الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 159 لسنة 57 ق جلسة 9 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 167 ص 1043

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

----------------

(167)
الطعن رقم 159 لسنة 57 القضائية

عمل. سلطة صاحب العمل: فسخ عقد العمل. فصل العامل.
الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه. علة ذلك.

---------------
إن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنه من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه "....." فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضي به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الاختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضى ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، وهذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 226 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بصرف أجر عن المدة من تاريخ فصله من عمله لديها الحاصل بتاريخ 21/ 12/ 1982 وحتى يفصل في الدعوى مع إلزامها بتعويضه بمبلغ 10000 جـ عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة قيامها بهذا الفصل تعسفاً منها واعتبار قرارها بذلك كأن لم يكن لعدم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981. وبتاريخ 6/ 2/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 102 س 10 ق مدني ودفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى لمضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل حتى إقامة الدعوى وبتاريخ 16/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى لمضي مدة السنة من وقت انتهاء عقد العمل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين اعتبر قرار فصله قائماً ومنتجاً لآثاره في انتهاء عقد العمل وأجرى سريان تقادم دعواه من هذا الوقت إعمالاً لحكم المادة 698/ 1 من القانون المدني، مع أن هذا القرار قد وقع باطلاً لصدوره دون قيام المطعون ضدها بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية بالمخالفة لحكم المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما لازمه أن تظل علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها قائمة وغير منتهية وبالتالي لا يجري في شأن دعواه قبلها حكم المادة 698/ 1 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 65 من قانون العمل الصادر برقم 137 لسنة 1981 بما تضمنته من حكم مستحدث جرى به نصها على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل" فإنه مع ذلك لا يغل يد صاحب العمل عن استعمال حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل بإرادته المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضي به المادة 61 من ذات القانون، إذ أنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على اللجنة المشار إليها قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 آنفة البيان وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157، 694، 695 من القانون المدني. آية ذلك أن النص الذي كان مقدماً في الاقتراح بمشروع قانون العمل الجديد والذي كان يحرم صاحب العمل من فرصة الاختيار بين نظام التأديب ونظام الفسخ المدني حسبما يتفق مع مصالحه حيث كان يقضي ذلك النص المقترح بعدم جواز لجوء صاحب العمل إلى إنهاء علاقة العمل في إطار الرابطة المدنية العقدية لنفس الأسباب التي كان من أجلها قد طلب تأديب العامل بالفصل، هذا النص لم يظهر في القانون القائم الأمر الذي ينبئ عن انصراف نية المشرع عنه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر قرار المطعون ضدها بفصل الطاعن بإرادتها المنفردة من غير العرض على اللجنة الثلاثية، منتجاً لأثره وبالتالي منهياً لعقد العمل وأجرى سريان تقادم دعوى الطاعن من هذا الوقت طبقاً للمادة 698/ 1 من القانون المدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق