الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن رقم 39 لسنة 44 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 8 / 7 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من
خالد عبد الفتاح محمد أبو النصر
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4- محافـظ المنوفيـة
5- رئيس مجلس مدينة ومركز شبين الكوم
6- رئيس الوحـدة المحليـة بشبرابـاص
7- مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ومركز شبين الكوم
8- جمال عبد الفتـاح محمـد أبو النصر

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بجلسة 15/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 22/ 9/ 2020، في الاستئناف رقم 1182 لسنة 51 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى أقام أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، الدعوى رقم 106 لسنة 2016 مدني حكومة، طالبًا الحكم أولًا: بإلزام المدعى عليهما الرابع والسادس وآخرين، بضمان عدم تعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي له في الانتفاع بالقدر المبيع، المبين الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1898، المسجل تحت رقم 861 لسنة 1898، وما انبثق عنه من عقد أُبرم في 10/ 4/ 1930، وقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 803 لسنة 1930 مدني كلي شبين الكوم، وتمكينه من الانتفاع بها، ثانيًا: بإلزام المدعى عليه الخامس في تلك الدعوى (مدير عام الهيئة العامة للمساحة) بتقديم الخرائط المساحية التي تفيد التطبيق السليم للمساحة الواردة بالعقد المؤرخ 5/ 1/ 1898، في ضوء الحكم الصادر بجلسة 27/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 597 لسنة 1993 مدني مركز شبين الكوم. وبجلسة 26/ 2/ 2017، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع مجددًا، وبجلسة 15/ 8/ 2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ومن جهة أخرى، أقام المدعى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية الدعوى رقم 182 لسنة 2017 حكومة، مختصماً كلاً من المدعى عليهما الرابع والسادس وآخرين، طالبًا إلزامهم بضمان عدم تعرض المدعى عليه السادس له في الانتفاع بالقدر المبيع المبين الحدود والمعالم بعقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1898، والعقد المؤرخ 10/ 4/ 1930، وإلزام ورثة عبد الفتاح محمد فتح الله أبو النصر بتقديم ما تحت أيديهم من مستندات. وبجلسة 31/ 3/ 2018، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعى على الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكــــوم -، بالاستئناف رقم1182 لسنة 51 قضائية، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبجلسة 22/ 9/ 2020، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - الصادر بجلسة 15/ 8/ 2021، في الاستئناف رقم 700 لسنة 50 قضائية وحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 22/ 9/ 2020، في الاستئناف رقم 1182 لسنة 51 قضائية استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم -، إذ تعامدا على محل واحد، وتناقضا، على نحو يتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًــا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة مـن جهــات القضـــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًــا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمة واحدة، تابعة لجهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، تفتقد دعوى التناقض المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق