الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 41 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
سودهاكر واردان سينغ تومر
مطعون ضده:
هاكان اقرو م.د.م.س - تحت التصفية - ويمثلها السيد/ سعد مانيار ويعمل من خلال السادة/ كرو ماك بصفته المصفي
هكان هولدينجز ليمتد
يلدا باهسيسى
كارمين ناز باهسيسي
هاكان كورير باهسيسي
دحه بيركير باهسيسي
براندون علاء الدين باهسيسي
مؤسسة الأوقاف وشئون القصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/523 استئناف عمالي
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11 لسنة 2021 عمال كلي في مواجهة المطعون ضدها الأولى واختصم المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بأن تؤدي لها مبلغ (36,722,482) درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 2000 درهم ، وتقدمت بشكواها للجهات المختصة التي إحالة الشكوى للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته واختصم معها المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى مملوكة للمطعون ضدها الثانية وإنه عمل لديهما بوظيفة مدير إداري بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة اعتباراً من 1-3-1997 بأجر شهري أجمالي وأساسي مبلغ 80000 درهم ، وبإضافة متوسط الحوافز للفترة من 6-11-2018 حتى 1-5-2019 يصبح الأجر الأساسي بمبلغ (743,936.21) درهم ونتيجة أخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني عن سداد الحوافز المستحقة تقدم باستقالته بتاريخ 12-3-2021 وقد امتنعتا عن سداد مستحقاته الاتية مبلغ 32,000 درهم قيمة أجره عن مدة (12) يوم من شهر مارس 2021 و مبلغ 3,670,000 درهم بدل حافز لعام 2020 ، و مبلغ 13,024,091.23 درهماً بدل رصيد إجازة سنوية عن 525.21 يوماً من مدة عمله ، و مبلغ 240,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، و مبلغ 743,936.22 درهماً بدل شهر إنذار ، و مبلغ (16,760,386.85) درهم مكافأة نهاية الخدمة، و مبلغ (2,000) درهم تذكرة عوده إلى موطنه، وطلب أدخال كل من المطعون ضدها الثالثة (أرملة المرحوم/ هاكان باهسيسي، بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على أبنائها القصر المطعون ضدهم الرابعة ، والخامس، والسادس . وأدخل المطعون ضدها الرابعة ، والمطعون ضده الخامس ، والمطعون ضده السادس ، والمطعون ضده السابع ، بصفتهم ورثة المتوفى/ هاكان بهسيسي، وبصفتهم الشخصية . وادخال مؤسسة الأوقاف وشئون القصر بصفتها القيم على الأبناء القصر المطلوب إدخالهم من الرابعة إلى السادس وبإلزامهم منفردين ومجتمعين، جميعاً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ مؤقت 29,253,301.33 درهماً، قيمة الأرباح وفوائد تأخير سدادها المتفق عليها بموجب الاتفاقية المؤرخة 1-5-2013، محسوبة حتى تاريخ 31-12/2020. وبأن يؤدوا له بالتضامن والتضامم مبلغ مؤقت قدره 7,753,614.55 درهماً مستحقاته العمالية، ومبلغ 2000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وندبت المحكمة خبيرين وبعد أن أودعا تقريرهما حكمت بتاريخ 10-2-2022 بعدم قبول طلب الادخال للمطعون ضدهم من المطعون ضدها الثالثة إلى الثامنة . وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا للطاعن مبلغ 3,702,000 درهم والفائدة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 2-6-2021 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد لتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت عدا ذلك من طلبات . وحكمت بتاريخ 24-2-2022 محكمة أول درجة في طلب الاغفال بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا للطاعن مبلغ 2,903,863 درهماً قيمة أرباح. أستأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 508 لسنة 2022 عمال كما استأنفه الطاعن في الاستئناف رقم 523 لسنة 2022 عمال كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال وضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط واستجوبت الطاعن، بشأن أصل اتفاقية الأرباح التي تحمل تاريخ 1-5-2013 وقرر أنها بحوزته وأن سبب عدم مطالبته بالأرباح منذ عام 2010 بسبب الصداقة بينه وبين هاكان. وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين 508و535/2022 بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بالحكمين الصادرين بتاريخي 10/2/2022 وطلب الإغفال بتاريخ 24/2/2022 وتأييده بشأن مبلغ 32000 درهم أجر 12 يوم مع الفائدة وتذكرة العودة وفي الاستئناف رقم 523/2022 برفضه. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 1-3-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد. ورفض الطعن. وقدم محامي المطعون ضدهم من الثالثة إلى السابعة مذكرة بدفاعهم -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه عن شكل الطعن - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 178 من المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن اصدار قانون الإجراءات المدنية - ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً - وأن سريان ميعاد الطعن في الحكم الحضوري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وأنه إذا صادف اليوم الأخير للتقرير بالطعن عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 31/1/2023 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم الخميس الموافق 2/3/2023، وإذ أودعت الصحيفة مكتب إدارة الدعوي الكترونياً في 1-3-2023 فإن الطعن يكون قد اقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الستة الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلغاء العلاوة السنوية المقضي بها بمبلغ 3,670,000 درهماً تأسيساً على أن لكل من المطعون ضدهما الأولى والثانية شخصية اعتبارية مستقلة، وأن البريد الالكتروني الصادر عن المدير التنفيذي للشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية آنذاك من/ آشلي بهسيسي والمرسل إليه بتاريخ 8-2-2021 غير ملزم لهما كونها لا تمثلهما أياً منهما على الرغم من أن تقرير الخبرة أنتهى إلى أحقيته بالعلاوة وأن المطعون ضدهما الأولى والثانية لها شخصية اعتبارية واحدة من خلال شخص واحد يمثلهما وهو مالكهما، وعقب كانت تمثلهما المدير التنفيذي اشلي باهسيسي بتسيير أعمالهما ولم تجادل الطاعنتان الأولى والثاني في تمثيلها لهما أمام الخبرة وانحصر الجدال أمام الخبرة فيما إذا قرر مالك المطعون ضدهما الأولى والثانية قبل وفاته في 26-5-2020على العلاوة الاستثنائية له، كما أنه أقام الدعوى في 27-5-2021 خلال مدة سنة بعدم خصم مدة الشكوى العمالية، وأن المطعون ضدها الثانية هي شركة قابضة تملك العديد من الشركات التي تعرف باسم/هاكان أو هكان، منها الشركة المطعون ضدها الأولى، وشركة هاكان فودز ويستعمل البريد الالكتروني لشركة الأخيرة بما في ذلك كتاب استقالته والرد عليها واقرارهما بان العلاوة كانت منحة من المالك غير ملزمة للورثة ولم يتمسك المطعون ضدهم بعدم سماع حق الطاعن بمرور المدة، وان الحكم المطعون فه أخذ بتقرير الخبرة بشأن الاستقالة والانذار والاقرار غير القضائي لكل من كبير مديري الحسابات، إلى جانب المراقب المالي، لدى المطعون ضدهما الأولى والثانية في اجتماع المساهمين المنعقد بتاريخ 6/12/2020، وعدم اعتراض المساهمين على ذلك في الاجتماع . و الإقرار غير القضائي الصادر عن المطعون ضدهما الأولى والثانية ممثلين من جانب مديرهما التنفيذي وذلك بتاريخ 8/2/2021 بحقيقة تقرير المرحوم/ هاكان باهسيسي للطاعن علاوة استثنائية في عام 2020 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق تقديرها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما أرتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أ ن النص في الفقــــرة الأخيـــرة من الـــمـــادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- على أن (( وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أيا كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المنتدب وقضى في الدعوى على هذا الأساس ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته امام هذه المحكمة لم ا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب العلاوة السنوية المقضي بها بالحكم المستأنف بمبلغ 3,670,000 درهماً على ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم المستأنف قد استند في القضاء فيها على ما جاء بتقرير الخبرة وكان ما ورد بتقرير الخبرة بشأن الحوافز ما يلي (تبين للخبرة أن المدعي (الطاعن) قام بتاريخ 8/2/2021 بإرسال بريد الكتروني إلى المدعى عليها(المطعون ضدها الأولى) ومن ضمنهم السيدة/ أشلي بهسيسي المدير التنفيذي للمدعى عليهما ?(المطعون ضدهما الأولى والثانية) مذكور به مطالبة المدعي بالنقطة رقم (1) مبلغ وقدره 3.67 مليون درهم علاوة لمرة واحدة من 2018/2019 وفقا لرغبات المرحوم هاكان. كما تبين للخبرة أن الخبير التقني قد أفاد بصحة هذا البريد الإلكتروني، وبالتالي فإن الخبرة الحسابية سوف تعتمد عليه، وعليه فقد تبين للخبرة أن السيدة/ آشلي قامت بتاريخ 08/02/2021، بالرد على بريد المدعي أعلاه بما يلي "أتفق أن هاكان صرح بذلك وهذا واضح من المبالغ السابقة التي تم خصمها من حساب مقدم الرواتب الخاص بك والذي يجب أن يتم تقديمها " وبالتالي فإن المدعي قد أرسل بريد إلكتروني للمدعى عليهم مذكور به بعض النقاط وقامت السيدة/ أشلي بالرد على البريد الإلكتروني لأنها تتفق على استحقاق المدعي لمبلغ عمولة بمبلغ وقدره 3,670,000 درهم، وعليه ترى الخبرة أحقية المدعي في المطالبة بالحافز الإستثنائي بمبلغ وقدره 3,670,000 درهم والمقرر من المرحوم/ هاكان بهسيسي، والذي أقرت به السيدة/ أشلي بهسيسي ). فلما كان الذي تقدم وكان المدعى عليهما شركتان كل منهما ذات شخصية اعتبارية مستقلة وكان ما ورد في تقرير الخبراء بالشكل المتقدم لم يصدر عمن يمثل الشركتان قانوناً وهو غير ملزم لهما بما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف مبلغ 3670000 درهم لا يقوم على سند قانوني صحيح وتلغيه هذه المحكمة وتقضي برفض الطلب بشأنه)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكـون علـى غــير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض اعتبار المطعون ضدها الأولى تحت التصفية ورفض استدعاء المصفي وسؤاله عن ذلك وطريقة تعينه ورفض استجواب المطعون ضدهم من الرابعة وحتى السابع باعتبارهم الشركاء في المطعون ضدها الأولى (ورثة مالكها/ هاكان باهسيسي) الذين كانوا قد قاموا بإصدار قرار الجمعية العمومية بتصفيتها وتعيين المصفي على الرغم من ذلك هي الوسيلة لأثبات بان المطعون ضدها الأولى تحت التصفية بموجب قرار جمعية عمومية صادر من الشركاء بتاريخ 15/8/2021 . وأنه وبتاريخ 12/9/2021 كان قد تم عقد اجتماع من قبل ممثلي ومستشاري المطعون ضدها الأولى مع جمهور الدائنين، وفيه تم الموافقة على تصفية الشركة المطعون ضدها الأولى وتعيين السيد/ سعد فاروق مانيار كمُصفي لها والسابق تسميته من الشركاء والتي أقرت في مذكراتها اثناء التقاضي وأنه لم يتم وضع أي قيد أو تأشيرة بسجل الشركة المطعون ضدها الأولى يفيد بأنها تحت التصفية أو أنها قد تم شطبها على إثر انتهاء أعمال التصفية بما يكون الحكم معيباً يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن مـن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء استجواب المصفي والخصوم ليس حقاً يتعين على محكمة الموضوع إجابته، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون على حكمها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في الدعوى وقضت على ضوء ذلك بما يكون معه النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع أذ قضى بقبول لاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال من المطعون ضدها الثانية بالرغم من إقامته من غير ذي صفة لتحرير سند الوكالة بتاريخ 16-3-2022 وذلك عقب قيد الاستئناف بتاريخ 14-3-2022 وأنها تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشركاء وبالتالي لا يملكون مجتمعين أو منفردين توكيل محامي عن الشركة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم ، إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي أجراءً قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل، فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة، أو لم تكن تسمح له، باتخاذ الإجراءات قبل اتخاذه، وإذ كانت المطعون ضدها الثانية، وهي صاحبة الشأن لم تنكر وكالة وكيلها المحامي الذي باشر عنها الإجراءات المدعي ببطلانها ولا يقبل ذلك من الطاعن، ومن ثم فان دفعه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع أذ قضى بقبول لاستئناف رقم 535 لسنة 2022 عمال من المطعون ضدها الأولى وحدها دون المطعون ضدها الثانية على الرغم من اقامته من غير ذي صفة لعدم تمثيل الممثل القانوني لها ولانسحاب محامية المطعون ضدهما الأول والثانية عقب تقديمها صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة واثناء التداول أمام محكمة الاستئناف من تمثيل المطعون ضدها الثانية بما تكون قد سحبت استئنافها وأن قانون الشركات نص على أ، المصفي هو الممثل القانوني صاحب الصفة للشركة الواقعة تحت التصفية وان محامية الشركة لم تفوض منه بما يتعين عدم قبول استئنافها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه إذا ما تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة أمام المحكمة، فإنه يكون لها ان تفصل في موضوع النزاع متى وجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، او ان تسلك الطريق الذي تراه مناسبا في سبيل الوصول الى وجه الحق فيه، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بعد انسحاب وكيل المطعون ضدها الأولى وقضت في الدعوى فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين كل من المطعون ضدها الأول وبين المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع ، مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق