الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 69 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 275 ص 488

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنس.

--------------

(275)
الطعن رقم 69 لسنة 46 القضائية

(1، 2) التزام "حق الحبس". بيع. محكمة الموضوع.
(1) حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(2) قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده. شرطه. أن يكون عالماً بمقدار الخطر وقت الحبس.

----------------
1 - أجاز المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - يشترط لقصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده، أن يكون عالماً وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استناداً إلى مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية على الأرض وفاء لمبلغ 7986 ج و265 م لا يكفي كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقدره 24495 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهم في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 1359 لسنة 1974 كلي طنطا ضد الطاعنين للحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974 مفسوخاً، وبأحقيتهما في اقتضاء مبلغ ألفي جنيه قيمة التعويض المتفق عليه في العقد خصماً من العربون المدفوع لهما. وقالا بياناً لها أنهما باعا للطاعنين بموجب هذا العقد أرضاً مساحتها 314.95 متراً مربعاً بثمن مقداره 21495 جنيهاً دفع منه وقد التعاقد 7000 ج وتعهد المشترون بسداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي خلال تسعين يوماً. وإذ نص في العقد على الشرط الصريح الفاسخ في حالة تخلف المشترين عن دفع باقي الثمن وإتمام إجراءات العقد النهائي في الأجل المتفق عليه مع أحقية البائعين لتعويض مقداره 2000 ج، وكان المشترون رغم استلامهم في مجلس العقد سند ملكية المطعون عليهما للأرض المبيعة قد تأخروا دون عذر في تنفيذ التزاماتهم مما ترتب عليه انفساخ العقد، فقد أقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 1704 لسنة 1974 مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهما للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور وبتسليم العين المبيعة، وإلزام المطعون عليهما متضامنين بتطهيرها من الدين موضوع تنبيه نزع الملكية المشهر برقم 121 لسنة 1965 الجيزة لصالح..... ومحو كافة التأشيرات على هذه العين، مع إلزامهما بدفع قيمة التعويض المتفق عليه في العقد. وأسس الطاعنون دعواهم على أنه تبين لهم أثناء السير في إجراءات شهر العقد أن العين موضوعة مثقلة بقيد تنبيه نزع الملكية المشار إليه، ولم يقدم المطعون عليهما ما يفيد شطب هذا القيد رغم مطالبتهما بذلك، وقد ترتب على هذا التقصير من جانبهما تأخير إتمام إجراءات إعداد العقد النهائي ودفع باقي الثمن في الأجل المتفق عليه، مما اضطر معه الطاعنون إلى السير في هذه الإجراءات مع وجود هذا القيد، وأنذروا المطعون عليهما بالحضور لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بطنطا يوم 6/ 5/ 1974 للتوقيع على العقد النهائي واقتضاء باقي الثمن، وإذ تخلف المطعون عليهما عن الحضور فقد قاموا بعرض باقي الثمن عليهما رسمياً في 21/ 5/ 1974 ثم أودع خزانة المحكمة على ذمة الفصل نهائياً في النزاع. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت بتاريخ 8/ 2/ 1975 في الدعوى رقم 1359 لسنة 1974 كلي طنطا بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/ 1/ 1974، وفي الدعوى رقم 1704 لسنة 1974 برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 سنة 25 ق طنطا. وفي 24/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن دفاعهم أمام محكمة الموضوع كان يقوم على أنه قد تبين لهم عند تقديم مشروع المحرر إلى مأمورية الشهر العقاري بالجيزة أن العين المبيعة مثقلة بتنبيه نزع الملكية رقم 121 لسنة 1965 لصالح جمعية....... وأن البائعين قد امتنعا رغم مطالبتهما ودياً عن تقديم ما يفيد شطب هذا القيد حتى يجئ عقد البيع النهائي متفقاً مع ما تضمنه العقد الابتدائي من خلو الأرض المبيعة من كافة الحقوق العينية والشخصية، وأن وجود هذا القيد يمثل خطر يهددهم ويبيح لهم حبس باقي الثمن طبقاً للمادة 457 من القانون المدني، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنهم كانوا يعلمون منذ إبرام العقد بشطب قيد تنبيه نزع الملكية، وأنه بفرض قيام هذا القيد فما كان يجوز للطاعنين أن يحبسوا من الثمن إلا مبلغ 6986 ج و265 م وهو ما يعادل الدين موضوع القيد، واستخلص الحكم علم الطاعنين بشطب تنبيه نزع الملكية من استلامهم وقت التعاقد عقد البيع المسجل سند ملكية البائعين متضمناً بيان شطب حق الامتياز المقرر على الأرض، ومن التأشير على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة في الدعوى من المطعون عليهما بما يفيد شطب هذا التسجيل، وهو من الحكم خطأ في الاستدلال، ذلك أن العقد سند ملكية البائعين جاء خلواً مما يفيد شطب ذلك القيد الذي أظهرت جهة الشهر وجوده أثناء السير في إجراءات العقد النهائي، كما أن الصورة الرسمية لتسجيل تنبيه نزع الملكية المسلمة للطاعنين من الجهة المذكورة قد خلت مما يفيد شطب هذا القيد، اضطروا لقبول إثباته في مشروع العقد النهائي، ولم يعلموا بحصول شطب هذا القيد إلا من التأشير فيه على هامش صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدمة في الدعوى من المطعون عليهما، ولم يطلع الطاعنون على هذه الصورة قبل رفع الدعوى، ومن ثم فلا يصح الاستدلال بها على علمهما أثناء إعداد العقد النهائي بما حوته من شطب القيد. ومن ناحية أخرى فقد أغفل الحكم التدليل على أن الطاعنين إذا استعملوا حقهم في حبس كل باقي الثمن كانوا يعلمون بمقدار الدين موضوع تنبيه نزع الملكية، مما لا يصح معه القول بأنه ما كان يجوز لهم أن يحبسوا من الثمن إلا ما يوازي هذا الدين.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أجاز للمشتري إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده، الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، ولئن كان تقدير جدية هذا السبب هو مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعنين بشطب قيد تنبيه نزع الملكية منذ فجر التعاقد من الإشارة إلى حصول الشطب في سند ملكية البائعين المسلم إلى الطاعنين في مجلس العقد ومن التأشير بهذا الشطب على ضرورة تسجيل تنبيه نزع الملكية المقدم من المطعون عليهما في الدعوى، في حين أن سند ملكية البائعين لا يتضمن بياناً عن شطب قيد تنبيه نزع الملكية ولم يكن ليتأتى للطاعنين العلم بشطب هذا القيد من صورة تسجيل تنبيه نزع الملكية التي لم تقدم من المطعون عليهما إلا بعد رفع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. إذ كان ذلك وكان يشترط لقصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده أن يكون عالماً وقت استعمال حق الحبس بمقدار هذا الخطر، وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رفض حق الطاعنين في حبس باقي ثمن الأرض المبيعة، استناداً مجرد القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكية الأرض وفاء لمبلغ 6986 ج و265 م لا يكفي كمبرر لحبس كل الباقي من الثمن وقدره 24495 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين بمقدار هذا الدين في الوقت الذي استعملوا فيه حقهم في الحبس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب. ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق