الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 118 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 80 ص 528

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(80)
الطعن رقم 118 سنة 25 القضائية

(أ) تقادم "قطع التقادم". التماس إعادة النظر.
اشتراط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده أو انقضاؤه. صدور حكم بتثبيت ملكية المطعون عليها للقدر الذي تدعيه في سنة 1931. رفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم والقضاء بعدم قبوله في سنة 1933. تمسكه في سنة 1947 باكتمال تقادم جديد له إثر صدور الحكم الأول. لا ينقطع بالالتماس المرفوع منه.
(ب) تقادم "التقادم المكسب". حيازة "حيازة العقار". حكم "تسبيب معيب".
اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئاً. التعدي عليه أثناء الحيازة لا يشوبها. عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها. يعيبه.

------------------
1 - المفهوم من نص المادتين 82، 205 من القانون المدني القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو المراد انقضاؤه في التقادم المبرئ من الدين. فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك (المطعون عليها الأولى) أقامت دعوى سنة 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائياً برفضها ولما استأنفته قضى في 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذي تدعيه فرفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله، وقد ظل واضعاً يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما في 9 فبراير سنة 1947 بطلب تثبيت ملكيته لهذا القدر المقضى فيه لمصلحة الأملاك مؤسساً دعواه على اكتمال تقادم جديد إثر صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 فبراير سنة 1931 - فإن هذا التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التي يسري التقادم ضدها. وإذ كان الالتماس مرفوعاً من الطاعن فإنه لا يكون له أثر في قطع هذا التقادم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - يشترط القانون في الحيازة التي تؤدي إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (م 76 مدني قديم، 949/ 1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصلاً للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها وأثره في استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مصلحة الأملاك المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 42 سنة 1926 مدني كلي طنطا ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى 38 ف و15 ط و12 س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى مع التسليم والريع منذ سنة 1923 قضي فيها ابتدائياً برفضها ولما استأنفت مصلحة الأملاك بالاستئناف رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة قضى في 12 من فبراير 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المصلحة للقدر الذي تدعيه وريعه وما يستجد والتسليم، ورفع الطاعن التماساً عن هذا الحكم قيد برقم 176 سنة 49 ق استئناف القاهرة قضى فيه بتاريخ 10 من يناير سنة 1933 بعدم قبول الالتماس. وقد ظل الطاعن واضعاً يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه على المطعون عليهما لدى محكمة دمنهور الابتدائية بعريضة معلنة في 9 من فبراير سنة 1947 وقيدت بعد إحالتها إلى محكمة كفر الشيخ برقم 274 سنة 1950 مدني كلي طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته للقدر 38 فداناً و15 قيراطاً و12 سهماً موضوع الدعوى 42 سنة 26 كلي طنطا المقضى فيها لمصلحة الأملاك - ودفعت المصلحة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى وقضت محكمة كفر الشيخ في 15 من يونيه سنة 1952 برفض هذا الدفع وبجواز نظرها لأن سبب هذه الدعوى وهو التملك بوضع اليد عن مدة جديدة لاحق لصدور الحكم الاستئنافي رقم 1081 سنة 42 ق القاهرة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن وضع يده على الأطيان محل النزاع وبنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية ونفذ الحكم التمهيدي، واستخلصت المحكمة من شهادة الشهود أن الطاعن حاز الأطيان محل النزاع حيازة متصلة لخمس عشرة سنة بدأت من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 من فبراير سنة 1931 واستمرت حتى رفع الدعوى الحالية في 9 من فبراير سنة 1947 وما بعده، ولذلك أصدرت حكماً في 22 من مارس سنة 1953 بتثبيت ملكية الطاعن للقدر 38 فداناً و15 قيراطاً و12 سهماً موضوع النزاع وكف منازعة المطعون عليهما. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 سنة 30 ق استئناف طنطا طالبين إلغاء الحكمين الصادرين بتاريخ 15 من يونيه سنة 1952 و22 من مارس سنة 1953 والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفضها، وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 27 من يناير سنة 1955 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من ثبوت ملكية الطاعن لهذه الأطيان ورفض الدعوى تأسيساً على أن الطعن بالالتماس لا يعدو أن يكون استمرار للنزاع بين الطرفين وإنكاراً من الحكومة لما يدعيه الطاعن من وضع يد واستمراراً منها على المطالبة بحقها في الملكية وأنه متى كان النزاع مطروحاً على القضاء فلا يجوز لأحد الخصوم أن يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر النزاع أمام القضاء، وأنه لا يغير من هذا النظر أن يكون النزاع مطروحاً في صورة التماس إعادة نظر أو غيره ما دام أن الحق فيه محل أخذ ورد، ومتى تقرر ذلك تكون المدة بين تاريخ الحكم في الالتماس بتاريخ 10 من يناير سنة 1933 وبين تاريخ رفع الدعوى الحالية في 9 من فبراير سنة 1947 لم تكتمل خمس عشرة سنة المقررة للتملك بالتقادم فضلاً عما تستبينه المحكمة من الأوراق من أن وضع يد الطاعن في المدة التالية لحكم الالتماس لم يكن هادئاً بل كان مشوباً بسبب ما اكتنفه من منازعات دعت الطاعن إلى اللجوء إلى القضاء ليضع حداً لهذه المنازعات حتى أنه إذ قدم مذكرته أمام محكمة الدرجة الأولى ذكر فيها أن مصلحة الأملاك لا تريد أن تكف عن منازعتها وهذا معناه أن نزاعها كان متواصلاً مما ينتفي معه الهدوء اللازم توفره في وضع اليد المكسب، وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية، وقررت دائرة الفحص بجلسة 14 من إبريل سنة 1959 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. ولدى هذه الهيئة صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتبر أن مدة وضع اليد المكسب للملكية لم تكتمل لأن بدايتها يجب أن تحتسب من يوم 10 من يناير سنة 1933 تاريخ الحكم في التماس إعادة النظر الذي رفعه الطاعن طعناً في الحكم رقم 1081 سنة 42 ق وأن نهاية المدة هو يوم 9 من فبراير سنة 1943 تاريخ رفع الدعوى الحالية. ووجه هذا الخطأ من ناحية احتساب بداية هذا التقادم هو أن النزاع السابق قد انتهى بالحكم الصادر في موضوع الدعوى - وهو الحكم رقم 1081 سنة 42 ق ومن هذا التاريخ يبدأ تقادم جديد. ولا يؤثر في نهائية الحكم وما له من قوة الشيء المقضي أن يكون قابلاً للطعن بإحدى طرق الطعن غير العادية أو يطعن فيه بإحداها، والحكم في الالتماس برفضه ليس من شأنه أن يقطع التقادم إذ لا يقطع التقادم إلا بدعوى يرفعها نفس الخصم الذي يسري التقادم ضده فعلاً. والالتماس بطبيعته لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه لأنه طريق استثنائي وينقسم إلى مرحلتين الأولى تقتصر الطلبات فيها على الحكم بقبول الالتماس أو بعدم قبوله والثانية تتناول التعرض لموضوع الدعوى. وهذه لا تتأتى إلا بعد الحكم بقبول الالتماس وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وما دام الالتماس قد اقتصر على مرحلته الأولى الخاصة بعدم قبوله فإنه لا يمكن اعتباره استمراراً للخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ولا يكون له من أثر في قطع التقادم، وكان يتعين على مصلحة الأملاك وقد حكم لمصلحتها أن تبادر إلى تنفيذ الحكم النهائي فيحول هذا التنفيذ دون استمرار التقادم ضدها. فإن قصرت فعليها تبعية تقصيرها. وينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب - ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن وضع يد الطاعن لم يكن هادئاً بسبب ما قام من منازعات بين الطرفين - وقد أخطأ الحكم في استخلاص عدم الهدوء في وضع اليد من وقائع لا تؤدي إليه كما لم يتناول الرد على ما جاء بالحكم الابتدائي من توافر الهدوء وأن الحيازة لا تكون معيبة إلا إذا بدئت بالإكراه واستمر هذا الإكراه ولم يقل الحكم المطعون فيه أن الطاعن استعمل العنف في وضع يده عند بدء التقادم ونتيجة ذلك أن وضع يده قد بدأ هادئاً - وما ذكره الحكم من وقائع استدل بها على عدم الهدوء غير منتج في انتفاء الهدوء لأنها لم تقترن بإكراه أو عنف ولأنها غير معاصرة لبدء وضع اليد.
وحيث إنه عن السبب الأول فإنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في صدد ما ينعاه الطاعن على قوله "إن المادة 205 مدني من القانون المدني الملغى الذي نشأ النزاع في ظله نصت على أن القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيث أسباب انقطاعها أو إيقاف سريانها تتبع أيضاً في التقادم المسقط الذي ينقطع بالتكليف بالحضور للمرافعة أمام المحكمة. وأن الانقطاع الحاصل بهذا السبب ممتد طول الوقت الذي يستغرق سير الدعوى بمعنى أن حق المدعي يبقى بمأمن من كل سبب للسقوط أساسه مضي الزمن ما دام لم يمض بين أي إجراء من إجراءاتها والذي يليه وعلى أخر إجراء حاصل منها المدة اللازمة للتقادم المسقط لأن كل إجراء من إجراءات الدعوى إنما هو جزء منها يتصل بها. وقد أخذت المادة 383 من القانون المدني الجديد بهذا النظر فنصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى لمحكمة غير مختصة وبأمور أخرى منها أي عمل يقوم به الدائن للتمسك به أثناء السير في إحدى الدعاوى" - ومن حيث إن الطعن بالالتماس لا يعدو أن يكون استمراراً للنزاع الذي نشب بين الحكومة وبين المستأنف عليه وقد جاءت صحيفته متضمنة ادعاءه وضع اليد على أرض النزاع مرددة هذا غير مرة - ومن حيث أن الحكومة دفعت هذا الالتماس بعدم صوابه وما هذا الدفاع إلا تمسكاً منها بحقها وإنكاراً لما يدعيه خصمها واستمراراً منها على المطالبة بحق الملكية وإن كانت المطالبة قد أخذت شكل الدفع في الالتماس. ومن حيث إنه طالما أن أمر النزاع مطروح على القضاء فلا يجوز لأحد الخصوم أن يدعي التملك بوضع اليد مدة نظر القضاء للدعوى ومنازعة الخصوم بعضهم لبعض ولا يغير من هذا أن يكون الطعن المبسوط على القضاء التماساً أو غير التماس لأنه طالما أن الحق محل أخذ ورد وكل يدعيه ويعمل جاهداً للحصول عليه فلا يمكن أن يبدأ تقادم - والقول بأن الملتمس لا يضار بالتماسه ليس معناه أن يكتسب حقوقاً في نزاع لا يزال مطروحاً على القضاء يتنازعه الطرفان أخذاً ورداً ولكن معناه ألا تزداد حالته في الدعوى سوءاً على ما كانت عليه لو أنه ارتضى الحكم الملتمس فيه بمعنى أنه لا يصح مثلاً طلب الحكم عليه بطلبات فات الحكم الملتمس فيه أن يقضي له فيها - ومتى تقرر ذلك وكان حكم الالتماس صادراً بتاريخ 10 يناير سنة 1933 فإنه يكون من الواضح أنه لم يمض بين صدور الحكم في الالتماس وبين رفع المستأنف ضده الدعوى الحالية في 9 فبراير سنة 1947 مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسقوط حق المستأنفة في ملكية الأطيان المذكورة واكتساب المستأنف عليه لهذا الحق بوضع اليد عليهما".
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه غير صحيح في القانون ذلك أن المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني القديم الذي ينطبق على واقعة الدعوى أن الشارع قد شرط أن يتوفر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو المراد انقضاؤه في التقادم المبرئ من الدين، ولما كان الطاعن قد أسس دعواه على اكتمال تقادم جديد بدأ أثر صدور حكم محكمة الاستئناف في 17 فبراير سنة 1931 فإن هذا التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التي يسري التقادم ضدها. وإذ كان الالتماس مرفوعاً من الطاعن، فإنه لا يكون له أثر في قطع هذا التقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فقد بني الحكم المطعون فيه على قوله: "إن المحكمة تستبين مما قرره المستأنف ضده بأوراق الشكوى الإدارية رقم 1467 سنة 1947 دسوق أن وضع يد المستأنف عليه في المدة التالية للحكم في الالتماس لم يكن هادئاً كما زعم بل كان معكراً بسبب ما اكتنفه من منازعات عديدة بين المستأنف ضده ورجاله وبين موظفي مصلحة الأملاك وآخر يدعى عبد الرحمن الفار استأجر منها هذه الأطيان للمرة الأولى في سنة 1945 وللمرة الثانية في سنة 1946 - 1947 وأنه في هذه المرة الأخيرة أراد تنفيذ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الحكومة باستلام الأرض فلجأ إلى المركز واصطحب قوة من الجند ليتمكن من ذلك ولكنه لم يفلح لما لقيه من تعرض رجال المستأنف ضده وعشيرته فرفع الأمر للبوليس وأخطر مصلحة الأملاك بهذا التعرض مما دعا مفتشها إلى أن يلجأ بدوره إلى نيابة دسوق في 17 من فبراير سنة 1947 طالباً وضع حد لتعرض هذا الخصم الذي يبغي اغتصاب ملك الحكومة بالقوة والعنف الأمر الذي أجبر المستأنف ضده على رفع الدعوى قائلاً في صحيفتها إنه يلجأ إلى القضاء لينقطع النزاع بينه وبين مصلحة الأملاك - ولما تقدم بمذكرته المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1950 قال فيها إن مصلحة الأملاك لا تريد أن تكف عن منازعتها ومعناه أن نزاعها كان متواصلاً مما ينفي صفة الهدوء عن وضع اليد".
وحيث إن القانون يشترط في الحيازة التي تؤدي إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (م 76 مدني قديم، 949/ 1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك - ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى في هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصلاً واستخلص هذه النتيجة من تأجير المصلحة هذه الأطيان للغير في سنة 1945 ثم في سنة 1946/ 1947، ومن محاولة تسليم الأطيان للمستأجر بالاستعانة برجال الإدارة أو بالشكوى للبوليس أو النيابة ومن المذكرة التي قدمها الطاعن في 4 نوفمبر سنة1950 - دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها وأثره في استمرار الحيازة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق