الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 289 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 273 ص 477

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(273)
الطعن رقم 289 لسنة 45 القضائية

(1) بطلان. نقض. دعوى.
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي. عدم جواز إثارة أيهما لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن".
تأجير وحدات سكنية مفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان 486 لسنة 1970. جواز تأجير المالك أكثر من شقة مفروشة متى كان مستأجر إحداها قد شغلها مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل بالقانون. انتهاء عقد إيجار الأماكن المفروشة بانتهاء مدتها.

----------------
1 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة، وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
2 - حظر المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة في كل عقار يملكه، وقد أجاز في الفقرة الثانية لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض. وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد، مبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وأجاز في الفقرة السابعة منها بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ومؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالفة البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون 52 لسنة 1969. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 440 لسنة 1971 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1962 - استأجر الطاعن من المالك السابق الشقة رقم 16 بالعقار..... قسم مصر الجديدة مفروشة بإيجار شهري قدره 12 جنيه، وقد حول المؤجر عقد الإيجار إلى المطعون عليه بصفته وكيلاً عن ملاك العقار الجدد، وإذ حددت مدة العقد بشهر قابل للتجديد، ولم يمتثل الطاعن لإخلاء الشقة في نهاية فبراير سنة 1970 رغم التنبيه عليه بإخلائها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 1/ 1970، فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة، وبتاريخ 18/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن عدم صلاحية الأثاث المودع من المؤجر بشقة النزاع للاستعمال، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4388 لسنة 88 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم له بالطلبات. وبتاريخ 22/ 7/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من شقة التداعي في ميعاد غايته أخر مارس سنة 1975 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى أسماء من ادعى الوكالة عنهم فيها، وهو ما يبطلها للتجهيل بشخص الأصيل، كما لم يقدم سند وكالته بما ينفي أي صفة له في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته فإنه يكون معيباً بعيب جوهري يبطله.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض - بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه الذي تمسك به في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، من أن استمرار شغله للعين - بفرض إنها مفروشة مدة خمس سنوات متصلة، يجعل طلب إخلائها استناداً إلى انتهاء مدة العقد الاتفاقية، لا محل له بالتطبيق لأحكام قرار وزير الإسكان رقم 485 لسنة 1970، الذي يجعل العقد مستمراً، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة، في كل عقار يملكه وكان قد أجاز في الفقرة الثالثة لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض، وكان قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد ومبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وكان قد أجاز في الفقرة السابعة بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان مؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالف البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار لحكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني، ويكون إغفال الحكم لدفاع الطاعن في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة - على سند من أن المنقولات المدرجة بكشف المنقولات الموجودة بالشقة والموقع عليه من الطاعن تكفي الثلاث غرف التي تتكون منها شقة النزاع، وليس فيما وصفت به ما يدل على أنها مستهلكة وغير صالحة للاستعمال، وأن الطاعن كان دقيقاً بحيث حرص على إثبات خلو إدراج الدولابين من مقابض، ومن أنه لم ينكر استئجار الشقة مفروشة مكتفياً بأن أثاثها كان بالياً لا يتفق ومكانته الاجتماعية، في حين أن هذه القرائن لا تؤدي بذاتها إلى هذا الاستخلاص، ولا تكفي لدحض ما أثبت بالشكوى الإدارية المقدم صورتها بالملف، من أن هذه المنقولات بالية ومهشمة وغير صالحة للاستعمال، وهو ما يعيب بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى إدعاء الطاعن بصورية عقد تأجير عين التداعي مفروشة بأسباب حاصلها أن المنقولات المبينة بالكشف المؤرخ 1/ 10/ 1962 تكفي لفرش جميع وحدات العين ولم يرد بعرضها فيه ما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستعمال، ولو كانت على هذا الوصف لما وقع عليه الطاعن الذي كان دقيقاً في هذا الخصوص، بحيث حرص على أن يثبت بالكشف وقت استلامه لها أن أدراج الدولابين بغير مقابض، وأنه لو قيل بقبوله اضطراراً التوقيع على هذا الكشف على علاوته بسبب أزمة المساكن لبادر بعد السكنى مباشرة بتسجيل ادعائه، ولما انتظر السنوات الطوال من أكتوبر سنة 1962 حتى تاريخ شكواه في مارس سنة 1970، والتي كان الدافع إلى تقديمها مطالبة المطعون عليه بالإخلاء، وهي أسباب سائغة تكفي لإقامة ما انتهى إليه الحكم من نفي ادعاء الطاعن بصورية ما تضمنه عقد الإيجار من تأجير الشقة مفروشة. لما كان ما تقدم وكان تقدير أدلة وقرائن الصورية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقيم على أسباب سائغة، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم استدلالاً على داعوهم، فإن النعي برمته، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن التنبيه على الطاعن بالإخلاء قد تم في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة حـ من المادة 563 من القانون المدني وهي بمنطق الحكم خمسة عشر يوماً سابقة على انتهاء الإجارة التي حددت مدتها مشاهرة في حين أن المعول عليه في تحديد الميعاد الواجب حصول التنبيه فيه، هو ما نص عليه في العقد وهو شهرين قبل انتهاء مدته، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الادعاء بعدم حصول التنبيه بالإخلاء في الميعاد، هو دفاع يخالطه واقع، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق