الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 269 لسنة 43 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 253 ص 369

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي، وعبد العزيز هيبة.

----------------

(253)
الطعن رقم 269 لسنة 43 القضائية

(1) حكم. "الطعن في الحكم".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء. م 212 مرافعات.
(2) إيجار. تعويض. استئناف. حكم.
الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار والتعويض. الحكم ابتدائياً بانتهاء عقد الإيجار وبندب خبير لتقدير التعويض. غير منه للخصومة كلها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه صحيح.

-----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي لها - حتى ولو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأحد الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه ضمناً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذ كانت طلبات المطعون عليه هي انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والقضاء له بتعويض، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بانتهاء عقد الإيجار، وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض، فإن هذا الحكم في شقه الأول الذي طعن عليه الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز استئنافه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي ورثة المرحوم........ أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 6449 سنة 1968 مدني كلي القاهرة للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 اعتباراً من 1/ 11/ 1968 وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 864 جنيهاً و878 م سنوياً حتى تاريخ تسليم الأرض وقال بياناً للدعوى أنه بموجب العقد المذكور استأجر ناظر مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية بصفته نائباً عن وزارة التربية والتعليم من مورثة المرحوم...... أرضاً زراعية مساحتها 33 ف و18 ط و22 س مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لمدة سنة تبدأ من 1/ 11/ 1956 بأجرة قدرها 574 جنيهاً و399 م وتحدد هذا البند حتى أكتوبر سنة 1968 ونص البند الحادي عشر منه على أن للمستأجر بصفته الحق في ترك الأرض المؤجرة في أية سنة بعد إخطار المؤجر بشهر قبل انتهاء السنة الزراعية بموجب خطاب موصي عليه وقد أخطر المستأجر المطعون عليه بخطاب مؤرخ 24/ 1/ 1968 يتضمن استغناءه عن الأرض المؤجرة في نهاية السنة الزراعية 1967/ 1968 وبانتهاء عقد إيجارها في أول نوفمبر سنة 1968، إلا أنه لم يسلم الأرض وأرسل للمطعون عليه خطاباً في 14/ 10/ 1968 يقول فيه إن إدارة التعليم الزراعي أصدرت قراراً بضم الأرض إلى مديرية الزراعة بدمنهور، كما أرسل مدير إدارة التعليم الفني الزراعي بمنطقة دمنهور خطاباً مؤرخاً 4/ 11/ 1968 يتضمن استبقاء الأرض المؤجرة لصالح المنطقة وأنها على استعداد لاستئجارها من جديد وإذ كان المطعون عليه لا يرغب في هذا التأجير وكان قد لحقه ضرر نتيجة حرمانه من الانتفاع بالأرض يقدر بمبلغ 864 جنيهاً و874 م سنوياً فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته - دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم اختصاصها ولائياً في 1/ 3/ 1971 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفوع المبداة بعدم الاختصاص النوعي والمحلي وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثانياً: باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1957 منتهياً ابتداء من أول نوفمبر 1968. ثالثاً: وقبل الفصل في طلب التعويض بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما لحق المطعون عليه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لعدم استلامه الأطيان عند انتهاء التعاقد في نهاية أكتوبر 1968 استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص واعتبار عقد الإيجار منتهياً والقضاء أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلي برفضها وقيد الاستئناف برقم 1606 سنة 81 ق. وفي 27/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن حكم محكمة أول درجة لم ينه الخصومة كلها وأنه ليس حكماً وقتياً أو مستعجلاً أو صادراً بوقف الدعوى أو قابلاً للتنفيذ الجبري، في حين أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة بطلبين أولهما موضوعه إنهاء الإيجار وسببه المسئولية العقدية والثاني موضوعه التعويض وسببه المسئولية التقصيرية، وتعدد الطالبات المختلفة موضوعاً وسبباً وإن جمعتها صحيفة واحدة لا يجعل منها خصومة واحدة بل خصومات متعددة وإذ فصلت المحكمة في الطلب الأول باعتبار عقد الإيجار منتهياً من أول نوفمبر 1968 فإنها تكون قد أنهت الخصومة كلها في هذا الطلب ما يجوز منه استئناف قضائها فيه على استقلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم الختامي المنهي لها حتى ولو كانت أحكاماً قطعية حسمت النزاع بالنسبة لأخذ الطلبات الموضوعية التي تضمنتها الدعوى - وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون عليه موضوع الخصومة هي انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والقضاء له بتعويض، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 1/ 3/ 1971 قد قضى بانتهاء عقد الإيجار وبندب مكتب الخبراء لتقدير التعويض فإن هذا الحكم في شقه الأول الذي طعن عليه الطاعن بالاستئناف يكون غير منه للخصومة كلها، كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر وأجاز الطعن فيها على استقلال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذ قضى بعدم جواز استئنافه ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق