الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 703 لسنة 16 ق جلسة 18 / 3 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 52 ص 338

جلسة 18 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

-----------------

(52)

القضية رقم 703 لسنة 16 القضائية

(أ) امتحان.
القرار الصادر من وزير التربية والتعليم بتحديد فترة انتقال يسمح فيها للطلبة غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 - قرار صحيح منتج لآثاره - بيان ذلك.
(ب) مؤهل دراسي "معادلته".
معادلة الشهادات الدراسية لا تستنج وإنما يلزم أن يصدر بها قرار من السلطة المختصة - بيان ذلك ومثال.
(ج) القانون رقم 68 لسنة 1968 

- حظره السماح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات واستثناؤه من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل به فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى - مجال هذا الاستثناء هو الطلاب الذين كان لهم أصل حق في دخول الامتحان قبل العمل بهذا القانون - بيان ذلك ومثال.

------------------
1 - في 3 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوية، ونص في المادة الأولى منه على أن "ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحلتين: مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية" ونص في المادة 31 على أن "تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي امتحاناً عاماً، على دورين، ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الثانوية العامة". ويباح الدخول في امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة بهذه المرحلة من الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية أو على شهادة تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها، سواء تلقى دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله، وذلك بشرط أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدراسة الإعدادية أو الشهادة المعادلة لها ثلاث سنوات على الأقل. كما نص في المادة 52 منه معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1954 - على أن "على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك، كما أن له أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات، ويجوز أن تتضمن هذه الأحكام تنظيم الاستثناء من الأحكام الواردة في المادتين 18، 40".
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق أن وزير التربية والتعليم قرر في العام الدراسي 53/ 1954 أعمالاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادة 52 المشار إليها في إصدار الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات - السماح للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة الثانوي نظام قديم قبل إلغائه بمقتضى القانون رقم 211 لسنة 1953، والذين لم يحصلوا على شهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها - ومن بينهم المدعي - بالانتظام بالسنة الأولى الثانوية نظام جديد، كما قرر في العام الدراسي 55/ 1956 السماح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة 31 من القانون، وقد ظل هذا القرار نافذاً لمدة عشر سنوات انتهت في سنة 1966 بإصدار وزير التربية والتعليم قراراً بإنهاء العمل به بعد أن رأت الوزارة أن مدة العشر سنوات تعتبر مدة كافية لتصفية الأوضاع المترتبة على الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، وكان من نتيجة ذلك منه المدعي من دخول امتحان الثانوية العامة نظام السنة الواحدة في سنة 1969 لعدم اجتيازه امتحان الثانوية العامة خلال فترة الانتقال وهو غير حاصل على الشهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها.
ومن حيث إن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم باعتبار سنة 1966 نهاية لفترة الانتقال التي يسمح فيها للطلبة غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من أحكام المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953، إنما صدر في حدود السلطة المخولة للوزير بمقتضى المادة 52 من القانون المشار إليه معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1954 في إصدار ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغير نظام الدراسة والامتحانات ومن ثم فهو قرار صحيح قانوناً وينتج آثاره من تاريخ العمل به.
2 - إن معادلة الشهادات أمر لا يمكن أن يكون محل استنتاج ولا يستقيم القول بأن وزارة التربية والتعليم اعتبرت شهادة ما معادلة للشهادة الإعدادية طبقاً لما تقضي به المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953 إلا إذا كانت الوزارة قد أصدرت قراراً بإجراء هذه المعادلة، وهو ما لم يحدث في الحالة المعروضة، وكل ما حدث أن وزير التربية والتعليم أصدر - في حدود السلطة المخولة له بمقتضى المادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 في إصدار الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات بعد صدور القانون المشار إليه - قراراً بالسماح للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة ثانوي نظام قديم الذين لم يحصلوا على شهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها، في التقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 211 لسنة 1953 سالف الذكر كإجراء مؤقت لفترة حددت بعشر سنوات انتهى بعدها العمل بهذا الحكم المؤقت، على نحو ما أوضحنا فيما تقدم، وإذا جاز أن يستفاد من هذا الإجراء شيء فهو أن الوزارة اعتبرت خلافاً لما ذهب إليه المدعي - الانتقال من السنة الثانية نظام قديم إلى السنة الثالثة ليس معادلاً للشهادة الإعدادية، وإلا لما كانت بحاجة إلى النص على أن سماحها بدخول الامتحان للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة هو إجراء استثنائي ومؤقت.
3 - إن القانون رقم 68 لسنة 1968 الذي أعاد تنظيم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ونص على إلغاء القوانين السابقة عليه ومنها القانون رقم 211 لسنة 1953، نص في المادتين 60، 61 على أن من بين شروط القبول بصفوف مرحلة الدراسة الثانوية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، مردداً بذلك ذات الشرط الوارد بالقانون الملغي، وقد نص في المادة 64 منه على أن "تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية الصف الثالث الثانوي امتحاناً عاماً على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة" ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة في مدرسة حكومية أو خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. كما يرخص بالتقدم لهذا الامتحان مباشرة من الخارج لكل من كان حاصلاً على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل، كما نص في المادة 68 على أن "لا يسمح للطالب بأداء امتحان الدراسة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات". ويستثنى من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل بهذا القانون فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى. ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يرخص بأداء الامتحان مرة إضافية لمن يرسب في مادتين على الأكثر.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 68 المشار إليها أن المشرع قد استحدث حكماً من مقتضياه تحديد عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بتأدية امتحان الثانوية العامة، وقد حددت بثلاث مرات، ولما كان هذا الحكم المستحدث قد أورد قيداً على الحق غير المحدد بعدد من المرات الذي كان مقرراً للطلاب في التقدم لامتحان الثانوية العامة بمقتضى القانون السابق، فقد رؤي أن يستثني الطلبة الذين كانوا قد استنفذوا مرات الرسوب التي حددها القانون الجديد قبل العمل بأحكامه من تطبيق هذا الحكم المستحدث وذلك بأن يسمح لهم على خلاف الأصل الوارد به بأداء الامتحان مرة أخرى باعتبار أن هذا الحكم الجديد قد أنهي حقاً كان مقرراً لهم، ومن مقتضى ذلك أن لا يسري هذا الاستثناء إلا على الطلبة الذين رسبوا أكثر من ثلاث مرات في امتحان الثانوية العامة قبل العمل بالقانون الجديد وكان لهم أصل حق في التقدم لهذا الامتحان عند صدوره أو بمعنى آخر كان من حقهم دخول هذا الامتحان لولا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 68 منذ تحديد مرات التقدم للامتحان بثلاث مرات، فهؤلاء وحدهم هم الذين يستفيدون من الاستثناء المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويجوز لهم تأدية الامتحان لمرة أخرى، أما الطلبة الذي لم يكن لهم حق دخول امتحان الثانوية العامة عند صدور القانون رقم 68 لسنة 1968 والعمل بأحكامه بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لتأدية هذا الامتحان في شأنهم فإنهم لا يفيدون بداهة من الاستثناء الذي أورده القانون في الفقرة الثانية من المادة 68 منه إذ لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد بهذا الاستثناء أن يبعث إلى الحياة حق هؤلاء الطلاب في التقدم لامتحان الثانوية العامة الذي كان قد انقضى قبل صدور هذا القانون.
ومن حيث إن المدعي لم يكن له أصل حق في التقدم لامتحان الثانوية العامة عند صدور القانون رقم 68 لسنة 1968 - على ما سلف البيان - لأن القانون المذكور أدركه وهو فاقد لشرط التقدم لامتحان الثانوية العامة طبقاً للقانون رقم 211 لسنة 1953 لعدم حصوله على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها ولأن الحكم المؤقت الذي كان يسمح له بمقتضاه بالتقدم لهذا الامتحان دون الحصول على الشهادة المذكورة أو ما يعادلها كان قد انتهى العمل به منذ سنة 1967، ومن ثم فإنه لا يفيد من الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 68 لسنة 1968، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير التربية والتعليم الصادر في سنة 1966 بإنهاء العمل بالحكم الوقتي الذي كان قد أصدره تنفيذاً للمادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 ينطوي على قيد على حكم المادة 68 من القانون اللاحق رقم 68 لسنة 1968.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1562 لسنة 23 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 14 من يوليه سنة 1969، طلب فيها. أولاً - وبصفة مستعجلة الحكم بالسماح له بدخول امتحان الثانوية العامة سنة 1970 نظام السنة الواحدة، وإلزام المدعى عليها مصاريف هذا الشق ومقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء قرار السيد وزير التربية والتعليم الذي تضمنه كتابه المرسل إلى المدعي والمؤرخ 23 من يونيه سنة 1969 بمنعه من دخول امتحان الشهادة الثانوية العامة نظام السنة الواحدة فضلاً عن إلزامه بمصاريف هذه الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد دعواه في أنه كان قد تقدم لامتحان شهادة الثقافة العامة سنة 53/ 1954 فرست ثم ألغيت هذه الشهادة في العام التالي فاعتبر من تلاميذ السنة الثانية الثانوية ثم نقل إلى السنة الثالثة الثانوية القسم الأدبي، وقد أدى أول امتحان لشهادة الثانوية العامة سنة 1956، وتكرر أداؤه له بصفة منتظمة حتى سنة 1966 ولم يوافق في الحصول عليها، ورقم أن دخوله الامتحان تلك المرات المتوالية كان بناء على موافقة الوزارة المدعى عليها فقد فوجئ سنة 1966 بحرمانه من دخول الامتحان بمقولة أنه غير حاصل على الشهادة الإعدادية، ورفضت الوزارة الاعتداد بالشهادة المقدمة منه والمثبتة لنجاحه في امتحان النقل إلى الصف الثاني الثانوي بدعوى أنها لا تعادل الحصول على شهادة الإعدادية وتمسكت بضرورة تقديم هذه الشهادة حتى يمكن السماح له بأداء امتحان الثانوية العامة، وقد تظلم إلى وزير التربية والتعليم في 11 من يونيه سنة 1969 مبيناً أن الوزارة سبق أن سمحت له بأداء امتحان الثانوية العامة بناء على حصوله على شهادة بنقله إلى السنة الثالثة الثانوية وإنها بذلك تكون قد اعتبرت انتقاله إلى السنة الثالثة الثانوية معادلاً لحصوله على الشهادة الإعدادية وبالتالي يكون مستوفياً لشروط دخول امتحان الثانوية العامة ولا يجوز حرمانه منه، ولكن الوزارة رفضت تظلمه وردت عليه بكتاب مؤرخ 23 من يونيه سنة 1969، بأنها قررت أن يكون امتحان سنة 1966 هو آخر امتحان يسمح فيه لغير الحاصلين على الشهادة الإعدادية بدخول امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة وذلك كفترة انتقال لتصفية النظام القديم، ثم مضى المدعي يقول أن من حقه فضلاً عما تقدم دخول امتحان الثانوية العامة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 الذي حل محل القانون رقم 211 لسنة 1953 في شأن التعليم الثانوي الذي يحتج به على المدعي، والذي تقضي المادة 68 منه بأنه "لا يسمح للطالب بأداء امتحان الدراسة الثانوية العامة أكثر من ثلاث مرات ويستثني من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل بهذا القانون فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى. ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يرخص بأداء الامتحان مرة إضافية لمن يرسب في مادتين على الأكثر" ومن ثم فإن من حقه أن يسمح له بأداء الامتحان مرة في ظل القانون رقم 68 لسنة 1968 فإن لم يصاحبه التوفيق ورسب في مادتين جاز لوزير التربية والتعليم أن يسمح له بأداء الامتحان مرة أخرى.
وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن المادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 خولت وزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات بالأحكام المؤقتة التي يقتضيها نظام الدارسة والامتحانات، ولما كان القانون المذكور يتطلب أصلاً الحصول على الشهادة الإعدادية كشرط - لأداء امتحان الثانوية العامة فقد أصدر الوزير قراراً بإباحة التقدم للامتحان لغير الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها كإجراء مؤقت لمواجهة المرحلة الانتقالية في نظام التعليم واستمر هذا القرار نافذاً لمدة عشر سنوات انتهت سنة 1966 بصدور قرار بإنهاء هذه المرحلة، وأنه لا سند من القانون لقول المدعي أن نجاحه في النقل إلى السنة الثالثة الثانوية يعتبر معادلاً للشهادة الإعدادية لعدم صدور قرار بهذا التعادل، إذ المعادلة إنما تكون بين الشهادة الإعدادية وغيرها من الشهادات العامة الأخرى، وإن المادة 68 من القانون رقم 68 لسنة 1968 التي تجيز دخول امتحان الثانوية العامة لمن سبق رسوبه ثلاث مرات أو أكثر قبل العمل به لا ينصرف حكمها إلا لمن توافرت فيهم شروط التقدم لامتحان الثانوية العامة حسب القانون السابق ومن أهم هذه الشروط - الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وهو شرط غير متوافر في شأن المدعي.
وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1969 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب" وأقامت قضاءها على أن القرار التنظيمي الصادر من وزارة التربية والتعليم باعتبار امتحان الثانوية العامة لسنة 1966 هو نهاية فترة الانتقال بالنسبة إلى استثناء غير الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة ومنهم المدعي - قد صدر في حدود السلطة المخولة للوزير بمقتضى المادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1954، التي تجيز له أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات الأمر الذي يكون معه ركن الجدية غير متوافر بحسب الظاهر في طلب وقف التنفيذ، وبجلسة 19 من مايو سنة 1970 قضت المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات"، وأقامت قضاءها على أن المادة 68 من القانون رقم 68 لسنة 1968 قد استهدفت وضع تنظيم بات لعدد المرات التي يسمح فيها للطالب بأداء الامتحان، ولم يقتصر هذا التنظيم على حالة الطالب الذي يخضع منذ البداية لأحكام هذا القانون بل شمل الطالب الذي سبق أن خضع للقانون رقم 211 لسنة 1953 ورسب في ظله أكثر من ثلاث سنوات، فوضع حكماً انتقالياً بالترخيص له بأداء الامتحان مرة أخرى، فهذا الحكم يسري بحكم الأثر الحال المباشر للقانون على جميع الصور التي يتحقق فيها الرسوب أكثر من ثلاث مرات قبل العمل بهذا القانون، سواء في ذلك من كان حاصلاً على شهادة الإعدادية أو من لم يكن حاصلاً عليها وأجيز له التقدم على امتحان الدراسة الثانوية العامة ورسب فيها أكثر من ثلاث مرات أياً كان هذا العدد، إذ جاء النص عاماً لم يفرق بين طوائف الطلبة في الفترة السابقة على صدوره، ولا يجوز تخصيص هذا النص بمن استوفى الشروط اللازمة طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 ذلك أن مقتضى السماح للراسبين في ظل القانون القديم بالتقدم مرة أخرى للامتحان هو السماح للراسبين الخاضعين لأحكام هذا القانون بشروطه دون حاجة إلى استيفاء شروط القانون الجديد، ولا يعد قرار وزير التربية والتعليم بتحديد فترة الانتقال في القانون القديم بعشر سنوات منهياً للعمل بهذا القانون ذلك أن هذا القرار لا يرقى في مجال التدرج التشريعي إلى مرتبة النص التشريعي الذي يقيد حكم المادة 68 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الاستثناء الذي أوردته المادة 68 من القانون رقم 68 لسنة 1968 لا يسري إلا على الطلبة الذين رسبوا أكثر من ثلاث مرات في امتحان الثانوية العامة قبل العمل بالقانون الجديد، وكان لهم أصل حق في التقدم لهذا الامتحان عند صدوره لتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 211 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له لتأدية امتحان الثانوية العامة لديهم وكان من حقهم قانوناً دخول هذا الامتحان لولا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون من تحديد مرات الرسوب بثلاث مرات، فهؤلاء وحدهم هم الذين يستفيدون من الاستثناء المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويجوز لهم تأدية الامتحان مرة أخرى، والمطعون ضده باعترافه غير حاصل على شهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها، وبالتالي فهو غير مستوف أصلاً لشرط جوهري نصت المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953 على ضرورة توافره للتقدم لامتحان الثانوية العامة، وإنما كان يؤدي هذا الامتحان قبل العمل بالقانون الجديد وخلال المدة من 1956 إلى 1966 بمقتضى قرارات وقتية صادرة من وزير التربية والتعليم بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 52 من القانون سالف الذكر، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم - المطعون فيه من أن قرار وزير التربة والتعليم بتحديد فترة الانتقال في القانون القديم بعشر سنوات لا يعد منهياً للعمل بهذا القانون لأنه لا يرقى في مجال التدرج التشريعي إلى مرتبة النص التشريعي الذي يقيد حكم المادة 68 سالفة الذكر، ذلك أن القرارات التي أصدرها وزير التربية والتعليم لم تمس نصوصاً سواء في القانون القديم أو الجديد وإنما اقتصرت على تحديد فترة الانتقال بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 وبالتالي فهي لم تقيد نص المادة 68 سالفة الذكر أو تعدله أو تتعرض له على أي وجه من الوجوه.
ومن حيث إنه في 3 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوية، ونص في المادة الأولى منه على أن "ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحلتين: مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية" ونص في المادة 31 على أن "تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي امتحاناً عاماً، على دورين، ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الثانوية العامة". ويباح الدخول في امتحان الدور الأول لكل من أتم دراسة المناهج المقررة بهذه المرحلة من الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية أو على شهادة تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها، سواء تلقى دروسه بمدرسة من مدارس الحكومة أو بمدرسة حرة أو بمنزله، وذلك بشرط أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدراسة الإعدادية أو الشهادة المعادلة لها ثلاث سنوات على الأقل. كما نص في المادة 52 منه - معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1954 - على أن "على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك، كما أن له أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات، ويجوز أن تتضمن هذه الأحكام تنظيم الاستثناء من الأحكام الواردة في المادتين 18، 40".
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق أن وزير التربية والتعليم قرر في العام الدراسي 53/ 1954 - أعمالاً للسلطة المخولة له بمقتضى المادة 52 المشار إليها في إصدار الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات - السماح للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة الثانوي نظام قديم قبل إلغائه بمقتضى القانون رقم 211 لسنة 1953، والذين لم يحصلوا على شهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها - ومن بينهم المدعي - بالانتظام بالسنة الأولى الثانوية نظام جديد، كما قرر في العام الدراسي 55/ 1956 السماح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة 31 من القانون، وقد ظل هذا القرار نافذاً لمدة عشر سنوات انتهت في سنة 1966 بإصدار وزير التربية والتعليم قراراً بإنهاء العمل به بعد أن رأت الوزارة أن مدة العشر سنوات تعتبر مدة كافية لتصفية الأوضاع المترتبة على الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، وكان من نتيجة ذلك منع المدعي من دخول امتحان الثانوية العامة نظام السنة الواحدة في سنة 1969 لعدم اجتيازه امتحان الثانوية العامة خلال فترة الانتقال وهو غير حاصل على الشهادة الإعدادية أو شهادة معادله لها.
ومن حيث إن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم باعتبار سنة 1966 نهاية لفترة الانتقال التي يسمح فيها للطلبة غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من أحكام المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953، إنما صدر في حدود السلطة المخولة للوزير بمقتضى المادة 52 من القانون المشار إليه معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1954 في إصدار ما يراه لازماً من الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات ومن ثم فهو قرار صحيح قانوناً وينتج آثاره من تاريخ العمل به، ومؤدى ذلك عدم أحقية المدعي في التقدم لامتحان الثانوية العامة اعتباراً من سنة 1967 طالما أنه غير حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة معادلة لها.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما يذهب إليه المدعي من أن المستفاد من سماح الوزارة له بدخول امتحان الثانوية العامة إنها اعتبرت انتقاله للسنة الثالثة الثانوية نظام قديم معادلاً لحصوله على الشهادة الإعدادية، وبذلك يكون قد استوفى شروط التقدم لامتحان الثانوية العامة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953، ذلك أن معادلة الشهادات أمر لا يمكن أن يكون محل استنتاج ولا يستقيم القول بأن وزارة التربية والتعليم اعتبرت شهادة ما معادلة للشهادة الإعدادية طبقاً لما تقضي به المادة 31 من القانون رقم 211 لسنة 1953 إلا إذا كانت الوزارة قد أصدرت قراراً بإجراء هذه المعادلة، وهو ما لم يحدث في الحالة المعروضة، وكل ما حدث أن وزير التربية والتعليم أصدر - في حدود السلطة المخولة له بمقتضى المادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 في إصدار الأحكام المؤقتة التي يقتضيها تغيير نظام الدراسة والامتحانات بعد صدور القانون المشار إليه - قراراً بالسماح للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة ثانوي نظام قديم الذي لم يحصلوا على شهادة الإعدادية أو شهادة معادلة لها، في التقدم لامتحان الثانوية العامة استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 211 لسنة 1953 سالف الذكر كإجراء مؤقت لفترة حددت بعشر سنوات انتهى بعدها العمل بهذا الحكم المؤقت، على نحو ما أوضحنا فيما تقدم، وإذا جاز أن يستفاد من هذا الإجراء شيء فهو أن الوزارة اعتبرت خلافاً لما ذهب إليه المدعي - الانتقال من السنة الثانية ثانوي نظام قديم إلى السنة الثالثة ليس معادلاً للشهادة الإعدادية، وإلا لما كانت بحاجة إلى النص على أن سماحها بدخول الامتحان للطلبة المنقولين من السنة الثانية إلى الثالثة هو إجراء استثنائي ومؤقت.
ومن حيث إن القانون رقم 68 لسنة 1968 الذي أعاد تنظيم مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ونص على إلغاء القوانين السابقة عليه ومنها القانون رقم 211 لسنة 1953، نص في المادتين 60 و61 على أن من بين شروط القبول بصفوف مرحلة الدراسة الثانوية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، مردداً بذلك ذات الشرط الوارد بالقانون الملغي، وقد نص في المادة 64 منه على أن "تعقد وزارة التربية والتعليم في نهاية الصف الثالث الثانوي امتحاناً عاماً على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة" ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة في مدرسة حكومية أو خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. كما يرخص بالتقدم لهذا الامتحان مباشرة من الخارج لكل من كان حاصلاً على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل، كما نص في المادة 68 على أن "لا يسمح للطالب بأداء امتحان الدراسة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات". ويستثني من هذا الحكم الطلاب الذين أدوا هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات قبل العمل بهذا القانون فيرخص لهم بأداء الامتحان مرة أخرى. ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يرخص بأداء الامتحان مرة إضافية لمن يرسب في مادتين على الأكثر.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 68 المشار إليها أن المشرع قد استحدث حكماً من مقتضاه تحديد عدد المرات التي يسمح فيها للطالب بتأدية امتحان الثانوية العامة، وقد حددت بثلاث مرات، ولما كان هذا الحكم المستحدث قد أورد قيداً على الحق غير المحدد بعدد من المرات الذي كان مقرراً للطلاب في التقدم لامتحان الثانوية العامة بمقتضى القانون السابق، فقد رؤي أن يستثني الطلبة الذين كانوا قد استنفذوا مرات الرسوب التي حددها القانون الجديد قبل العمل بأحكامه من تطبيق هذا الحكم المستحدث وذلك بأن يسمح لهم على خلاف الأصل الوارد به بأداء الامتحان مرة أخرى باعتبار أن هذا الحكم الجديد قد أنهى حقاً كان مقرراً لهم، ومن مقتضى ذلك أن لا يسري هذا الاستثناء إلا على الطلبة الذين رسبوا أكثر من ثلاث مرات في امتحان الثانوية العامة قبل العمل بالقانون الجديد وكان لهم أصل حق في التقدم لهذا الامتحان عند صدوره أو بمعنى آخر كان من حقهم دخول هذا الامتحان لولا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 68 منذ تحديد مرات التقدم للامتحان بثلاث مرات، فهؤلاء وحدهم هم الذين يستفيدون من الاستثناء المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ويجوز لهم تأدية الامتحان لمرة أخرى، أما الطلبة الذي لم يكن لهم حق دخول امتحان الثانوية العامة عند صدور القانون رقم 68 لسنة 1968 والعمل بأحكامه بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لتأدية هذا الامتحان في شأنهم فإنهم لا يفيدون بداهة من الاستثناء الذي أورده القانون في الفقرة الثانية من المادة 68 منه إذ لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد بهذا الاستثناء أن يبعث إلى الحياة حق هؤلاء الطلاب في التقدم لامتحان الثانوية العامة الذي كان قد انقضى قبل صدور هذا القانون.
ومن حيث إن المدعي لم يكن له أصل حق في التقدم لامتحان الثانوية العامة عند صدور القانون رقم 68 لسنة 1968 - على ما سلف البيان - لأن القانون المذكور أدركه وهو فاقد لشرط التقدم لامتحان الثانوية العامة طبقاً للقانون رقم 211 لسنة 1953 لعدم حصوله على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها ولأن الحكم المؤقت الذي كان يسمح له بمقتضاه بالتقدم لهذا الامتحان دون الحصول على الشهادة المذكورة أو ما يعادلها كان قد انتهى العمل به منذ سنة 1967، ومن ثم فإنه لا يفيد من الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 68 لسنة 1968، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير التربية والتعليم الصادر في سنة 1966 بإنهاء العمل بالحكم الوقتي الذي كان قد أصدره تنفيذاً للمادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 ينطوي على قيد على حكم المادة 68 من القانون اللاحق رقم 68 لسنة 1968.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم تكون دعوى المدعي غير مستندة إلى أساس من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه ويرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق