الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 473 لسنة 44 ق جلسة 20 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 314 ص 685

جلسة 20 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

---------------

(314)
الطعن رقم 473 لسنة 44 القضائية

إرث. تنفيذ عقاري. دعوى. ملكية.
دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة. جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه.

-----------------
مؤدى نص المادة 454 من قانون المرافعات - وما ورد في المذكرة الإيضاحية - أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هي الاعتراض على قائمة شروط البيع، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً في التنفيذ بصفة وغيراً بصفة أخرى وعندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ولا يقال في هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدي كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الاعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ في ذلك مصادرة لحقه في اتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاعتراض المقدم من الطاعنة على قائمة شروط البيع أنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته أما دعواها الماثلة فقد رفعتها بمقولة إنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تستمد سندها من المدين ومن ثم فهي بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ وإنما تعد من الغير ويجوز لها بالتالي إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية. إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم........ - وهم المطعون ضدهما الأول والثانية وأخرى توفيت كانوا يداينون المرحوم...... بدين بموجب الحكم 4931 لسنة 1952 مدني كلي القاهرة وقد اتخذوا إجراءات التنفيذ العقاري ضد وارثي المدين (الطاعنة والمطعون ضده الرابع) في قضية البيوع 3 لسنة 1968 كلي الفيوم وأودع مباشرو الإجراءات قائمة شروط البيع فاعترضت عليها الطاعنة بالاعتراض 147 لسنة 1968 كلي الفيوم بوصفها وارثة للمدين وقضي في هذا الاعتراض بالرفض، وبصدور قانون المرافعات القائم أحيلت قضية البيوع إلى قاضي تنفيذ محكمة سنورس الجزئية وقيدت برقم 136 لسنة 1919 بيوع سنورس ثم أقامت الطاعنة دعوى استحقاق فرعية أمام قاضي تنفيذ محكمة سنورس أحيلت إلى قاضي تنفيذ محكمة طامية الجزئية وقيدت برقم 68 لسنة 1971 طامية وقد طلبت فيها الحكم لها على المطعون ضدهم أولاً بوقف إجراءات البيع المتخذة في القضية 126 لسنة 1969 بيوع سنورس وثانياً ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة فيها عن مساحة 89 ف و23 ط و23 س من الأطيان الزراعية والحكم باستحقاقها لهذا القدر...... وقالت بياناً لدعواها أن ورثة الدائن....... اتخذوا من إجراءات نزع ملكية الأطيان موضوع الدعوى في مواجهتها والمطعون ضده الرابع بوصفهما وارثي المدين........ وذلك برغم أن تلك الأطيان ملك مدينهم رغم أنها مملوكة لها بصفتها الشخصية وأن ما كان يملكه المدين المقرر شيوعاً معها قد استنفذ بتصرفات صادرة منه وبموجب حكم مرسى مزاد مسجل فيحق لها بصفتها الشخصية وعملاً بنص المادة 454 من قانون المرافعات إقامة الدعوى ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، ودفع ورثة الدائن الدعوى بعدم القبول لرفعها من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1973 قبلت المحكمة الدفع، فاستأنفت الطاعنة حكمها بالاستئناف رقم 96 لسنة 9 قضائية بني سويف م "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 5/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقالت في بيان ذلك أن الحكم قد اعتبرها طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري وليست من الغير الذين يجوز لهم رفع دعوى الاستحقاق الفرعية مع أن المادة 417 من قانون المرافعات قد حددت من هم أطراف التنفيذ الذين ليس لهم إلا طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع المنصوص عليه في المادة 422 من القانون المذكور بطلب بطلان الإجراءات وإبداء الملاحظات على شروط البيع وليست الطاعنة - في دعواها الماثلة - منهم لأنها عندما اعترضت على قائمة شروط البيع بالاعتراض 147 لسنة 1968 الفيوم كانت تعترض عليها بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته بينما أقامت دعواها الراهنة بوصفها المالكة للقدر الجاري التنفيذ عليه مستندة في استحقاقها إلى سبب غير مستمد من المدين وبعيد عنه وعن تركته وإذ خالف الحكم المطعون فيه مؤيداً حكم محكمة أول درجة لأسبابه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 454 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ....، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن المشرع في المادة 454 منه عدل من صياغة المادة المقابلة لها في التشريع القائم بما يبرر أن دعوى الاستحقاق الفرعية المقصود بها هي تلك التي يقيمها غير من أصبحوا طرفاً في الإجراءات عملاً بحكم المادة 417 منه وذلك حتى يقضي على الاختلاف الفقهي الذي ثار في هذا الشأن وحتى يلزم أطراف خصومة التنفيذ الذين أبلغوا بإيداع قائمة شروطه بتقديم أوجه البطلان ولو كان أساسها عيباً في الموضوع بطريق الاعتراض على القائمة عملاً بحكم المادة 422 منه" ومؤدى ذلك أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هي الاعتراض على قائمة شروط البيع، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً في التنفيذ بصفة وغيراً بصفة أخرى وعندئذ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ولا يقال في هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدي كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الاعتراض ما دام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات - إذ في ذلك مصادرة لحقه في اتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاعتراض 147 لسنة 1968 الفيوم الخاص باعتراض الطاعنة على قائمة شروط البيع - أنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته أما دعواها الماثلة فقد رفعتها بمقولة أنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تستمد سندها من المدين ومن ثم فهي بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ وإنما تعد من الغير ويجوز لها بالتالي إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق