الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 2225 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 128 ص 716

جلسة 10 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

--------------------

(128)
الطعن رقم 2225 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تمثيل المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لفروع الوزارات في المحافظات م 27 ق 43 لسنة 1979 قصره على ما نقل اختصاصه للوحدات المحلية دون ما تعلق بسلطة الإشراف دون التبعية. المحافظ لا يمثل وحدات وزارة الداخلية بمحافظته. علة ذلك.
(2) تعويض "عناصر الضرر". مسئولية.
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق المضرور نتيجة وفاة شخص آخر ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر وإن فرصة الاستمرار محققه احتمال وقوع الضرر. لا يكفي للحكم بالتعويض.

------------------

1 - مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلي أن المشرع بعد أن استبعد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى، قسم فروع الوزارة في المحافظات إلى قسمين قسم نقل اختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها وصار من توابعها وبالتالي يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال، وقسم أبقى اختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً ولم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له وبالتالي فلا يمثله قانوناً، لما كان ذلك. وكانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن "المحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلزم مدير الأمن بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما" بما مؤداه أن المشرع لم تنقل اختصاصات الأمن وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعه تبعية مطلقة للمحافظ وإنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف في إطار من التعاون بينه وبين مدير الأمن، ومن ثم تظل هذه الأجهزة خاضعة لوزارة الداخلية وموظفوها تابعين لوزير الداخلية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3363 سنة 1980 مدني كلي الإسكندرية على وزير الداخلية ومدير إدارة الدفاع المدني والحريق بالإسكندرية (الطاعنين) وتابعهما طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً لهم عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة زوج والد القصر المشمولين بوصايتهم وابن المطعون ضده الثاني بسبب خطأ تابع الطاعنين المقضى بإدانته نهائياً عن هذا الحادث في القضية رقم 4529 سنة 1977 جنح محرم بك بتاريخ 26/ 12/ 1970 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (الطاعنين وتابعهما) متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى عن نفسها ألف جنيه ولها وبصفتها وصية ثلاثة آلاف جنيه بالتساوي وللمطعون ضده الثاني ألف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 53 سنة 37 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 64 سنة 37 ق طالبين تعديل الحكم المستأنف إلى الحكم لهما بكل طلباتهما. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول، قضت بتاريخ 17/ 6/ 1981 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين وتابعهما متضامنين بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها مبلغ ألفين جنيه، وبصفتها وصية مبلغ ستة آلف جنيه بالتساوي وللمطعون ضده الثاني ألف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن وزير الداخلية لا يمثل إدارة الدفاع المدني والحريق بمحافظة الإسكندرية متبوعة السائق الذي ارتكب الحادث وإنما يمثلها محافظ الإسكندرية عملاً بالمادتين 4، 27 من القانون رقم 43 سنة 1979 في شأن نظام الحكم المحلي، وإذ أقام حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع على سند من أن اعتبار المحافظ الرئيس المحلي لجميع وحدات الوزارة بمحافظته وإسناد الإشراف له عليها لا يمنع من مخاصمة الأصيل في هذا الشأن وهو وزير الداخلية بصفته الذي لا شك أن إدارة الدفاع المدني والحريق وموظفيها تابعين أساساً قبل محافظ الإسكندرية، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة
27 من القانون رقم 43 سنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي على أن "يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون (2).. (3) ويتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنتقل اختصاصاتها إلى الوحدات فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها" مفاده أن المشرع بعد أن استبعد الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى، قسم فروع الوزارات في المحافظات إلى قسمين قسم نقل اختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها وصار من توابعها وبالتالي يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال وقسم أبقى اختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً ولم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له وبالتالي فلا يمثله قانوناً لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن "المحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلزم مدير الأمن بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن. بالاتفاق بينهما" بما مؤداه أن المشرع لم ينقل اختصاصات الأمن من وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للحفاظ وإنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف في إطار من التعاون بينه وبين مدير الأمن ومن ثم تظل هذه الأجهزة خاضعة لوزارة الداخلية وموظفوها تابعين لوزير الداخلية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن إشراف المحافظ على إدارة الدفاع المدني والحريق لا يغير من تبعيتها وموظفيها لوزير الداخلية، يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في صحيفة الاستئناف بخطأ حكم محكمة أول درجة بقضائه بتعويض عن ضرر مادي للمطعون ضده الثاني دون أن يثبت أن ابنه المجني عليه كان يعوله فعلاً قبل وفاته وإذ أيد الحكم المطعون فيه ذلك القضاء ملتفتاً عن هذا الدفاع يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي للمطعون ضده الثاني على ما أورده بمدوناته من أن "المجني عليه يبلغ من العمر خمسين عاماً ويعتبر أن والده في سن الشيخوخة وتجب نفقته على نجله المجني عليه" دون أن يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادي متوافراً أو غير متوافر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول والده فعلاً على وجه دائم مستمر أم لا حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى استحقاق المطعون ضده الثاني للتعويض عن الضرر المادي وكان المبلغ المقضى به له شاملاً التعويض عن الضررين المادي والأدبي معاً دون تخصيص يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضي به لصالح المطعون ضده الثاني.


(1) نقض 27/ 3/ 79 س 30 ع/ ص/ 94.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق