الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 676 لسنة 41 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 423 ص 2323

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، ويوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

----------------

(423)
الطعن رقم 676 لسنة 41 القضائية

(1) دعوى "الصفة".
مصلحة الأملاك الأميرية ليست لها شخصية اعتبارية. تبعيتها لوزارة الإسكان. مؤدى ذلك. وزير الإسكان هو صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.
(2) استئناف "الصفة". نظام عام.
الطعن في الحكم. عدم قبوله إلا ممن كان طرفاً في الخصومة. الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية" كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعة وذلك في الحدود التي يقرها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إدارته ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان والمرافق وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينهما مصلحة الأملاك الأميرية.
2 - المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لمصلحة الأملاك فإن الطعن في الحكم، بالاستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته وإذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فإنه يكون من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقرار اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامت الدعوى رقم 2943 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية ضد مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية بصفته ممثلاً لها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومنع تعرضه لها، دفع محامي الحكومة الحاضر عن مدير عام مصلحة الأملاك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الممثل القانوني للمصلحة هو السيد وزير الإسكان والمرافق، وبجلسة 30 - 11 - 1969 صححت المطعون ضدها شكل الدعوى بتوجيهها للسيد وزير الإسكان في مواجهة محامي الحكومة الذي قرر أنه يحضر عمن يمثل المصلحة قانوناً، وبتاريخ 22 - 12 - 1969 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بطلباتها، استأنف مدير عام مصلحة الأملاك هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 26 ق وبتاريخ 9 - 9 - 1971 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، طعن السيد مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق نص المادة 211 من قانون المرافعات والتي تقضي بعدم جواز الطعن من غير طرفي الخصومة ولما كانت الخصومة مردودة أمام محكمة الموضوع بين المطعون ضدها ومصلحة الأملاك الأميرية فإن لهذه الأخيرة الحق في الطعن في الحكم الصادر ضدها ولا عبرة بالخطأ الذي يكون قد وقع في أيهم ممثلها طالما كان في الإمكان معرفة شخص الأصيل هذا فضلاً عن أن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ليس من النظام العام وإذ قضى الحكم به بدون دفع يكون قد أخطأ في القانون كما أن حضور المطعون ضدها بناءً على الإعلان الموجه لها من مصلحة الأملاك يكون قد صحح أي بطلان لحق به ولا يغير من هذا النظر الذي تم في شكل الدعوى بجلسة 3 - 11 - 1969 باختصام وزير الإسكان باعتباره ممثلاً لمصلحة الأملاك لأن ما قرره محامي الحكومة بهذه الجلسة لا يحمل سوى تمثيل مصلحة الأملاك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون بالإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية "كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إرادته. ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما تابعة لوزارة الإسكان وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من على المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قامت دعواها ابتداءً ضد مدير عام مصلحة الأملاك بصفته ممثلاً لها إلا أنها وبجلسة 3 - 10 - 1969 بعد أن دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قامت المطعون ضدها بتصحيح شكل الدعوى في مواجهة محامي الحكومة بإدخال وزير الإسكان باعتباره الممثل القانوني لوزارته التابع لها مصلحة الأملاك وأثبت محامي الحكومة حضوره في الدعوى عن ممثل مصلحة الأملاك وأثبت حكم محكمة أول درجة في أسبابه ما سلف بيانه من إجراءات التصحيح، وإذ كان من المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن في الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم الابتدائي قد صدر في خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني لمصلحة الأملاك فإن الطعن في الحكم الاستئنافي كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته وإذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فإنه يكون من غير ذي صفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أنزل صحيح حكم القانون ويكون النص عليه بهذا السبب في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق