الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 181 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 181 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
انتوني هيدن
ايمان طه
مطعون ضده:
بن حيدر محاماة واستشارات قانونية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1625 استئناف مدني
بتاريخ 21-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 1680 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أصليًا بفسخ اتفاقية أتعاب المحاماة المؤرخة في 18/07/2021 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، واحتياطيًا ندب لجنة خبرة ثلاثية من ديوان سمو الحاكم لبيان ما قام به المطعون ضده من أعمال وما بذله من جهد ، وتقدير الأتعاب التي يستحقها ، تأسيسًا على أنه بموجب الاتفاقية المؤرخة 18/07/21 20 عهدا للمطعون ضده تقديم خدمات قانونية لصالحهما من حضور جلسات التحقيق و المرافعة في الشكوى رقم ( 2 / 2021 ) عرائض النائب العام في إمارة دبي مقابل مبلغ 8,400,000 درهم ( ثمانية ملايين وأربعمائة ألف درهم ) ، وأصدرت له الطاعنة الثانية بصفتها وكيلًا عن الطاعن الأول وكالة عامة مصدقًا لدى الكاتب العدل بإمارة دبي وسدد له مبلغ 4،000،000 درهم ( أربعة ملايين درهم ) كمقدم أتعاب ، بالإضافة إلى مبلغ 400،000 درهم ( أربعمائة ألف ) بدل القيمة المضافة عن أجمالي قيمة الأتعاب ، وباقي مبلغ الأتعاب يسدد وفق البند الثالث من اتفاقية الأتعاب على النحو التالي ، مبلغ 2,000,000 درهم يستحق الدفع بموجب الشيك رقم ( 500370 ) المحرر من مؤسسة مونتريال للاستشارات الإدارية على مصرف أبوظبي الإسلامي عن إحالة الدعوى للنيابة العامة أو في حالة الدخول في مساعي تسوية شاملة مع المشتكي ، ومبلغ 2,000,000 درهم بموجب الشيك رقم ( 500371 ) المحرر من ذات المؤسسة والمسحوب على ذات المصرف في حالة التوقيع على تسوية شاملة مع المشتكي أو في حالة صدور حكم نهائي في الموضوع ، لما كان المطعون ضده لم يبذل العناية الصادقة في سبيل الحفاظ على مصالحهما بل أنه لم يقم بأي عمل أو إجراء قانوني لصالحهما ، وأنه خرج من التوقيف بعد ثلاثة أشهر وتم حفظ الملف لعدم ثبوت الدليل ضده دون أية تدخل من المطعون ضده ، وإذ طالب الأخير برد مبلغ الأتعاب والشيكين إلا أنه أمتنع ووعد برد الشيكين فقط ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 18 -10 -2022 حكمت المحكمة حضوريًا بالزام المطعون ضده برد الشيك رقم 500370 بقيمة 2,000,000 درهم و الشيك رقم 500371 بقيمة 2,000,000 درهم و المسحوبان على مصرف أبو ظبي الإسلامي للطاعنين ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1625 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1661 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 21 ــ 2 ــ 2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم (( 1661/2022 )) مدني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن رد الشيكين رقمي (( 500370 و 500371 )) والقضاء مجدداً برفض الدعوي في هذا الشأن وبتأييده في ماعدا ذلك ، وفي موضوع الاستئناف رقم (( 1625/2022 )) مدني برفضه ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29 ـــ 3 ــ 2023 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أن المطعون ضده لم يقم بالأعمال اللازمة وبذل العناية الصادقة في سبيل الحفاظ على مصالح الطاعن الأول ولم يتحقق شرط استحقاقه الأتعاب ، ذلك أنه خرج من التوقيف وتم حفظ الملف لعدم ثبوت الدليل ضده دون أي تدخل من المطعون ضده ، وأن الأخير لم يثبت وجود قضية جزائية أو تقديمه طلب للنيابة العامة للأفراج عنه ، وأن ما استخلصته محكمة الاستئناف من أن المطعون ضده قدم عدة طلبات للنيابة العامة ومكتب النائب العام بشأن النزاع في القضية الجزائية رقم 02 لسنة 2021 عرائض النائب العام ، وأن النائب العام أصدر قرارًا بالا وجه لإقامة الدعوي معولةً في ذلك على أقوال المطعون ضده دون التحقق من صحتها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون المحاماة رقم 23/1991 ــ المنطبق ــ قد جرى على أنه "يتقاضى المحامي أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل......" بما مؤداه أن للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص الأتعاب إذا رأت أنها مبالغ فيها وطبقًا لمفهوم مخالفة النص في الفقرة الثانية من ذات المادة أن الاتفاق على الأتعاب إذا كان قد تم الاتفاق عليها قبل الانتهاء من العمل بينما لا تجيز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل، ومن المقرر أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير مدى الجهد الذي بذله المحامي في مباشرته العمل الموكول إليه ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ومستمدة من عناصر تؤدي إليه من وقائع وأوراق الدعوى بما يناسب الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد إلى الموكل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضده بأن يرد لهما الشيكين محل النزاع على ما أورده في مدوناته من أن (( الثابت من الأوراق قيام المستأنف تقابلاً ( مكتب المحاماة ) ــ المطعون ضده ــ بتقديم عدة طلبات للنيابة العامة ومكتب النائب العام بشأن النزاع في القضية الجزائية رقم ( 02/2021 ) عرائض النائب العام محل الإتفاق المبرم ، وقد أصدر النائب العام قراره بالأ وجه لإقامة الدعوي ، مما تخلص معه المحكمة بأن النزاع قد تم إحالته للنيابة العامة والتي أصدرت قرارها المنوه عنه سلفًا بما يبين معه أن المستأنف ( مكتب المحاماة ) قد بذل الجهد المطالب منه بحسبان أن إلتزام المستأنف ( مكتب المحاماة ) هو إلتزام ببذل عناية وفقًا للثابت بالأوراق وليس إلتزامًا بتحقيق غاية بما يستحق قيمة أتعابه المتفق عليها مقابل ذلك كاملة ، مما لا يحق معه للمستأنف ضده الأول ( الموكل ) ــ الطاعن الأول ــ بالمطالبة برد الشيكين رقمي ( 500370 و 500371 ) والمسحوبان كليهما على مصرف أبوظبي الإسلامي كباقي الأتعاب المستحقة للمستأنف تقابلًا ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص والقضاء مجددًا برفض الدعوي في هذا الشق وبتأييده في عدا ذلك )) ، وذلك دون أن يبين العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب المحامي ومنها أهمية الدعوى، والجهد الذى بذلة في سبيلها، والنتيجة التي حققها، وأقدمية قيده - وجميعها عوامل موضوعية تُعين على تقدير هذه الأتعاب تقديرًا منصفًا غير مستعليًا دون مقتض ، ومن ثم يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئنافين صالح للفصل فيه، لما كانت هذه المحكمة وهى في سبيل تقديرها الأتعاب محل النزاع قد راعت في تقديرها مدى أهمية الاعمال موضوع الأتعاب والجهد المبذول والنتيجة التي تحققت وترى عن حق إن ما قضى به الحكم الإبتدائى في هذا الصدد جاء تقديرًا منصفًا ومنطقيًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وفى موضوع الاستئنافين برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه ومصادرة مبلغ التأمين في الاستئنافين  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق