الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 24 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 410 ص 2252

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، طه سنجر، محمود حسن رمضان وواصل علاء الدين.

----------------

(410)
الطعن رقم 24 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى "دعوى الحسبة". أحوال شخصية.
دعوى الحسبة. ماهيتها. شرط قبولها.
(2) أحوال شخصية. قانون.
مسائل الأحوال الشخصية. عدم سريان أحكام القانون المدني عليها. خضوعها للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة. م 280 من اللائحة الشرعية و م 6 ق 462 لسنة 1955.

------------------
1 - دعوى الحسبة، لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله فيه غالباً أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله، وجب عليه أن يتقدم إلى القاضي بالدعوى أو يستعد المحتسب أو والي المظالم ليقيم الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعي حقاً في تركة المتوفاة.. واختصم فيها بيت المال باعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث، وهو ادعاء لا ينطوي على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى، إذ لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ رفض قبول تدخل الطاعن في هذه الدعوى.
2 - مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون وإنما تسري عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحكمة الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة وذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة والمادة 6 من القانون 462/ 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها الأولى بصفتها أقامت الدعوى رقم 28 - 1977 كلي أحوال شخصية "مال الإسكندرية" ضد المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما طالبة الحكم بصحة ونفاذ وصية المتوفاة - "أولجا أنجوست" المؤرخة 18 - 10 - 1975 والصادرة لصالح ملجأ سان فرانسوا بالإسكندرية، وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب إقرار مصدق على التوقيع فيه بتاريخ 18 - 10 - 1975 أوصت المذكورة بجميع تركتها لملجأ سان فرانسوا بالإسكندرية، وإذ توفيت بتاريخ 4 - 4 - 1977 ونازع بيت المال الذي يمثله المطعون عليهما الثاني والثالث في صحة الوصية وادعى أيلولة التركة لعدم وجود ورثة للمتوفاة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 2 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين تقدم الطاعن طالباً قبول تدخله خصماً منضماً للمطعون عليهما الثاني والثالث ثم طلب قبول تدخله هجومياً استناداً إلى دعوى الحسبة والقضاء ببطلان الوصية وبتاريخ 28 - 6 - 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبصحة ونفاذ الوصية موضوع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 - 79 أحوال شخصية مال الإسكندرية وبتاريخ 9 - 3 - 1980 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه لم يقبل تدخله في الدعوى حسبة في حين أن الحسبة هي من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية أصلية وأن بيت المال يمثل المجتمع كما تمثله النيابة العامة فيحق له التدخل للدفاع عما يؤول إليه من أموال يعود نفعها عليه باعتباره فرداً في المجتمع ثم إن القانون المدني أجاز التدخل على سبيل الفضالة وأن ماديات الدعوى تفيد أن الموصية لم تكن تعلم اللغة العربية التي تحررت بها الوصية وأن الغش والتدليس ظاهرين من أقوال شهود الطرفين وهما المنكرات المنهي عنها.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى الحسبة لا تقبل شرعاً إلا فيما هو حق لله تعالى أو فيما كان حق الله غالباً باعتبار أن هذه الحقوق هي مما يجب على كل مسلم المحافظة عليها والدفاع عنها، فمن رأى معروفاً ظهر تركه أو منكراً ظهر فعله وجب عليه أن يتقدم إلى القاضي بالدعوى والشهادة لديه أو يستعد المحتسب أو والي المظالم ليقيم الدعوى، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن يدعي حقاً في تركة المتوفاة "أولجا أنجويست" واختصم فيها بيت المال باعتبار أن المذكورة توفيت عن غير وارث، وهو ادعاء لا ينطوي على مساس بحق من حقوق الله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله تعالى، أو لا ترك فيه لمعروف أو فعل لمنكر، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا رفض قبول تدخل الطاعن في هذه الدعوى ويكون النعي عليه بمخالفة القانون في هذا الخصوص على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطاعن من جواز تدخله في الدعوى على سبيل الفضالة طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني، ذلك أن مسائل الأحوال الشخصية لا تخضع لأحكام هذا القانون وإنما تسري عليها الأحكام المقررة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة وذلك إعمالاً لنص المادة 280 من اللائحة المذكورة والمادة 6 من القانون 642 - 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق