الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 951 لسنة 48 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 311 ص 672

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

----------------

(311)
الطعن رقم 951 لسنة 48 القضائية

عمل "مدة الخدمة" "المعاش". تأمينات اجتماعية.
عمال المرافق العامة. التزامهم بأداء أعمالهم في ظروف المجهود الحربي. عدم سريان أحكام القانون 116 لسنة 1964 عليهم بشأن احتساب مدة الخدمة مضاعفة في المعاش. قرار وزير التموين 36 لسنة 1976 باحتساب المدة مضاعفة لهؤلاء العمال. عدم الاعتداد به لصدوره بغير تفويض له في ذلك.

---------------
النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً)....... (ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة - على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين ...... وهم ....... (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون..." وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أنه "يلزم عمال المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي" يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام احتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة في القانون رقم 116 الذي حدد على سبيل الحصر الفئات التي تنطبق عليهم أحكامه. ورغم أن قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 نص في مادته الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التي تضمنها الجدول المرافق به ومنها المطعون ضدها الثانية التي يعمل بها المطعون ضده الأول ومدة خدمة مضاعفة في المعاش، إلا أنه لم يرد في القانون رقم 116 لسنة 1964 نص بتفويض وزير التموين في إضافة فئات غير المنصوص عليها في القانون ممن تحتسب لهم مدة خدمة مضاعفة في المعاش، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في احتساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش استناداً إلى قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1975 سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 549 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية طالباً الحكم باعتبار مدة خدمته مضاعفة في المعاش من 5/ 6/ 1967 حتى انتهاء خدمته أو انتهاء حالة الحرب أيهما أقرب دون أعباء مالية وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ 5/ 6/ 1967 صدر قرار وزير الحربية رقم 145 سنة 1967 بإلزام بعض العاملين في بعض المرافق العامة والشركات بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي، وبتاريخ 7/ 3/ 1976 صدر قرار وزير التموين رقم 26 سنة 1976 بأن تحتسب مدة الخدمة مضاعفة في المعاش من 4/ 6/ 1967 حتى انتهائها أو إنهاء حالة الحرب بقرار جمهوري أيهما أقرب وأضاف أن هذا القرار الأخير يسري على العاملين بالشركة التي يعمل بها - المطعون ضدها الثانية - ولكنها لم تنفذه. بتاريخ 8/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم ثم عادت فحكمت بتاريخ 30/ 4/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره، بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 884 سنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع هو أن الصورة المعلنة منها للمطعون ضده الأول غير مطابقة للأصل، إذ أنها خلت من بيان الشهر الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب فضلاً عن أن خلو الصحيفة من هذا البيان يجعل الطعن مرفوعاً بعد الميعاد.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المعول عليه في خصوص بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن هو أصل الصحيفة وإذ كان ذلك وكان يبين من أصل صحيفة الطعن أنها أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17 مايو سنة 1978 وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ثلاثين مارس سنة 1978 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد بإجراءات صحيحة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قضى للمطعون ضده الأول بطلباته استناداً إلى قرار وزير الحربية رقم 145 سنة 1967 وقرار وزير التموين رقم 26 سنة 1976 الصادرين بناء على قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 والذين نص ثانيهما على مضاعفة مدة الخدمة في المعاش لمن عددهم من العاملين، في حين أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم وفقاً للبند ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة وليس لوزير التموين أن يضيف فئات إلى تلك المنصوص عليها في القانون.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "يترتب على إعلان التعبئة العامة (أولاً) و(ثانياً) إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة وفي المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 - بشأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة - على أن "تسري أحكام - هذا القانون على المنتفعين الآتيين...... وهم...... (هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة في حدود الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون..." وفي المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 على أنه "يلزم عمال المرافق العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي" يدل على أن عمال المرافق العامة الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي لا يندرجون ضمن من تنطبق عليهم أحكام احتساب مدة الخدمة مضاعفة الواردة في القانون رقم 116 سنة 1964 الذي حدد على سبيل الحصر الفئات التي تنطبق عليهم أحكامه. ورغم أن قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 نص في مادته الأولى على أن تحتسب مدة خدمة العاملين بالجهات التي تضمنها الجدول المرافق به - ومنها المطعون ضدها الثانية التي يعمل بها المطعون ضده الأول - مدة خدمة مضاعفة في المعاش، إلا أنه لم يرد في القانون رقم 116 سنة 1964 نص بتفويض وزير التموين في إضافة فئات غير المنصوص عليها في القانون ممن تحتسب لهم مدة خدمة مضاعفة المعاش وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في احتساب مدة خدمته مضاعفة في المعاش استناداً إلى قرار وزير التموين رقم 26 لسنة 1976 سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق