الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 79 لسنة 43 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 252 ص 365

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، محمد فاروق راتب وجلال الدين أنسي.

----------------

(252)
الطعن رقم 79 لسنة 43 القضائية

عقد. بيع. حكم.
طلب انفساخ عقدي بيع مختلفين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعدم الوفاء بباقي الثمن. وجوب تحقق المبالغ المسددة في كل عقد على حدة.

----------------
لا يجوز اعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة التي يترتب عليها الانفساخ، ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل منهما، فإنه لا يصح الحكم بانفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما، ولا يكفي تحققه في أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر، وإنما يقتصر الانفساخ في هذه الحالة على العقد الذي تحقق فيه الشرط، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل من عقدي البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن (المشتري) ومقدارها 8050 ج (بخلاف مقدم الثمن) لا تفي بقيمة الأقساط الباقية في ذمته بمقتضى العقدين ومجموعهما 14370 ج، دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه في كل عقد على حدة والتعرف على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفي للوفاء بهذا الباقي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 416 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم للحكم بتخفيض ثمن الأطيان المبيعة لهم منهم بالعقدين المؤرخين 1/ 5/ 1967، 14/ 4/ 1968 إلى مبلغ ألف جنيه للفدان الواحد. وقال بياناً لها أنه بموجب العقد الأول اشترى من المطعون عليهم أرضاً زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة بناحية البساتين قسم المعادي بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه للفدان الواحد، واشترى منهم بالعقد الثاني أرضاً أخرى بالناحية المذكورة مساحتها 2 ف و6 ط بمبلغ 7870 جنيه وقد تبين وجود عجز بالمساحة موضوع العقد الأول، وأن الثمن في العقدين فيه غبن فاحش ويزيد عن السعر القانوني للأرض مقداراً بسبعين مثل الضريبة المقررة عليها، وقد قبل التعاقد بهذا الثمن نتيجة تدليس المطعون عليهم الذين أطلعوه على أوراق تدل على أن الثمن هو سعر البيع السائد لأراضي المنطقة. كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 4101 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن للحكم بطرده من الأطيان موضوع العقد المؤرخ 14/ 4/ 1968 وإزالة ما يكون عليها من مبان لتخلفه عن سداد باقي الثمن في موعده وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه العقد، كما أقاموا عليه الدعوى رقم 2182 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة للحكم باعتبار عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1967 و14/ 4/ 1968 مفسوخين لتحقق الشرط الفاسخ الصريح في كليهما بعدم الوفاء بباقي الثمن. وأمرت المحكمة بضم هاتين الدعويين إلى الدعوى رقم 416 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة ليصدر فيها حكم واحد. وبتاريخ 28/ 12/ 1970 قضت في الدعوى رقم 416 لسنة 1969 برفضها وفي الدعويين 4101 لسنة 1969، و7982 لسنة 1970 بفسخ العقدين وتسليم الأطيان موضوعهما إلى المطعون عليهم. واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 40 سنة 88 ق القاهرة. وفي 29/ 11/ 1972 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1967. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تحصيل الواقع في الدعوى. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1967، 14/ 4/ 1968 صفقة واحدة واستند في قضائه بفسخ العقدين إلى عدم وفاء الطاعن بالباقي في ذمته من مجموع الثمن في العقدين معاً، في حين أن كل عقد منهما مستقل عن الآخر تماماً مما كان يقتضي التحقق من مقدار ما دفع من الثمن في كل من العقدين على حدة وبحث مدى توافر سبب الفسخ لكل منهما استقلالاً عن الآخر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد "ومن حيث إنه في خصوص دعوى الفسخ فإنه يبين للمحكمة من مطالعة العقد المؤرخ 1/ 5/ 1967 أنه عن مساحة ثلاثة أفدنة بسعر الفدان ثلاثة آلاف جنيه فيكون ثمن الصفقة تسعة آلاف جنيه دفع منه المشتري وهو المستأنف وقت التعاقد مبلغ 1500 جنيه والباقي وقدره 7500 جنيه يدفع على اثني عشرة قسطاً كل منها بمبلغ 625 جنيه تسدد في أول كل شهر ابتداء من أول يوليو سنة 1967، ويبين من مطالعة العقد المؤرخ 14/ 4/ 1968 أنه صادر عن بيع 2 ف و6 ط بسعر الفدان 3500 جنيه وأن مجموع الثمن 7870 جنيه دفع منها المشتري وقت التوقيع على العقد مبلغ ألف جنيه وتعهد بسداد الباقي على عشرة أقساط شهرية متساوية ابتداء من أول يونيو سنة 1968 وعلى ذلك يكون قيمة الأقساط الباقي 250 ج في العقد الأول، 6870 ج في العقد الثاني أي ما مجموعه 1437 ج في كلا العقدين ولئن كان المستأنف قد تقدم في الاستئناف بحافظة مستندات تحتوي على اثني عشر إيصالاً صادرة من البائعين بما يفيد استلامهم من المستأنف مبالغ مختلفة مجموعها 8050 ج فإنه يظل مع ذلك مديناً لهم بمبلغ 6320 ج من ثمن الصفقتين لم يقم بسداده في الميعاد المتفق عليه ومن ثم يكون الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقدين قد تحقق وأصبح لا مناص من الحكم بالفسخ....." وإذ لا يجوز الحكم باعتبار العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد به إلا إذا ثبت للقاضي حصول المخالفة التي يترتب عليها الانفساخ، ولما كانت الدعوى قد رفعت للحكم بانفساخ عقدين مختلفين استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل منهما، فإنه لا يصح الحكم بانفساخ العقدين إلا إذا تحقق الشرط بالنسبة لكل منهما، ولا يكفي تحققه في أحد العقدين للحكم بانفساخ العقد الآخر، وإنما يقتصر الانفساخ في هذه الحالة على العقد الذي تحقق فيه الشرط. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في كل من عقدي البيع الصادرين من المطعون عليهم للطاعن على أن المبالغ المسددة من الطاعن (المشتري) ومقدارها 8050 ج (بخلاف مقدم الثمن) لا تفي بقيمة الأقساط الباقية في ذمته بمقتضى العقدين ومجموعها 14370 ج دون بحث للمبالغ المسددة من الثمن المتفق عليه في كل عقد على حدة والتعرض على ما إذا كانت هذه المبالغ تكفي للوفاء بهذا الباقي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق