الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 161 لسنة 44 ق جلسة 17 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 254 ص 373

جلسة 17 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(254)
الطعن رقم 161 لسنة 44 القضائية

(1) محاماة. وكالة.
مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك.
(2) دعوى. محاماة. وكالة.
تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها. وجوب إثبات الوكالة في الحضور عن الموكل أمام المحكمة. م 73 مرافعات.
(3) بطلان. حكم. دفاع.
بطلان الحكم لإغفاله. دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
(4) دعوى. حكم.
تعدد المدعين في الدعوى. غياب بعضهم. استمرار المحكمة في نظر الدعوى. لا خطأ. علة ذلك.
(5) دعوى. دفوع. حكم.
الدفع بانقضاء الخصومة. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. لا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

------------------
1 - لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - لم يتطلب القانون أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها، ومن ثم فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين (المطعون عليهما) بتجديد السير في الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ..... المحامي عن إحداهما "المطعون عليها الثانية" وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامي بجلسة ..... أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا عن المطعون عليها الأولى فقط، وذلك أنه لا يلزم في هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به، فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صحيحاً منتجاً لكل آثاره، ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات.
4 - من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذا تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى، وإنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم أيدوا أقوالهم وطلباتهم في صحيفتها، وإذ كان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير في الدعوى بعد شطبها - وعلى نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامي الذي حرر صحيفة التجديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه بهذا العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية "المطعون عليها الثانية" لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها وقد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعية الأولى "المطعون عليها الأولى" إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات، يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد ولا تعلم شيئاً عن تجديد السير في الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل، فإن الأثر الذي قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة، وليس للطاعن التحدي به.
5 - الدفع بانقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه والتمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع ولا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإن تمسك به صاحب الشأن وكان شروطه قد توفرت وجب عليها أن تقضي به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون عليها الأولى وأخته المطعون عليها الثانية أقاما الدعوى رقم 310 لسنة 1952 مدني كلي سوهاج على الطاعن ومورث المطعون عليهما الثالثة والرابعة للحكم بتثبيت ملكيتهما إلى 3 ط و6 س الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى........ على أساس القدر المذكور مملوك لهما وفي وضع يدهما وأن المدعى عليهما "الطاعن ومورث المطعون عليهما الثالثة والرابعة نازعاهما فيه بإقامة منشآت من البوص عليه وفي 12/ 4/ 1953 قضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى الأطيان محل النزاع وتطبيق مستندات المدعى عليها لمعرفة مدى انطباقها وما إذا كانت هي بذاتها الموضوع اليد عليها فيها........ وبيان واضع اليد عليها ومدته وسببه وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه ثبت له من تطبيق مستندات المدعين أنها تنطبق على العين موضوع النزاع والبالغ مسطحها 3 ط و6 س وبتاريخ 31/ 1/ 1955 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية الموضحة بمنطوقه ثم قضت في 26/ 12/ 1955 باستبدال خبير آخر بمكتب الخبراء لأداء المهمة وفي 21/ 11/ 1957 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث المطعون عليها الأولى - وبالإعلان الحاصل في 27/ 8/ 1958 جدد ورثته والمدعية الثانية المطعون عليها الثانية السير في الدعوى وإذ طلبت........ قبولها خصماً ثالثاً بالدعوى منضمة للمدعين قضت المحكمة في 26/ 2/ 1969 بقبول تدخلها خصماً في الدعوى وبإعادة الأوراق للخبير لمباشرة المأمورية المنوط به بالحكم الصادر في 31/ 1/ 1955 ولما تخلف المدعون عن الحضور بجلسة 11/ 10/ 1970 قضت المحكمة بشطب الدعوى ثم جدد المدعون السير فيها بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970. وبتاريخ 23/ 5/ 1971 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبتثبيت ملكيتها المدعين فيها الأولى....... عن نفسها وبصفتها تمثل تركة المرحوم....... والثانية....... عن نفسها" إلى 3 ط و6 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وبإزالة ما أحدثه المدعى عليهم من منشآت...... إلخ. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 146 سنة 46 ق. وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليعهد إلى أحد خبرائه إلى عين النزاع وتطبيق مستندات طرفي الخصومة على الطبيعة وبيان واضع اليد عليها وسببه ومظهره ومدته وما إذا كان المستأنف قد حاز عين النزاع أو جزءاً منها حيازة مستوفية لشروطها القانونية....... إلخ. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بالدفع بعدم قبول صحيفة تجديد الدعوى من الشطب تأسيساً على أن الأستاذ........ المحامي الذي وقع على صحيفة التجديد المعلنة في 6، 7/ 12/ 1970 والموجهة من المطعون عليها ليس وكيلاً إلا عن المطعون عليها الأولى حسبما ثبت من مناقشة بمحضر جلسة 14/ 2/ 1971 وبالتالي لا تعتبر الصحيفة قائمة إلا بالنسبة للمطعون عليها الأولى وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن في صحيفة الاستئناف ولم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي مردود ذلك إنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها فإنه لا يؤثر على سلامة الإجراء الموجه من المدعيتين "المطعون عليهما" بتجديد السير في الدعوى عدم ثبوت وكالة الأستاذ...... المحامي عن إحداهما "المطعون عليها الثانية" وقت تحرير صحيفة التجديد وإعلانها أو ما قرره هذا المحامي بجلسة 14/ 2/ 1971 أمام محكمة أول درجة من أن وكالته غير ثابتة إلا عن المطعون عليها الأولى فقط ذلك أنه لا يلزم في هذا العمل أن تكون وكالته عن المطعون عليها الثانية ثابتة قبل القيام به، فإذا قام به ولم يكن بيده توكيل عنها اعتبر صادراً منها منتجاً لكل آثاره ولأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار المطعون عليها الثانية تكليف الأستاذ........ المحامي عنها بتحرير صحيفة تجديد السير في الدعوى بعد شطبها، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمضي إن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة إذ يعتبر عدم تحقيق هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة 178 من قانون المرافعات، وكان ما أثاره الطاعن بوجه النعي بشأن عدم تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المؤسس على القول بأن الأستاذ........ المحامي الذي حررها ووقع عليها لم يكن وكيلاً إلا عن المطعون عليها الأولى فقط لا يتمحص - وعلى ما سلف دفاعاً جوهرياً يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليها الثانية لم تحضر بجلسة المرافعة التي كانت محددة لنظر الدعوى بعد تجديدها من الشطب أو يحضر عنها من يمثلها ولما طلب الطاعن شطب الدعوى بالنسبة لها لم تستجب محكمة الدرجة الأولى لطلبه استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات التي مؤداها أنه إذ تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وتستمر المحكمة في نظرها على أنه يشترط لإعمال الحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن تكون المطعون عليها الثانية على علم بتجديد السير في الدعوى وبالجلسة التي تحددت لنظرها الأمر الذي لم يتحقق في شأنها لمغادرتها البلاد والثابت بالأوراق أن الأستاذ......... المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً للمدعيتين المطعون عليها الأولى والثانية "ووقع على صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المعلنة في 6، 7/ 12/ 1970 باعتباره وكيلاً عنهما لم يكن وكيلاً عن المطعون عليها الثانية، وإذ ساير الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة ولم يستجب لطلب الطاعن شطب الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية قولاً منه بأن المستفاد من تعجيلها الدعوى أن تكون على علم بقيامها مع أنها لم تقم بتعجيلها وقد ثبت أن المحامي الذي تولى تعجيلها ليس لديه توكيل منها، فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لها - أنه إذ تعدد المدعون وتغيب بعضهم وحضر البعض الآخر فلا يؤثر غياب البعض على نظر الدعوى وإنما تستمر المحكمة في نظرها على تقدير علم المدعين بقيامها بالجلسة المحددة لنظرها وأنهم أيدوا أقوالهم وطلباتهم في صحيفتها، لما كان ذلك. وكان لا يؤثر على سلامة إجراء تجديد السير في الدعوى بعد شطبها - وعلى نحو ما سلف الرد به على السبب الأول - ألا تكون وكالة المحامي الذي حرر صحيفة التجديد عن المطعون عليها الثانية ثابتة له قبل قيامه لهذا العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الطاعن إلى طلب شطب الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية "المطعون عليها الثانية" لعدم حضورها أو حضور من ينوب عنها قانوناً بالجلسة المحددة لنظرها بعد تجديد السير فيها وقد حضر محام بالجلسة المذكورة عن المدعية الأولى "المطعون عليها الأولى" إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من أن المطعون عليها الثانية غادرت البلاد ولا تعلم شيئاً عن تجديد السير في الدعوى فهو فضلاً عن أنه عار عن الدليل فإن الأثر الذي قد يترتب عليه - إن صح - إنما يتعلق بالمطعون عليها المذكورة وليس للطاعن التحدي به ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث قصور الحكم المطعون فيه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه بعد أن تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم قبول تعجيل السير في الدعوى بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970 لانعدام صفة المطعون عليها الأولى في تمثيل تركة..... طلب الحكم بانقضاء الخصومة إعمالاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات الحالي المقابلة لنص المادة 307 من قانون المرافعات السابق لمضي أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ تاريخ الحكم في 21/ 11/ 1957 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي الأول...... وبين تعجيل السير في الدعوى بالإعلان الحاصل في 6، 7/ 12/ 1970 وهو وإن أخطأ التعبير حين طلب سقوط الخصومة وكان في الحقيقة يقصد انقضاءها وتناولت محكمة أول درجة الدفع على اعتبار أنه - على خلاف ما قصد الطاعن - دفع بسقوط الخصومة ورفضته بحجة أن حق الطاعن فيه قد سقط بتعرضه للموضوع بإبداء الدفع بعدم القبول، وكان الطاعن قد بين بصحيفة الاستئناف وجه الخطأ الذي وقعت فيه محكمة أول درجة وتمسك بالدفع بانقضاء الخصومة وكان هذا الدفع من النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعبأ به ويتناوله بالرد يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على الدفع بانقضاء الخصومة الذي أبداه الطاعن بصحيفة الاستئناف على أسباب محكمة الدرجة الأولى التي ردت على الدفع بسقوط الخصومة الذي أبداه الطاعن أمامها بقولها "....... وأما عن ادعاء سقوط الخصومة بمقولة أن المدعية....... لم تدع باعتبارها ممثلة لتركة المرحوم....... إلا بعد مضي أكثر من ثلاث عشرة سنة على انقطاع سير الخصومة المقضى به في 27/ 11/ 1957 لوفاة المورث المذكور فيه مردود بأنه أياً كان وجه الخطأ أو الصواب في هذا النظر فإن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التي نظرت فيها الدعوى بعد اتخاذ........ صفة الادعاء عن تركة مورثها وهي جلسة 13/ 12/ 1970، 14/ 2/ 1971، 28/ 3/ 1971 يتضح أن المدعى عليه....... قد حضر في هذه الجلسات بوكيل عنه ونازع بادئ ذي بدء في قيام توكيل المحامي الحاضر عن المدعية المذكورة ثم دفع بعدم قبول دعوى المدعية المذكورة لرفعها من غير ذي صفة باعتبار أنها لا تمثل تركة المرحوم...... وفي هذا المسلك منه ما يعتبر إبداء لدفاع في خصومة تعتبر أنها قائمة وصحيحة وإنما ينعى عليها انتفاء صفة المدعي فيها ثم عدم اختصاص المحكمة ضمنياً بنظرها. ولما كان سقوط الخصومة هو مما يتصل بمصلحة الخصم وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وليس له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط فيه متى كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصفة على النحو المذكور إنما هو خوض في الموضوع........ مما يعتبر تنازلاً ضمنياً عن سقوط الخصومة من صاحب المصلحة فيه........ يتعين رفض دفعه في هذا الشأن وكان الدفع بانقضاء الخصومة شأنه شأن الدفع بسقوط الخصومة من حيث وجوب إبدائه والتمسك به من صاحب المصلحة فيه قبل التعرض للموضوع ولا تملك المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فإن تمسك به صاحب الشأن، لو كانت شروطه قد توفرت عليها أن تقضي به ما لم يكن حقه في التمسك به قد سقط بالتعرض للموضوع، لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي قام عليها حكم محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بسقوط الخصومة صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتصلح للرد على الدفع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الخصومة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إحالته على أسباب حكم محكمة أول درجة في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان تجديد الدعوى من الشطب أصبح قاصراً على نصيب........ وورثته من بعده وقدره 1 ط و16 س وقيمته دون اختصاص المحكمة الابتدائية فقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيساًً على أن غيبة أحد المدعين لا تمنع المحكمة من التصدي للدعوى برمتها، وإذ كان ما ذهبت إليه المحكمة في هذا الخصوص مخالفاً للقانون فإن هذا الحكم المطعون فيه بأسباب محكمة أول درجة بشأنه يكون بدوره منطوياً على مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه في رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بالدعوى قد قام في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، فهو مؤسس فيما يدعيه المدعى عليه "الطاعن"....... على اعتبار........ المطعون عليها الثانية "غائبة عن الدعوى وإسقاط حصتها في عقار النزاع من قيمة الدعوى. وحيث قد تقدم رفض هذا الادعاء كما أن قيمة الدعوى في نطاق النصاب القيمي لهذه المحكمة فيتعين رفض هذا الدفع وكان صحيحاً ما ذهب إليه الحكم - وعلى نحو ما سلف في الرد على السبب الأول - من إعراضه عن طلب الطاعن شطب الدعوى لعدم حضور المطعون عليها الثانية أو من ينوب عنها بالجلسة التي تحددت لنظرها بعد تجديد السير في الدعوى واستمرار المحكمة في نظرها إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المرافعات وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 39 من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر يقتضي سبب قانوني واحد تقدر باعتبار قيمة المدعي به دون التقاضي إلى نصيب كل منهم فيه وكان لا يبين من أوراق الدعوى أن قيمتها دون نصاب المحكمة الابتدائية فإن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد للحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي والنعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الخامس القصور والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه بين لدى محكمة الموضوع وقدم المستندات الدالة على أنه مورثه وهو من بعده يملكان 2 ط و21 س من القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأنه كشفاً لوجه الحق في هذا النزاع ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً ولما قدم تقريره مجافياً للحقيقة ندبت المحكمة خبيراً آخر ثم اتخذت من تقريره دعامة لقضائها ولما أوضح الطاعن بصحيفة الاستئناف مطاعنه على التقرير الذي اتخذته محكمة أول درجة دعامة لقضائها ندبت محكمة الاستئناف مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وبيان واضع اليد وسببه ومظهره ومدته وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي أهمل فيه تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تحقيق وضع اليد ومدته وسببه واستمع فقط إلى أقوال شهود الطاعن ولم يسمع شهوداً للمطعون عليهما مكتفياً بأقوال شهودهما الذين سمعهم خبير محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بتأييد الحكم اعتماداً على هذا التقرير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة وضع يده على الأطيان موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تجبه إلى طلب استدعاء المطعون عليهما الأول - لمناقشتهما واعتمدت على تقرير الخبير الذي لم يحقق دفاعه من هذا الشأن فإنها تكون قد أخلت بدفاع جوهري له بما يبطل حكمها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أسست قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي عولت في قضائها على تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث والأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون معقب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أخذاً بتقارير الخبراء سواء منها ما قدم لمحكمة أول درجة أو قدم لمحكمة الدرجة الثانية على قوله "ومن حيث إن ما ادعاه المستأنف...... مردود بما ثبت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة نفاذاً لحكمها الصادر بجلسة 13/ 4/ 1953 ومن تقرير الخبير المقدم لها نفاذاًً لحكمها الصادر بجلسة 31/ 5/ 1975 ومن تقرير الخبير المقدم لهذه المحكمة نفاذاً لحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1972 إذ الثابت من هذه التقارير الثلاثة أن عقود مورث المستأنف عليها الأولى الثلاثة وعقد المستأنف عليها الثانية ينطبق على الحدود المبينة بعريضة الدعوى وأن مساحتها وهي 3 ط و6 س ينطبق في الطبيعة على أرض النزاع..... وأنه لا صحة لما ادعاه المستأنف من أن مساحة 2 ط و21 س الباقية في تكليف مورثه تقع بالحوض المذكور........ إذ الثابت أن هذه المساحة تقع في حوض السيد....... بعيداً عن الحوض الذي تقع فيه أرض النزاع وإنه لا صحة كذلك لما يدعيه من أن شقه ترعته باجا تقل المساحة المملوكة إلى حوض........ لما ثبت من أن هذه الترعة قد أنشئت قبل مساحة فك الزمام سنة 1905 ولما ثبت من أن الأرض محل النزاع كانت أصلاً مملوكة للحكومة وباعتها إلى مورث المستأنف سنة 1913 وإلى...... وأن مورث المستأنف قد باع ما اشتراه وقدره 2 ط و18 س بحوض....../ 1 بالقطعتين 27 مكرر و28 مكرر إلى المستأنف عليها الثانية وإلى مشترين باعوا بدورهم إلى مورث المستأنف عليها الأول.... ولما ثبت كذلك من أن عقود المستأنف العرفية عن الأرض التي يدعي أن شق الترعة قد نقلها إلى حوض....... مؤرخة سنة 1921، 1922 أي بعد شق الترعة وثابت بها أن هذه الأرض تقع بحوض السيد....... كما ثبت أيضاً من تقارير الخبراء أن تعرض المستأنف لمورث المستأنف عليها الأولى والمستأنف عليها الثانية يبدأ في عام سنة 1950 وأن أرض النزاع كانت في وضع يدها حتى هذا التاريخ وأن المستأنف أضاف إليها جزء من القطعتين 28، 30 بحوض...... وإنه أقام عليها مبان أجرها لآخر.
ومن حيث إن المحكمة تأخذ بتقارير الخبراء الثلاثة المشار إليها وبما انتهت إليه من تاريخ لما تراه من سلامة الأساس التي بنيت عليها والمؤدية إليها ولما تقدم "أسباب." وكانت هذه الأسباب سائغة وصحيحة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان لا على محكمة الموضوع إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه أن ترد استقلالاً على الطعون التي توجه إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسباب ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق بعد أن وجدت في تقارير الخبراء التي تعتبر في نتيجتها وأسبابها جزءاً مكملاً لأسباب حكمها وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها كما إنها غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب استجواب خصومه لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عنها إذا وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء وكانت المحكمة قد أعملت الرخصة المخولة لها حين التفتت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق واستجواب المطعون عليهما الأولين لما رأته من كفاية الأدلة في الدعوى على تكوين عقيدتها فإن النعي على حكمها بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق