الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 425 لسنة 15 ق جلسة 9 / 4 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 60 ص 400

جلسة 9 من إبريل سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

---------------

(60)

القضية رقم 425 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون "ترقية".
الترقية بالاختيار - الاعتداد فيها بالكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية - ليس لجهة الإدارة أن تضع قاعدة تؤدي إلى المفاضلة على أساس الدرجات الرقمية في ذات مرتبة الكفاية - بيان ذلك.

--------------------
إن الوضع القانوني المستفاد من المادتين 21 و29 من القانون رقم 46 لسنة 1964 يقضي صراحة باتخاذ الكفاية أساساً للترقية بالاختيار مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية وأن المعول عليه في تقدير هذه الكفاية هو بما يحصل عليه العامل من مرتبة من المراتب التي أوردها القانون ذاته.
وإنه وإن كان للجهة الإدارية أن تستن لنفسها قاعدة تنظيمية تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع إلا أن هذا الحق المخول لجهة الإدارة يجد حده الطبيعي في عدم المساس بقاعدة قانونية أخرى صادرة من سلطة أعلى على نحو يعطل حكمها أو يهدره فإذا ما لجأت جهة الإدارة عند الترقية بالاختيار إلى اتخاذ الدرجات الرقمية في ذات مرتبة الكفاية معياراً للمفاضلة بين العاملين الحاصلين على نفس المرتبة فأدى بها هذا الوضع إلى عدم التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية فإنها تكون بذلك قد أهدرت حكم نص صريح من نصوص القانون.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1519 لسنة 21 القضائية ضد وزير التربية والتعليم بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 27/ 7/ 1967 طالباً الحكم فيها بإلغاء القرار الصادر بالأمر التنفيذي في 12/ 2/ 1967 برقم 66 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن أقدميته في الدرجة الثالثة ترجع إلى 10/ 5/ 1962 وقد حصل على تقدير جيد في التقرير السري لسنة 1965 وأن القرار المطعون فيه شمل بالترقية زملاء أحدث منه في أقدمية الدرجة الثالثة من الحاصلين على تقدير جيد في تقاريرهم السرية ومنهم السيد/ محمد عبد ربة إبراهيم الذي ترجع أقدميته في الدرجة المذكورة إلى 27/ 11/ 1962، وأنه لذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 حقيقاً بالإلغاء، وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه نشر بالعدد 276 الصادر في 16/ 2/ 1967 فتظلم منه في 30/ 3/ 1967 ولما لم ترد جهة الإدارة على تظلمه أقام هذه الدعوى.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بأن المدعي رقى إلى الدرجة الثانية من 10/ 5/ 1962 ونقل إلى الدرجة الثالثة بأقدميته إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964، وأن القرار المطعون فيه شمل بالترقية إلى الدرجة الثانية حسب القواعد التي وضعتها لجنة شئون العاملين المفتشين الأول الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 27/ 11/ 1962 وأمضوا في هذه الوظيفة سنة على الأقل أو سنتين على الأقل في الوظيفة السابقة وهي مفتش ثانوي، وكذلك المفتشين الأول الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1963 بشرط قضائهم مدة سنتين على الأقل في وظيفة مفتش أول أو ثلاث سنوات في وظيفة مفتش ثانوي وألا يقل في الحالتين تقدير المرشح في التقرير السري عن 90 درجة، وأنه بتطبيق هذه الشروط على المدعي وجد أنه كان يشغل وظيفة مفتش أول لمدة سنة وكان قبلها يشغل وظيفة مفتش ثانوي لمدة أربع سنوات وترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 10/ 5/ 1962 وأن الجهة التابع لها رشحته للترقية إلا أن الذي حال دون ترقيته أنه لم يحصل على الدرجات المطلوبة في التقرير السري إذ إنه حصل على 88 درجة فقط في حين أن القاعدة تشترط 90 درجة، وأن جهة الإدارة إذ وضعت لنفسها قاعدة تنظيمية والتزمت بها في التطبيق فإن قراراتها الصادرة استناداً إلى هذه القاعدة لا تكون مخالفة للقانون.
وبجلسة 16/ 1/ 1969 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بالأمر التنفيذي المؤرخ 12/ 7/ 1967 برقم 66 لسنة 1967 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأقامت قضاءها على أن مؤدى نص المادتين 21، 29 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وقرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 أن الترقية من الدرجة الثالثة إلى ما يعلوها إنما تتم بالاختيار للكفاية وأن المعول عليه في تقدير هذه الكفاية هو التقارير السرية التي تعبر عن كفاية الموظف بمراتب معينه هي ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف وليس بدرجات رقمية، وإذا تساوى عاملان في مرتبة الكفاية يتعين ترقية الأقدم منهما، وأنه ثابت من الأوراق أن كل من المدعي والسيدين/ وليم عزيز غبريال ومحمد عبد ربه إبراهيم حصلوا على تقدير بمرتبة جيد ورغم أن أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة ترجع إلى 10/ 5/ 1962 وأقدمية السيدين المذكورين في الدرجة الثالثة ترجع إلى 27/ 11/ 1962 فإنها رقت هذين الآخرين إلى الدرجة الثانية متخطية المدعي استناداً إلى أنه لم يحصل على تقدير جيد إلا بمجموع قدره 88 درجة بينما المطعون في ترقيتهما حصلا على نفس التقدير وإنما بمجموع قدره 90 درجة، وإنه تأسيساً على القواعد السالف ذكرها تكون الإدارة قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم للمدعي بطلباته.
ومن حيث إن مبنى الطعن قائم على أن الوزارة وضعت لنفسها قواعد تنظيمية خاصة لا تخالف القانون رقم 46 لسنة 1964 ولا تخرج عن مضمون المادة 29 منه فإنها إذا أجرت الترقية بالاختيار على أساس هذه القواعد ولم تخرج عنها في التطبيق فأن أعمالها لهذا الاختيار يكون سليماً خاصة وأن الوزارة رأت أن تكون مقارنتها سليمة استناداً إلى الفرق في الدرجات الذي يوضح امتياز أصحابها، ولذلك فإن أعمال الإدارة اختيارها على أساس الدرجات لا يكون مخالفاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه - والحالة هذه - قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "يخضع لنظام التقارير السرية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبه ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف" وأن المادة 21 من القانون ذاته يجري نصها بالآتي "تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية".
ومن حيث إن الوضع القانوني المستفاد من هاتين المادتين يقضي صراحة باتخاذ الكفاية أساساً للترقية بالاختيار مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية وأن المعول عليه في تقدير هذه الكفاية هو بما يحصل عليه العامل من مرتبة من المراتب التي أوردها القانون ذاته.
ومن حيث إنه وإن كان للجهة الإدارية أن تستن لنفسها قاعدة تنظيمية تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع إلا أن هذا الحق المخول لجهة الإدارة يجد حده الطبيعي في عدم المساس بقاعدة قانونية أخرى صادرة من سلطة أعلى على نحو يعطل حكمها أو يهدره فإذا ما لجأت جهة الإدارة عند الترقية بالاختيار إلى اتخاذ الدرجات الرقمية في ذات مرتبة الكفاية معياراً للمفاضلة بين العاملين الحاصلين على نفس المرتبة فأدى بها هذا الوضع إلى عدم التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية فإنها تكون بذلك قد أهدرت حكم نص صريح من نصوص القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون عليه ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 10/ 5/ 1962 وأن المطعون في ترقيتهما ترجع أقدميتهما في تلك الدرجة إلى 27/ 11/ 1962 وأن مرتبة كفايتهم جميعاً هي مرتبة جيد، فإن جهة الإدارة إذ رقت الآخرين إلى الدرجة الثانية متخطية المطعون عليه وهو أسبق منهما في الأقدمية استناداً إلى التفاوت في الدرجات الرقمية التي استنتها بالمخالفة لحكم المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكامه جديراً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي المطعون عليه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - وقد ذهب هذا المذهب - يكون قد أصاب الحق وبهذه المثابة يكون الطعن الموجه إليه على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق