الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 462 لسنة 48 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 127 ص 712

جلسة 10 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، وعلي السعدني، ومحمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

-----------------

(127)
الطعن رقم 462 لسنة 48 القضائية

تزوير. إثبات. حكم.
إيراد قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته. غير مانع من إضافة قرائن أخرى. رفض بحث هذه القرائن الجديدة. خطأ وقصور.

----------------
لما كان الطاعن قد ركن في إثبات ادعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها وكان الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التي كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة استناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن.... . أقام الدعوى رقم 476 لسنة 1965 مدني كلي سوهاج ضد ابنه...... طالباً الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المنسوب صدوره منه للمدعى عليه عن بيع ثلاثة أفدنة شائعة في مساحة قدرها 4 ف و14 ط و12 س مبينة الحدود بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها إنه يملك هذه المساحة وعلم أن ابنه المدعى عليه زور عليه عقد بيع عن مساحة ثلاثة أفدنه منها. ولما كان هذا العقد لم يصدر منه ولا يعرف شيئاً عن بياناته فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته أقام المدعى عليه الدعوى رقم 585 لسنة 1965 مدني كلي سوهاج ضد والده طالباً الحكم بصحة التعاقد عن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 8/ 1954 والمتضمن بيعه له فدانين نظير ثمن مقبوض قدره 850 ج، وبتاريخ 8/ 6/ 1966 قررت المحكمة ضم الدعوى الأولى إلى الثانية ليفصل فيهما بحكم واحد. ولما توفى....... ادعى الطاعنان بتزوير العقد المذكور وطلبا رفض الدعوى. وبتاريخ 26/ 1/ 1967 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 29/ 6/ 1967 برفض الادعاء بالتزوير. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبين إلغاءه والحكم برد وبطلان عقد البيع ورفض دعوى المطعون ضده الأول وقيد الاستئناف برقم 215 لسنة 42 ق، وبتاريخ 30/ 11/ 1967 - حكمت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى حتى يفصل في هذا الاستئناف دفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الاستئناف وبتاريخ 7/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت في 5/ 5/ 1968 في موضوع التزوير بإلغاء الحكم المستأنف ورد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/ 8/ 1954. طعن المطعون ضده الأول بطريق النقض في هذين الحكمين بالطعن رقم 372 لسنة 38 ق وبعد أن نقضت المحكمة الحكمين المطعون فيهما وقضت بتاريخ 28/ 6/ 1973 بعدم جواز الاستئناف. عجل المطعون ضده الأول دعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً الحكم له بطلباته فيها تمسك الطاعنان بأن عقد المطعون ضده الأول مزور وأنهما اشتريا القدر محل النزاع بعقد مسجل في 2/ 7/ 1965 برقم 464. وبتاريخ 14/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 54 استأنف الطاعنان هذا الحكم والحكم السابق صدوره بتاريخ 29/ 6/ 1967 لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 143 لسنة 50 ق مأمورية سوهاج "طالبين إلغاءهما والحكم برد وبطلان عقد البيع ورفض دعوى المطعون ضده الأول. وبتاريخ 18/ 1/ 1978 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض الماثل وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة أبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة لم تكونا خصمين في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الطاعنان وحدهما هما اللذان استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح المطعون ضده الأول فإن الخصومة في الاستئناف تكون قاصرة على هؤلاء الخصوم وحدهم دون المطعون ضدهما الثانية والثالثة ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بصحيفة استئنافهما بالأدلة والقوانين التي ساقتها محكمة الاستئناف بحكمها المنقوض والقاضي برد وبطلان عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 16/ 8/ 1954 أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحثها على سند من أنها تعتبر دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف مخالفاً بذلك نص المادة 233 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الطاعن قد ركن في إثبات ادعائه بالتزوير إلى قرائن أوردها بمذكرة شواهد التزوير بما لا يمنعه من إضافة قرائن أخرى غيرها ولكن الطاعن قد تمسك بقرائن جديدة إلى جانب تلك التي كان قد أوردها بمذكرة شواهد التزوير، فإن الحكم المطعون فيه، إذ رفض بحث هذه القرائن الجديدة استناداً إلى عدم ورودها بمذكرة شواهد التزوير فإنه يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن هذا الطعن للمرة الثانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق