بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 235 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
امجد برويز محمد حسين
مطعون ضده:
شركة ميثاق للتأمين التكافلى - ش.م.ع (فرع دبى)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/88 استئناف مدني
بتاريخ 24-04-2023
بتاريخ 24-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن تقدم الي مصرف الامارات المركزي بشكوي قيدت برقم 2628 لسنة 2023 م . ت يطلب الزام شركة التامين المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ مليون درهم علي سبيل التعويض المدني والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي علي سند من ان سيارة مؤمن عليها لدي المطعون ضدها اصطدمت به فحدثت اصاباته التي نتجت عنها عاهة مستديمة اثبتها تقرير الطبيب الشرعي المقدم في الدعوي رقم 5354 لسنة 2022 مستعجل الشارقة ، وقدم قائد المركبة المتسببة في الحادث للمحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 1696 لسنة 2022 بني ياس وقضي نهائيا بإدانته ، وبتاريخ 31-10-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن مبلغ 120.000 درهما تعويضا عن كافة الاضرار والفائدة التاخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة القرار نهائيا علي الا تزيد الفائدة علي اصل المبلغ المقضي به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، اقام الطاعن الدعوي رقم 2115 لسنة 2022 مدني جزئي يطعن علي قرار اللجنة ويطالب بتعديله بزيادة مبلغ التعويض الي 250.000 درهما ، كما اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوي رقم 2152 لسنة 2022 مدني جزئي تطالب بإلغاء قرار اللجنة وبرفض شكوي الطاعن وبطلان تقرير الطبيب الشرعي لعدم اختصاص محاكم الشارقة محليا وولائيا بنظر الدعوي ، علي سند من انتفاء مسئولية قائد المركبة المؤمن عليها لاستغراق خطا المضرور الطاعن خطا السائق اذ عبر الطريق امام السيارة من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وبالتالي يخرج الحادث من التغطية التامينية كما ان الطاعن لم يقدم الدليل علي تكبده نفقات علاج وعلي الضرر الادبي وان تقرير الطبيب الشرعي لا يصلح دليلا علي الضرر لبطلانه فضلا عن قصور اعماله ، وبتاريخ 16-1-2023 حكمت المحكمة في دعوي الطاعن بتعديل قرار لجنة التامين بزيادة التعويض الي مبلغ 180.000 درهما وتأييد القرار فيما عدا ذلك ورفضت دعوي المطعون ضدها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2023 مدني كما استأنفته الشركة المطعون ضدها فرعيا بالاستئناف رقم 148 لسنة 2023 مدني وبتاريخ 24-4-2023 قضت المحكمة في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المقضي به الي مائة ألف درهم ورفضت استئناف الطاعن، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-5-2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ انتهي في قضائه الي إنقاص مبلغ التعويض وبما لا يتناسب مع الاضرار المادية والجسدية والأدبية التي لحقت به من الحادث اذ لم يعد قادرا على العمل ويحتاج الي نفقات علاج مستديمة وان تقرير الطبيب الشرعي اثبت اصاباته الناتجة عن الحادث وعدد العاهات المستديمة التي تخلفت عنها وحدد نسب العجز فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من الأصول المقررة ان اشتراك المضرور في الفعل الضار المسبب للحادث مما يوجب توزيع المسئولية المدنية علي قدر مساهمته في احداث الضرر و ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يحق للقاضي المدني بحث مدي مساهمة المضرور في الخطأ او نفيه مع مراعاة ذلك في تقدير التعويض كما ان المقرر ان الضرر المترتب علي فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر ويعتبر ما يقابل المضمون ، فينبغي اذن ان يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذي ساهم به المضرور في الضرر وان تقدير مشاركة المضرور في الخطأ الذي ترتب عليه الحاق الضرر به هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها شريطة ان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه ? وبغير نعي من الطاعن ? الي مساهمته في وقوع الحادث وحصول اصابته بعبوره الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة فاصطدمت به السيارة المؤمن عليها وان الحكم راعي في تقديره للتعويض مساهمة الطاعن بخطئه في وقوع الحادث واحداث اصابته وانتهي وفي حدود سلطته التقديرية الي تخفيض مبلغ التعويض الذي قدرته محكمة اول درجة وإذ جاء تقديره للتعويض علي هذا الأساس عادلا يتناسب مع مساهمة الطاعن في حدوث الضرر ويكافئ الضرر ويجبره فان النعي عليه ينحل جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق