الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 49 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) (ش.م.ع)
مطعون ضده:
جهاد عبد الرحمن فيتروني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2267 استئناف عمالي
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5076 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته الختامية مبلغ 2.309.474 درهماً والفائدة 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة بمبلغ 7000 درهم تأسيساً على أنه عمل لديها من تاريخ 5-12-2013 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 119.000 درهم وإجمالي 175.000 درهم وفصلته تعسفياً بتاريخ 20-3-2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية دون وجه حق وقدم شكوى للجهة المختصة وتعذر حل النزاع ودياً وتم إحالة الشكوى للمحكمة فقيد الدعوى بطلباته الأتية مبلغ 88.666 درهم رواتب متأخرة عن 19 يوماً من شهر 3 لسنة 2022. ومبلغ 420.000 درهم بونص. ومبلغ 525.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي. ومبلغ 175.000 درهم بدل إنذار. ومبلغ 285.000 درهم بدل إجازة عن 72 يوماً. ومبلغ 808.208 درهماً مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 7000 درهم تذكرة عودة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 12-10-2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1.000.299 درهماً، والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2256 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال ، وبتاريخ 15-2-2023 قضت المحكمة برفض الإستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال موضوعاً، وفي موضوع الإستئناف رقم 2256 لسنة 2022 عمال بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 1.776.874 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الكترونية أودعتها مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 15-3-2023 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة عن عام 2021 أجر ثلاثة أشهر بمبلغ 420.000 درهم وضم متوسط هذا البونص إلى الأجر الأساسي باعتباره من مشتملات الراتب وقضى للمطعون ضده على هذا الأساس في طلب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل الإنذار تأسيساً على ان الثابت صرف مكافأة عن أعوام 2018 ، 2019 ، 2020 وأن عدم صدور قرار عن الجمعية العمومية لها المنعقدة عن العام المالي 2021 بشأن توزيع بونص من عدمه لا يبرر امتناعها عن صرفها بدلاله قيامها بالصرف عن ثلاثة أعوام السابقة لعدم ثبوت صدور قرار عن الجمعية العمومية في السنوات الثلاث بصرف بونص، وعلى رسالة البريد الإلكتروني استندت إليها الخبرة ، على الرغم من أن الجمعية العمومية لها المنعقدة عن العام المنتهي في 31-12-2021 لم تصدر قرار بشأن صرف بونص، وأن المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ تطبيق العمل به منذ 2-2-2022 نص في تعريف الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون وقد تشمل المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أيه أسباب أخرى أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو إجتهاداً. وعرف الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وأن الرسالة الإلكترونية التي عول عليها الخبير إلى المطعون ضده نفسه صادرة عن شخص ليس له صفة إذ أن النظام الداخلي للمنشأة قد ترك مسألة تحديد البونص/الحافز للموظف الذي يعمل في الدرجة الوظيفية الاولي التي يشغلها المطعون ضده خالصه في يد مجلس الإدارة، وإنها تخضع لرقابة المصرف المركزي ونظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والذي نص في المادة 8/2 من نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين والصادر عن محافظ البنك المركزي ينص صراحه على أنه :-" الواجبات المتعلقة بالمكافآت : 2- يجب على المجلس أن يوافق على مكافآت الإدارة العليا بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنفيذ أنظمة وضوابط وإجراءات سياسات المكافآت " . الأمر الذي يُفهَم منه أيضاً بأن أي مكافآت يتم صرفها للإدارة العليا فإنه يجب الموافقة عليها من مجلس الإدارة، وأن الحوافز والبدلات والعمولات والنسبة المئوية من الأرباح تعتبر من المزايا العينية لا تدخل ضمن احتساب الراتب الأساسي ومن ثم لا يضاف متوسط البونص والمكافأة إلى الأجر الأساسي لعدم وروها في عقد العمل ولا في النظام الأساسي للطاعنة. بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي بدأ العمل به من تاريخ 2 فبراير 2022 نص المادة الأولى منه بتعريف الأجر الأساسي// هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة ، ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وعرف الأجر// الأجر الأساسي، مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: المميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقرره كجزء من الأجر في عقد العمل أو في نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أيه أسباب أخرى، أو البدلات التي تُمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله. بما مفاده أن المشرع حدد معيار استحقاق هذه العلاوات أو المزايا والمنح بتحديدها والإقرار بها في عقد العمل أو داخل نظام المنشأة الداخلي، وإلا فإنه لا تعتبر حقاً للعامل يستحقه قياساً أو اجتهاداً. بما مفاده أن الأجر الأساسي ورد على سبيل الحصر الوارد في عقد العمل، والذي يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا يدخل في الأجر الأساسي أي بدلات أو مزايا عينية أخرى. وأن مفاد الأجر الإجمالي هو الذي يحصل عليه العامل مقابل عمله ويشمل الأجر الأساسي، بالإضافة إلى البدلات النقدية أو المزايا العينية التي تتقرر له بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدلات التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله، وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل إذا تقررت للعامل بموجب عقد العمل أو النظام الأساسي أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن ولكنها لا تدخل ضمن الاجر الأساسي إلا إذا نص عليها عقد العمل . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قضى بالأخذ بتقرير الخبير محولاً على أسبابه وبأن الأجر الأساسي للمطعون ضده مبلغ 84000 درهم والإجمالي مبلغ 140000 درهم وفق الثابت بعقد العمل، وقضت له ببدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر الأساسي الثابت في العقد ورفضت طلبه بشأن البونص / الحافز عن عام 2021 وذلك لعدم صدور قرار من مجلس الإدارة للطاعنة بصرف البونص/الحافز عن عام 2021 لأي من العاملين لديها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده البونص عن العام المالي لسنة 2021 بأجر ثلاثة أشهر بمبلغ 420000 درهم، وأضاف متوسط هذه المكافأة إلى الأجر الاساسي على ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت بتقرير الخبرة أن المدعى عليها (الطاعنة) صرفت للمدعي (المطعون ضده) مكافأة عن عام 2018 بمبلغ 395.000 درهم. وعن عام 2019 بمبلغ 400.000 درهم. وعن عام 2020 بمبلغ 480.000 درهم. وأن المدعي قدم للخبرة صورة من رسالة بريد الكترونية صادرة من السيد/سالم في سيدو وهو يعمل بوظيفة المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المدعى عليها مؤرخة في 15/3/2022 موجهة الى كل من السيد/جهاد (المدعي) والسيد/سوميده أنصارى وجميعهم عناوينهم الإلكترونية تنتهي باسم الشركة (المدعي عليها) كما أن، البريد الإلكتروني مذيل بشعار الشركة المدعي عليها وعناوينها وأرقامها الهاتفية وتبين للخبرة منها أن الرسالة مرفق بها ما يسمى الحساب المعدل والبيان الملخص وذلك عن المكافأة السنوية للموظفين الموجودين بالشركة وكيفية طريقة حسابها والتي تحسب بناء على درجة أداء كل موظف والتي جاءت كما هو مبين في الجدول المدون والذي يوضح طريقة حساب المكافأة السنوية لكل موظف حيث يتم تقسيم الموظفين بناء على درجة أداء كل موظف ولكل درجة أداء يوجد مضاعف للراتب الشهري ويتم ضرب قيمة المضاعف الشهري للراتب في الراتب حسب درجة أداء كل موظف لكي يتم احتساب المكافأة الخاصة به، أما الرئيس التنفيذي (المدعي) فهو لا يستوجب درجة أداء معينة وأن مضاعف الراتب الخاص به هو (3). أي أن الرئيس التنفيذي لا يقيم بدرجة أداء معينة أو بمعني أوضح هو يستحق المكافأة أياً كان الأداء الخاص به والتي هي تعتبر راتب 3 أشهر . كما أنه مرفق مع البريد الإلكتروني المشار إليه قائمة مكافأة الموظفين عن العام 2021 والثابت منها أن اسم المدعي قد ذكر في الرقم (1) في القائمة بصفته الرئيس التنفيذي وان إجمالي راتبه هو مبلغ 140.000 درهم وأن المكافأة المدفوعة عن عام 2020 هي 420.000 درهم وان نتيجة الأداء في عام 2021 هي تصنيف (أخرى) أي أن المكافأة هي راتب 3 شهور . وقدم وكيل المدعى عليها للخبرة صورة من القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية مؤرخة في 5/5/2022 وتبين منه أنها لم تتضمن أي قرار بشأن اعتماد الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 . وأن الثابت للخبرة أن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تخلو من أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة علي المساهمين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 . وطلبت الخبرة من وكيل المدعية ( الشركة ) تقديم محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة أو القرارات السابق اتخاذها والتي تم فيها اتخاذ قرارات توزيع الأرباح والمكافأة العائدة للأعوام 2018 و2019 و2020 والتي ثبت للخبرة أن المدعي قد استلمها إلا أن المدعى عليها لم تقدم للخبرة ثمة مستند يفيد باتخاذ الجمعية العمومية للشركة قراراً بتوزيع الأرباح في أي من الأعوام السابقة . وحيث إن المحكمة تخلص من مجمل ما سبق ذكره استحقاق المدعي للمكافأة عن عام 2021 بواقع أجره عن 3 شهور بمبلغ 420000 درهم ، ولا ينتقص من ذلك أن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة تخلو من أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة على المساهمين أو الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 ــ تأسيساً على أنه من الثابت صرف المكافأة عن أعوام 2018 و2019 و2020 بالرغم من أنه لم يثبت صدور أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة عن أي من الأعوام المنصرمة سالفة الذكر {{ أي أن عام 2021 يقاس على ما سبقه من أعوام 2018 و2019 و2020 لجهة عدم ثبوت صدور أي قرار بشأن صرف أو توزيع أي أرباح أو مكافأة وبمعنى أن عدم ثبوت صدور قرار بشأن صرف أرباح عن عام 2021 لا يبرر امتناع المدعى عليها عن صرفها بدلالة قيامها بالصرف عن ثلاثة أعوام سابقة بالرغم من عدم ثبوت صدور أي قرار بشأن صرفها عن تلك الأعوام المنصرمة الثلاثة حسبما انتهت إليه الخبرة }} . وإذ أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر مما استوجب إلغاءه في هذه الجزئية والقضاء للمدعي بمبلغ 420000 درهم لقاء بونص 2021 . وحيث إن اضطراد صرف مكافأة البونص لمدة ثلاث سنوات متعاقبة (2018 ــ 2019 ــ و2020، ثم ذهاب هذه المحكمة إلى استحقاقه لها عن عام 2021) يجعل من هذه المكافأة - بتقدير المحكمة حسب سلطتها التقديرية ? ما يحقق الشروط المطلوبة فيها لاعتبارها جزءاً من الراتب الأساسي للمدعي لاضطرادها فترة معقولة ... و إن متوسط البونص الشهري عن الأعوام 2018و2019و2020 و2021 يعادل 35312,50 درهماً مما يوجب تعديل المقضي به عن بدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة إلى ما هو مدعى به باعتبار أن المستحق له أكثر من المطالبة وبحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق له بواقع 1776874 درهماً مما اقتضى التعديل كما سلف بيانه . وحيث إنه فيما عدا ما ذكر فإن الحكم المستأنف في محله القانوني للأسباب التي بني عليها والتي تتخذها المحكمة أسباباً مكملة لأسباب حكمها،)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه بهذا الشأن.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال - في خصوص الشق المنقوض- صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه ن بشأن البونص -الحافز- وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم لقاء أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
وحكمت في الاستئناف رقم 2267 لسنة 2022 عمال بتأييد الحكم الابتدائي بشأن البونص -الحافز- وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق