الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 169 لسنة 25 ق جلسة 12 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 99 ص 659

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------

(99)
الطعن رقم 169 لسنة 25 القضائية

(أ) بيع "آثار عقد البيع" "الالتزام بتسليم المبيع" "موضوعه - المبيع بوصفه المتفق عليه" "البيع بالعينة". محكمة الموضوع.
فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.
(ب) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيب الحكم الاستئنافي".
حسب المحكمة الاستئنافية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ لما قضت به.

-----------------
1- إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقة البضاعة للعينة في خصائصها التي رأت أن المتعاقدين قصداها، فليس في استظهارها في هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفي المطابقة طالما أنها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير في هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقاً لا يؤثر به لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة.
2 - حسب محكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ لما قضت به.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 20/ 12/ 1951 أقام الطاعن بصفة مديراً لشركة لطفي ميخائيل الدعوى رقم 23 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة ضد ليون عصيص بصفته مديراً لشركة ليون عصيص وشركاه. وقال في بيان دعواه إنه بموجب الطلبين رقمي 2276، 2287 المؤرخين في 6 من نوفمبر و22 من ديسمبر سنة 1950 تعاقد مع المدعى عليه بصفته على أن يستورد له من شركة تيلور زليننج مانو فكتورنج ليمتد (الشركة المطعون عليها). على أساس من العينات خمسين ثوباً من فودرة الأكمام وخمسين ثوباً من الساتانيه بثمن قدره 9 شلن و6 بنس 1584 جنيهاً دفع منه مبلغ مائة جنيه، واتفق على أن يتم الشحن بالنسبة للفودرة في شهر سبتمبر سنة 1951 وبالنسبة للساتانيه في شهري يونيه وأغسطس سنة 1951، إلا أنه لما تسلم قصاصات من البضاعة المشحونة، وهي تعرف في عالم التجارة بالكارتيلا، وجدها تختلف عن العينات المتعاقد عليها والموجودة تحت يده، فضلاً عن أن تسلمه للكارتيلا جاء بعد مواعيد الشحن المتفق عليها. وقد تبادل المتعاقدان الرسائل في هذا الخصوص وتفاقم النزاع بينهما بما أدى إلى إقامة الطاعن هذه الدعوى طالباً فسخ العقدين ورد العربون ومبلغ مائتي جنيه تعويضاً له عما لحقه من ضرر بسبب التأخير في الشحن واختلاف البضاعة عن العينات - ووجه إليه ليون عصيص بصفته برتستو عدم دفع عن باقي قيمة البضاعة بطريق البنك العثماني بالموسكي، كما أقام الدعوى 183 سنة 1952 مستعجل القاهرة طلب فيها بيع أذونات شحن البضاعة، وتمسك الطاعن عند نظرها بإثبات حالة البضاعة قبل بيعها، وقضى في 29/ 12/ 1952 بندب خبير لبيع البضاعة بعد إثبات حالتها وبيان مدى مطابقتها للعينة من حيث الخامة واللون والتقليم، وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره عن حالة البضاعة وأثبت فيه أنه نتج عن بيعها بمعرفته خسارة قدرها 316 جنيهاً و817 مليماً فأدخل الطاعن الشركة المطعون عليها في الدعوى باعتبارها مسئولة بالتضامن مع المدعى عليه، وأثناء سير الدعوى أقام المدعى عليهما دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بالخسارة الناتجة عن البيع الذي تم بمعرفة الخبير وقدرها 316 جنيهاً و817 مليماً وانتهى الطاعن في دعواه إلى إضافة طلب شطب البرتستو وتعديل طلب التعويض إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وبتاريخ 24/ 3/ 1954 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بفسخ العقدين المؤرخين 6/ 11/ 1950، 27/ 11/ 1950 واعتبارهما كأن لم يكونا وبإلزام الشركة المطعون عليها بأن ترد للطاعن بصفته العربون الذي تسلمته وقدره مائة جنيه ومبلغ مائة جنيه أخرى بمثابة تعويض، وفي الدعوى الفرعية برفضها. فاستأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 513 سنة 71 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لمصلحة الطاعن والحكم في الدعوى الفرعية المرفوعة منها بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 316 جنيهاً و817 مليماً، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وحكمت مجدداً برفض دعوى الطاعن وبقبول الدعوى الفرعية وألزمت الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 316 جنيهاً و817 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من مايو سنة 1952، وأبدت النيابة رأيها بنقضه، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1959، وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ويقول في بيان ذلك إن المادة 420 من القانون المدني توجب إذا كان البيع بالعينة أن يكون المبيع مطابقاً لها، فكان يتعين على الحكم - وقد استقر الرأي لديه على أن البيع بالعينة وأن البضاعة المبيعة غير مطابقة لها - أن يقضي بفسخ التعاقد، ولكنه تجاهل حكم القانون وأخذ يقلل من أهمية الاختلافات بين العينة والبضاعة المبيعة بحجة أنها اختلافات بسيطة لا يعتد بها، وخلص من ذلك إلى أنه ما كان يحق للطاعن أن يتمسك بها لطلب فسخ العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد بالحكم المطعون فيه من أن "الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة المنضمة أثبت في تقريره انطباق أقمشة الساتانيه المستوردة على العينات المعروضة عليه، وأن الاختلاف البسيط في بعض الألوان لا يقدم ولا يؤخر ما دامت الخامات وطراوتها ولمعتها ليست محل اعتراض، وأضاف أن ما يتعلل به المستأنف عليه - أي الطاعن - لا يصح أن يقام له وزن. وأنه فيما يختص بأقمشة فودرة الأكمام فإن المحكمة لا ترى أن في الاختلاف الذي أشار إليه الخبير ما يؤدي إلى عيب أو نقص جوهري في صنف البضاعة المستوردة لأن هذا الاختلاف يرجع إلى درجة وضوح الخطوط السوداء التي تخط القماش وإلى خروق لا يعتد بها في المسافة بين الخط والآخر وإلى درجة طراوة القماش، وكل هذه الفروق لا أهمية لها إذا ما لوحظ الغرض الذي يستعمل فيه هذا النوع من القماش وهو تغطية أكمام الملابس من الداخل، وقد اطلعت المحكمة على القصاصات المودعة بملف الدعوى من النوعين فتبين لها أن الاختلاف فيما سبق الإشارة إليه لا يعتد به، هذا إلى جانب ما هو ظاهر بجلاء من جودة البضاعة المستوردة، الأمر الذي لا يجعل محلاً لما يتمسك به المستأنف عليه - الطاعن - ويتخذه سبباً لطلب فسخ التعاقد" وهذا الذي ورد بالحكم لا مخالفة فيه للمادة 420 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها" فقد قامت محكمة الموضوع بفحص العينات وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها" فقد قامت محكمة الموضوع بفحص العينات وأجرت المقارنة بينها وبين قصاصات البضاعة التي أخذت من الأثواب قبل شحنها، واستعانت في ذلك بما جاء بتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة، وأسفر بحثها عما تبينته من مطابقة البضاعة للعينات في خصائصها التي رأت أن المتعاقدين قصداها. وليس فيما استظهرته المحكمة في هذا المقام من وجود اختلاف طفيف في اللون بين العينة والبضاعة بالنسبة لأثواب الساتانيه وفي درجة الطراوة ووضوح الخطوط السوداء بالنسبة لفودرة الأكمام - ليس في استظهار هذه الاختلافات ما ينفي المطابقة بين العينات والبضاعة، طالما أن محكمة الموضوع قد انتهت بما لها من سلطة التقدير في هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقاً تافهة لا يؤبه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني القصور في تسبيبه بما يستوجب بطلانه، إذ قرر أن البرتستو الذي وجه له كان إجراء مشروعاً بسبب توقفه عن أداء الثمن وتسلم البضاعة، وأغفل الرد على ما جاء بالحكم الابتدائي من أن البرتستو قد وقع بالفعل بعد رفع الدعوى وقيام الجدل بين الطرفين حول ذاتية المبيع ومطابقة البضاعة المشحونة للعينات الموجودة تحت يديه، وأن توجبه البرتستو رغم ذلك يكشف عن رغبة المطعون عليها في الكيد له والضغط عليه، وانتهى الطاعن إلى أن عدم تناول هذا الشطر من حكم محكمة أول درجة بالرد يجعل الحكم المطعون فيه خالياً من الأسباب في هذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أنه لم يكن هناك محل لفسخ التعاقد الذي قضت به محكمة أول درجة، فقد ألحق ذلك بالقول بصدد برتستو عدم الدفع الذي وجه إلى الطاعن عن باقي قيمة البضاعة "بأن هذا البرتستو إجراء مشروع بعد أن تبين أن الطاعن قد توقف عن أداء الثمن، ولذا فلا وجه للتعويض المحكوم به"، وهذا الذي قرره الحكم يتفق والنتيجة التي انتهى إليها وأنه وإن اختلف مع ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فحسب المحكمة الاستئنافية أنها قد أوردت التعليل السائغ لما قضت به في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق