الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 43 لسنة 47 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 274 ص 483

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق راتب، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(274)
الطعن رقم 43 لسنة 47 القضائية

(1 و2 و3) نقض. نيابة عامة. أحوال شخصية.
(1) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون م 250 مرافعات. حق مقرر للنائب العام. وجوب توقيعه على صحيفة الطعن. إيداعها قلم كتاب المحكمة جواز توكيله غيره فيه باعتباره عملاً مادياً.
(2) حلول المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام مباشرة محله في مباشرة اختصاصاته شرطه. المحامون العاميين. عدم جواز ممارستهم الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام. ق 46 لسنة 1972. من قبيل ذلك الطعن بالنقض لمصلحة القانون.
(3) الطعن بالنقض لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. رفعه من أحد رؤساء النيابة الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص من المحامي العام الأول لنيابة الأحوال الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن.

---------------
1 - استحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام. ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي ينبني عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يعتبر إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته" يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو النوعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة وليس أي محام عام أول سواه.
3 - إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذي قرر بالطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة - تطبيقاً للمادة 250 مرافعات - هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية وهو الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامي العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية. وكانت الأوراق خلواً من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له، ومن ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ ...... أقامت الدعوى رقم 30 لسنة 1976 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الدقي الجزئية ضد زوجها بطلب الحكم لها عليه بفرض نفقة بأنواعها الأربعة وأمره بالأداء، وبتاريخ 9/ 11/ 1976 حكمت المحكمة غيابياً بفرض مائة جنيه نفقة لها بأنواعها المطلوبة وأمرته بالأداء. عارض الزوج في هذا الحكم وبتاريخ 22/ 2/ 1977 حكم بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بالاستئناف رقم 1976 وحدد لنظره جلسة 10/ 5/ 1977 وبها حضر محام قرر أنه وكيل عنه بتوكيل ليس بيده، واستأجل لتقديمه، وبجلسة 24/ 5/ 1977 التالية لم يحضر المستأنف بنفسه أو من يمثله قانوناً. فحكمت المحكمة بذات الجلسة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 27/ 12/ 1977 طعن الأستاذ...... المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية على هذا الحكم بطريق النقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات قدمت نيابة النقض المدني مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون المرافعات. التي رفع الطعن بالنقض الماثل بالتطبيق لها - على أن "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القوانين أو في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:..... ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام - وتنتظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن. يدل طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع استحدث نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، تؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها، فتضع حداً لتضارب الأحكام، ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو على التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي يبنى عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره. لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 72 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته". يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو الفرعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات آنفة الإشارة، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بياناها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة، وليس أي محام عام أول سواه. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذي قرر بالطعن بالنقض بقلم كتاب المحكمة هو أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وهو الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامي العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وكانت الأوراق خلواً من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن النائب العام - وقت التقرير بالطعن - قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة السابق ذكرها. وكان من قرر بالطعن أحد رؤساء النيابة فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق