الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1353 لسنة 48 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 312 ص 677

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(312)
الطعن رقم 1353 لسنة 48 القضائية

ضرائب "تقادم ضريبي".
القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن.

----------------
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1950 و1951 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتحديد صافي الربح عن سنة الأساس، ولما طعن المطعون ضدهم في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتي 1950، 1951 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً للمطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت أرباح مورثة المطعون ضدهم عن نشاطها الفردي في استغلال ماكينة طحين تقديراً حكمياً بمبلغ 325 جنيه عن كل من السنوات 1950 إلى 1954 باعتبار أرباح سنة 1948 هي سنة الأساس وإذا اعترضت المورثة وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 7/ 1972 أولاً بتأييد تقدير المأمورية عن سنتي 1950 و1951 ثانياً: برفض الدفع الخاص بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1950 إلى 1954 بالتقادم ثالثاً: باعتماد شركة واقع بين مورثة المطعون ضدهم وآخرين في المدة من 1/ 1/ 1952 إلى 31/ 12/ 1954 رابعاً: بإعادة أوراق الملف إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1952 إلى 1954 لتقوم باتخاذ ما تراه لتحديد صافي الربح في سنة الأساس واتخاذ الإجراءات من جانبها. فقد أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 45 سنة 1972 تجاري طنطا الابتدائية طالبين إلغاء قرار اللجنة فيما قضي به من تقدير أرباح مورثتهم بمبلغ 325 جنيه عن كل من سنتي 1950 و1951 وسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة عن هاتين السنتين وبتاريخ 25/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 سنة 27 ق. طنطا وبتاريخ 16/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي قضى بسقوط الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 وأيده الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن لجنة الطعن كانت قد رفضت الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبذلك طرح أمام اللجنة الدفع بسقوط الضريبة بالتقادم عن تلك السنوات في حين أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى اقتصرت على طلب الحكم بسقوط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 هذا إلى أن الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن لا يستوجب اعتباره مطروحاً تلقائياً على المحكمة الابتدائية إذ العبرة بالطلبات أمامها.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه، أن لجنة الطعن قد أصدرت قرارها برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1950 إلى 1954 وبتأييد تقديرات المأمورية عن سنتي 1951 و1952 وبإعادة الأوراق إلى المأمورية بخصوص السنوات من 1953 إلى 1954 لتحديد صافي الربح عن سنة الأساس ولما طعن المطعون ضدهم في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية قصروا دفعهم بالتقادم على سنتي 1950 و1951 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 قاضياً للمطعون ضدهم بما لم يتمسكوا به أمام المحكمة، ومن ثم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضدهم قد دفعوا بتقادم الضريبة عن السنوات من 1950 إلى 1954 أمام لجنة الطعن طالما أنهم لم يتمسكوا بتقادمها عن السنوات من 1952 إلى 1954 أمام المحكمة إذ العبرة بدفاع الخصوم أمامها.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة على مورثة المطعون ضدهم عن السنوات من 1952 إلى 1954 وتأييد قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق