الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 6 لسنة 35 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 422 ص 2319

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

---------------

(422)
الطعن رقم 6 لسنة 35 القضائية

تنفيذ "تنفيذ عقاري".
الدائن بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. اعتباره طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع. م 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949. له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات. لهذا الدائن أن يستمر في إجراءات البيع دون حاجة إلى استئذان القاضي. م 426 من قانون المرافعات الحالي.

---------------
البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وأنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة 637/ 3 من قانون المرافعات 77 لسنة 1949 الذي يحكم واقعة النزاع، وهو ما تخوله لهما المادة 411/ 3 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه وكذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة، ومن ثم فإن الطاعنتين باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 637/ 3 السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع، ولهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده السادس بصفته سار في إجراءات التنفيذ على عقارات مملوكة لمدينيه ورثة المرحوم....... - المطعون ضدهم الخمسة الأول - مع غيرهم من المدينين المتضامنين الآخرين وذلك في القضية رقم 7 سنة 60 بيوع كلي المنيا، وبتاريخ 13 - 2، 20 - 3 - 63 طلبت الطاعنتان من السيد قاضي البيوع في القضية المذكورة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة الحكم بإحلالهما باعتبارهما دائنين مرتهنين محل المطعون ضده السادس والسير في الإجراءات قبل المطعون ضدهم الخمسة الأول لبيع المساحتين رقمي 2، 3 من القسم الرابع وتوابعها الثابتة وملحقاتهما الموضحة بقائمة شروط البيع بالثمن الأساسي مقداره 50 ج للفدان الواحد وفاء لدينهما وفوائده مبلغ - 2090.151 وقد وافقتهما مباشر الإجراءات، وبتاريخ 22 - 5 - 63 أصدر قاضي البيوع حكماً قضى بصفة مستعجلة بحلول الطاعنين محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات للسير في إجراءات البيع، فستأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 303 سنة 1 ق، وبتاريخ 9 - 11 - 64 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الحلول. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان أنهما - عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات الأسبق التي تجيز إضافة أسباب وأسانيد جديدة تدعم الطلب الأصلي أمام محكمة ثاني درجة مع بقاء هذا الطلب على حاله - تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف لجلسة 9 - 11 - 64 بالحلول على سند من المادة 637 من القانون آنف الذكر باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فأصبحتا طرفاً في الإجراءات ولهما الحق في المضي في التنفيذ بغير حاجة إلى طلب الحلول أياً كان سنده فيكون الحكم الابتدائي إذ قضى بهذا الحلول صحيح النتيجة لكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري وقضى بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الحلول مما يعيبه بالقصور في التسبيب وبمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وأنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند المادة 637 - 3 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 49 الذي يحكم واقعة النزاع، وهو ما تخوله لهما المادة 411/ 3 من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه وكذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة، ومن ثم فإن الطاعنتين باعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقاري مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة 637/ 3 السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع، ولهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط والأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالحلول دون أن يعرض لدفاع الطاعنتين المؤسس على المادة 637/ 3 من قانون المرافعات المتقدم ذكره رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الدائن الذي أصبح طرفاً في الإجراءات أن يستمر في إجراءات البيع دون حاجة لاستئذان القاضي وفقاً للمادة 426 من قانون المرافعات الحالي الواجبة التطبيق عملاً بالمادة الثالثة من قانون إصدار رقم 13 سنة 68 فقد وجب القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق