الصفحات

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 204 لسنة 25 ق جلسة 22 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 90 ص 597

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

---------------

(90)
الطعن رقم 204 لسنة 25 القضائية

نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون" "الحكم بشيء لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه".التماس "أوجه الالتماس" "الحكم بشيء لم يطلبه الخصم أو بأكثر مما طلبه".
كونهما في الأصل من وجوه الالتماس. متى يصير كل منهما وجهاً للنقض؟

-----------------
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه - فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص - إذا برز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم امتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذا الحالة هو النقض. وإذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التي رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التي قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذه التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه - ودون أن يبدو في الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه، وكان تعرض الحكم لأرباح سنة 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم، يدل على أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة نطاق الدعوى ولا طلبات المطعون عليهم فيها، لما كان ذلك فإنه كان يتعين الطعن في الحكم بطريق الالتماس ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


المحكمة

من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن السيدة سلمى يوسف حكيم مورثة المطعون عليهم رفعت الدعوى رقم 462 سنة 1946 كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طعناً على قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1945 بتقدير أرباحها عن السنوات من 1939 إلى سنة 1944 بالمبالغ الآتية على التوالي 200 و240 و390 و460 و540 و662 جنيهاً طالبة إلغاء هذا التقدير واعتماد إقراراتها المقدمة لمصلحة الضرائب، وبتاريخ 20 من إبريل سنة 1946 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التقدير بالنسبة لأرباح سنة 1941 واعتبار صافي أرباح تلك السنة 325 جنيهاً فقط وبرفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لأرباح سنوات 1939 و1940 و1942 و1943 و1944، فاستأنفت مورثة المطعون عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله بالنسبة لأرباح السنوات من 1939 إلى 1943 واعتبار أرباح هذه السنوات 180 و180 و270 و360 و450 جنيه على التوالي، كما استأنفت مصلحة الضرائب الحكم المذكور فرعياً بجلسة 20 من مارس سنة 1947 طالبة تأييد قرار لجنة التقدير بجميع أجزائه، وبعد أن ندبت محكمة استئناف القاهرة خبيراً حسابياً من مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير أرباح مورثة المطعون عليهم في السنوات من 1939 لغاية 15 من أكتوبر سنة 1944 أحالت المحكمة المذكورة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لاختصاصها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 91 سنة 1 ق وهذه ندبت مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية السابقة، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28 من يونيه سنة 1954 بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع (أولاً) وفي الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى تقدير أرباح مورثة المطعون عليهم في السنوات من 1939 إلى 1944 بالمبالغ الآتية على التوالي 140 و157 و230 و275 و320 و255 جنيهاً وألزمت المستأنفة بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين و500 قرش أتعاباً للمحاماة عنهما (ثانياً) وفي الاستئناف الفرعي برفضه وإلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف، وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1955 طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وصممت على هذا الطلب عندما عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 من مايو سنة 1959 وفي تلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن على هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى لمورثة المطعون عليهم بأكثر مما طلبته وما استقرت عليه أوضاع النزاع في صحيفة الاستئناف قاصداً قضاءه هذا بما عول عليه من أسباب وملاحظات على تقرير الخبير وقرار اللجنة - كما قضى الحكم باعتبار أرباح سنة 1944 مبلغ 320 جنيهاً بينما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتأييد قرار اللجنة بالنسبة لأرباح هذه السنة وهي مبلغ 662 جنيهاً ولم تستأنف مورثة المطعون عليهم هذا الحكم فيما قضى به من ذلك، وبذا يكون الحكم قد تعرض لأرباح سنة من سنوات النزاع لم تكن معروضة عليه ولم ينتقل النزاع بشأنها إلى المحكمة بحكم الأثر الناقل للاستئناف - وهذا الخطأ وذاك إنما جر إليه خطأ آخر هو خطأ الحكم وقصوره عن فهم الواقع في الدعوى ولولاه لما وصل إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أنه عند عمل حساب الأرباح اعتبر عدد أيام السنة 300 يوماً بدلاً من 365 يوماً للاعتبارات التي ساقها وأفاض فيها - وفاته أن يتنبه إلى ما جاء في تقرير الخبير وفي قرار اللجنة من اعتبارات تدحض ما ذهب إليه.
وحيث إن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. إذا برز هذا الاتجاه واضحاً في الحكم امتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض - ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم موضوع الطعن الحالي أنه بعد أن أوضح الاعتبارات التي رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها. استعرض أرباح كل من السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التي قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلبت مورثة المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه ودون أن يبدو في الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات مورثة المطعون عليهم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبته. كما أن تعرض الحكم لأرباح سنة 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملهما استئناف مورثة المطعون عليهم يدل على أن المحكمة الاستئنافية لم تكن مدركة نطاق الدعوى ولا طلبات مورثة المطعون عليهم فيها. لما كان ذلك فإنه كان يتعين الطعن في الحكم بطريق الالتماس. ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق