الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 1223 لسنة 48 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 424 ص 2327

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

---------------

(424)
الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية

(1) تقسيم - بيع.
تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا تعد تقسيماً م 1 ق 52 لسنة 940.
(2) عقد "شرط جزائي". تعويض. تنفيذ.
اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.
استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي على المدين أو إثباته السبب الأجنبي.

---------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 940 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً في حكم هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها أن البناء الذي تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة...... فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً.
2 - إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد. فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو إذا أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن (بصفته مديراً لشركة ت س الجياد الثلاثة) الدعوى رقم 66 لسنة 1976 مدني جزئي عابدين طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ تسعين جنيهاً وما يستجد بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً اعتباراًَ من أول فبراير سنة 1976 وقالت بياناً لدعواها أنه، بموجب عقد مؤرخ 14 - 12 - 1974، باعت لها الشركة الطاعنة شقة بالعقار المسمى "عبارة نفرتيتي" بمنطقة الأهرام والمبين الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن قدره 4000 ج دفعت منه عند التعاقد 1000 ج واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية متساوية قيمة كل منها 84 ج بدءاً من أول مارس سنة 1975، كما اتفق في العقد على تسليم الشقة لها في أول نوفمبر سنة 1975 فإذا تأخرت الشركة الطاعنة هذا الميعاد تكون ملزمة بدفع 30 ج شهرياً حتى تمام التسليم وإذ قامت المطعون ضدها بالوفاء بجميع التزامها وتأخرت الشركة الطاعنة في تسليم الشقة لها فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها - بتاريخ 6 - 5 - 76 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 3158 لسنة 1976. طلبت المطعون ضدها الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 510 ج قيمة التعويض المستحق لها حتى شهر مارس سنة 1977 وما يستجد بواقع 30 شهرياً حتى التسليم. بتاريخ 17 - 3 - 1977 قضت المحكمة لها بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاء ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 1972 لسنة 94 ق. وبتاريخ 23 - 4 - 1978 قضت المحكمة بتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة ثاني درجة ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام القانون رقم 52 لسنة 2940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا القانون على العقد استناداً إلى أنه لم يكن مقصوداً به تمليك المطعون ضدها مساحة من أرض العقار وذلك رغم وضوح العبارة الواردة بالبند الحادي عشر من هذا العقد في أن المطعون ضدها تملك في الأرض المقام عليها البناء بنسبة 1/ 20 من مساحتها ولم يرد على المستندات التي قدمها إلى محكمة الاستئناف لإثبات ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع تتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً في حكم هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقام من الطاعن ومن الخريطة المرفقة بها أن البناء الذي تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة سيتي فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعي الموجه إلى الأساس الذي أقامها عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت للمطعون ضدها بالتعويض المطالب به تنفيذاً للشرط الجزائي الوارد بالعقد رغم أن تنفيذ هذا الشرط متوقف. وفقاً لما جاء بالبند الثاني عشر منه، على تحديد ميعاد آخر للتسليم وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن قد أسسه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير شروط العقد موضوع الدعوى دون أن يقدم ضمن مستنداته هذا العقد حتى تتمكن المحكمة من إعمال رقابتها على مدى سلامة هذا التفسير فإن النعي يكون مفتقراً للدليل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان العقد لمخالفته قانون التقسيم وهو ما يترتب عليه بطلان الشرط الجزائي ولا يكون للمطعون ضدها إلا طلب التعويض طبقاً للقانون إن كان له محل. وإذ قضى الحكم بالتعويض إعمالاً لهذا الشرط رغم بطلانه ودون تحديد للمدة المحكوم بالتعويض عنها فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - أن الحكم لم يقض بالتعويض طبقاً للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد إلا بعد أن انتهى إلى عدم مخالفة عقد شراء الشقة لقانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء وإذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير قيمة التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد فإنه يتعين هذا الشرط إعمال مدة تأخر المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام أو إذ أثبت أن التأخر في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك بشيء من ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون ضدها عن كل شهر يتأخر فيه الطاعن عن تسليمها الشقة موضوع العقد طبقاً للشرط الجزائي المتفق عليه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق