الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 105 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 276 ص 493

جلسة 31 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

----------------

(276)
الطعن رقم 105 لسنة 46 القضائية

(1) إعلان. استئناف. بطلان. دعوى. نقض.
علم الطاعن بوفاة خصمه أثناء نظر الاستئناف وصدور الحكم لصالح ورثته. اختصامه للمتوفى دون ورثته في الطعن بالنقض. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان الطعن. لا يغير من ذلك إعلان الورثة من بعد بصحيفة الطعن.
(2) بطلان. دعوى. شفعة. نقض.
الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحدهم. أثره. بطلانه بالنسبة للآخرين.

-----------------
1 - الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد في ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثاني، توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وحل محله ورثته، ورغم علم الطاعن بوفاته، فإنه قد اختصمه بشخصه في صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته، الأمر الذي لا تكون معه الخصومة في الطعن قد انعقدت، لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته، ذلك أنه يلزم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على أسماء الخصوم وإلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات.
2 - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 119 سنة 1972 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون عليهما الثاني...... والثالث للحكم بأحقيته في أن يأخذ الشفعة الفدان المباع من المطعون عليهما الثاني والثالث للطاعن...... وبتاريخ 8/ 4/ 1973 م قضت المحكمة بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الفدان الموضح بالصحيفة والمباع من المطعون عليهما الثاني والثالث للطاعن بعقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1971 م بالشفعة نظير ثمن قدره 700 ج وملحقاته...... استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط للحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف رقم 97 سنة 48 ق (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 4/ 12/ 1975 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الطعن أن المطعون عليه الثاني المرحوم...... توفى إلى رحمة الله قبل صدور الحكم المطعون فيه وحل محله ورثته وهم السيدة....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده...... و...... و...... و.... و.... و... وإذ وجه الطاعن الطعن إليه مخصاً له باسمه دون أن يوجهه إلى ورثته فإن اختصامه لا يكون صحيحاً وإذ كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي أوجب القانون اختصام أشخاص معينين بحيث لا تنعقد الخصومة فيها أي مرحلة من مراحل التقاضي إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم وكان الطاعن - وهو على علم بوفاة المطعون عليه الثاني من قبل صدور الحكم المطعون فيه - لم يوجه الطعن إلى ورثته بوصفه بائعاً فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعن أنه ورد في ديباجة الحكم أن المطعون عليه الثاني...... توفى إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وحل محله ورثته السيدة....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده...... و...... و...... و...... و..... و...... ورغم علم الطاعن بوفاته فإنه قد اختصمه بشخصه في صحيفة الطعن دون ذكر لأسماء ورثته الأمر الذي لا تكون معه الخصومة في الطعن بالنقض قد انعقدت - لا يغير من ذلك إعلان ورثته بصحيفة الطعن بعد ورودها غير معلنة له لوفاته ذلك أنه يلزم لصحة الطعن اشتمال صحيفته على أسماء الخصوم وإلا كان باطلاً كنص المادة 253 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم "المطعون عليه الثاني" يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق