الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 2681 لسنة 68 ق جلسة 7 / 2 / 2012

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، سمير سعد محمد زعلوك نواب رئيس المحكمة وحبشى راجى حبشى

ورئيس النيابة السيد / أحمد سعد الشويخ .

وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول سنة 1433ه الموافق 7 من فبراير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2681 لسنة 68 القضائية .

المرفوع من :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى بصفته.
ضد

---------------

" الوقائع "

فى يوم 13/6/1998 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6/5/1998 فى الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى يوم 21/7/1998 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 28/7/1997 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/12/2011 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى التى قيدت لاحقاً برقم 873 لسنة 1997 عمال طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 50000 جنيهاً تعويضاً عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الاستئنافين رقمى 65 , 81 لسنة 33 ق.طنطا ببطلان تقارير كفايته عن السنوات من 1976 حتى 1981 . حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق 0 طنطا وبتاريخ 6/5/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه للسبب الذى أثارته .عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن محكمة النقض انتهت بجلسة 4/2/1999 فى الطعن رقم 3690 لسنة 62 ق إلى نقض الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 81 لسنة 33 ق طنطا وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده , وهو الحكم الذى استند الحكم المطعون فيه في قضائه بالتعويض عليه , مما يستتبع اعتبار هذا الحكم الأخير ملغياً ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم , كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارته الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكان من المقرر أيضاً أنه طبقاً لنص المادة (271) من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض على أساس سبق صدور حكم محكمة استئناف طنطا فى الاستئناف رقم 81 لسنة 33 ق الذى قضى ببطلان تقاريركفاية المطعون ضده عن السنوات من 1976 حتى 1981 وكانت محكمة النقض قد انتهت بجلسة 4/2/1999 فى الطعن رقم 3690 لسنة 62 ق. إلى نقض هذا الحكم الأخير وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم 11 لسنة 1981 عمال طنطا الابتدائية ورفض دعوى المطعون ضده فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه ملغيا ونقضه على هذا الأساس إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم وكان الحكم الابتدائى قد قضى بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى وهو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم برفضها , فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2117 لسنة 47 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق