ويكون المستحق عن ثمانية أشهر هو 197 ج و80 م وهو ما يتعين تعديل الحكم المستأنف إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق