الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 42 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 42 ، 48 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
إسماعيل علي محمد أحمد
مطعون ضده:
شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2404 استئناف عمالي
بتاريخ 16-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 42 لسنة 2023عمالي أقام الدعوي رقم 7138 لسنة 2020 عمالي جزئي في مواجهة المطعون ضدها في الطعن المذكور طالباً ــ وفقاً لما جاء بمذكرة طلباته الختامية - الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ( 1033873 درهم) مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 13-04-2012 مقابل أجر شهري إجمالي مبلغ 51184 درهم (الأساسي منه مبلغ 34136 درهم) بالإضافة للعمولة ، وقد إنتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 19/11/2019 وقد عمل خلال فترة الإنذار حتى 31/12/2019 - وقد ترصد له بذمة المطعون ضدها المبلغ المذكور مقابل مستحقاته العمالية وتشمل عمولات مستحقة عن النصف الثاني من عام 2019 مبلغ 408949 درهم ، بدل إجازة عن 5 أيام عن آخر سنة عمل مبلغ 16130 درهم ، مكافاة نهاية خدمة مبلغ 608984 درهم . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدمت المطعون ضدها ( الطاعن في الطعن رقم 48/2023 عمالي ) مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة التمست في ختامها الزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 14242596 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وذلك تاسيساً على أن الطاعن كان يعمل لديها في وظيفة مدير تسويق وقد أخل بالتزاماته وقام بإفشاء أسرارها والتواصل مع موظفيها لحملهم على ترك العمل لديها والإلتحاق بشركته المسماة كاري تك ، وقد تواصل مع أحد عملائها وهو ريبالك بانك ليمتد والتي كانت تقدم له خدمات عبر شركة فناسترا ، وقد نجح في إقناع العميل بالإستغناء عن خدماتها والتعامل مع شركته ، وأنها تطالب بتعويض عما فاتها من كسب بما يوازى مبلغ 3 مليون دولار بالإضافة للتعويض عن الأضرار الأدبية عن كشف الأسرار . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي ندبت خبيراً آخر من ديوان سمو الحاكم ثم لجنة خبراء من ذات الديوان وبعد أن أودعت لجنة الخبراء تقريرها حكمت: أولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن في الطعن رقم 42/2023 عمالي مبلغ (623017) درهم (ستمائة ثلاثة وعشرون ألف وسبعة عشر درهما) والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 15/4/2020 وحتى السداد التام، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدها الطاعنة في الطعن رقم 48/2023 عمالي بالمصروفات. استأنفت الطاعنة في الطعن رقم 48/2023 عمالي هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2404 استئناف عمالي كما رفع الطاعن في الطعن رقم 42/2023 ــ المستأنف عليه ــ استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه. بتاريخ 16/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بقبولها شكلاً وفى موضوعها بإلزام المطعون ضده في الطعن رقم 48/2023 بأن يؤدى للطاعنة في ذات الطعن مبلغ 2174596 درهم، وتعديل المبلغ المحكوم به في الدعوى الاصلية لصالح الطاعن في الطعن رقم 42/2023 عمالي ليصبح مبلغ 1013534 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 42/2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/28 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه الطاعنة بالطعن بالتمييز رقم 48/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/13 طلبت فيه نقضه وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط .
أولا: الطعن 42/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب فيما قضي به من الزامه بسداد مبلغ وقدره 2174596 درهم كتعويض للمطعون ضدها نتيجة إخلاله بشرط عدم المنافسة وفي بيان ذلك يقول : إن شرط عدم المنافسة على فرض مخالفته لا يستوجب وحده تعويض المطعون ضدها، ولا يكفي بذاته لتحقق مسئولية الطاعن العقدية، طالما لم تثبت المطعون ضدها ? وهذا ما عجزت عنه بالفعل- الركن الثاني من المسئولية وهو الضرر، فكون المطعون ضدها لم تقدم أيه أدلة على ثبوت الضرر وماهيته ونوعه بسبب خطأ الطاعن ? إن وجد- فإن مسئوليته عما تدعيه المطعون ضدها من أضرار جاءت مجردة وعامه لم تتحقق، وثبت ذلك من واقع تقريري الخبرة المنتدب في الدعوى بالإضافة إلى تقرير لجنة خبراء ديون سمو الحاكم مما يؤكد أن المطعون ضدها لم تحدد بأي دليل من ملف الدعوي ماهية الأضرار الفعلية التي تسبب بها الطاعن عن خطئه مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 127 من قانون تنظيم علاقات العمل أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الإخلال ، وأن مسئولية العامل في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ومن المقرر أنه ولكي تتحقق هذه المسؤولية العقدية يجب أن يكون هناك ضرر أصاب صاحب العمل جراء عدم تنفيذ العامل لإلتزامه التعاقدي فإذا لم يوجد الضرر فلا محل للمسئولية ويشترط أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتعويض المطعون ضدها ـــ على الرغم من أنها لم تقدم دليلاً او بينة وقوع ضرر فعلي محقق حاق بها نتيجة إخلال الطاعن بشرط المنافسة ـــ على فرض صحته ـــ وتبعاً لذلك قضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي أورد بمدوناته (( ..... واذ كانت الأضرار التي أقامت المدعية دعواها بطلب التعويض عنها - فضلاً عن تجهيلها - لا تعدو كونها أضراراً محتملة غير محققة الوقوع، وكانت المدعية لم تقدم دليلاً أو بينة تثبت وقوع ضرر فعلي محقق بها، وجاءت أوراق الدعوي خلواً من أية أضرار ثابتة لا ظنية، محققة وليست مفترضة، حقيقية وليست متوهمة، بالشركة المدعية، فإن مؤدي ذلك انتفاء الضرر بالمدعية وهو مناط استحقاق التعويض .... الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن طلب التعويض أيا كان سببه قد جاء مرسلاً وبلا سند ولا يسع المحكمة إلا وان تقضى برفض هذا الشق من الدعوى المتقابلة)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن 48/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين انتهى في قضائه في الإستئناف الفرعي إلى تضمين متوسط عمولات المطعون ضده إلى راتبه الأساسي وتبعاً لذلك قضي بتعديل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة المستحقة للمطعون ضده ذلك على الرغم من أن الطرفين في عقد العمل سند العلاقة بينهما قد اتفاقا على عدم تضمين متوسط العمولات التي يستحقها المطعون ضده للراتب المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل هو من العقود الرضائية وأنه يجوز للطرفين تعديل الأجر المتفق عليه فيه سواء بالزيادة أو النقصان إذا اتفقا على هذا التعديل صراحة أو ضمناً طالما لم يرد نص في القانون يحرم النزول بالأجر عن حد معين ومن ثم فإذا قبل العامل صراحة أو ضمنا تخفيض أجرة المتفق عليه فإن هذا الاتفاق لا يكون مخالفا لأحكام القانون ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن المقرر وفقا لنص المادة 70 من القانون المذكور أنه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف متوسط العمولة التي كان يتقاضاها الطاعن لراتبه الأساسي وتبعاً لذلك قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن مكافأة الخدمة وبدل الإجازة دون أن يلقى بالاً للبند الخامس لعقد العمل المبرم بين الطرفين والذي نص على الا يضاف متوسط العمولة للراتب الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الشق منه .
وحيث إن موضوع الإستئنافين صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً ــ في الطعن رقم 42/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به بشأن الدعوى المتقابلة وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ــ في الطعن رقم 48/2023 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن طلبي مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات. ثالثاً ــ في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي ــ في الشق المنقوض ــ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الدعوى المتقابلة وطلبي مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق