الصفحات

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 298 لسنة 25 ق جلسة 22 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 91 ص 601

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(91)
الطعن رقم 298 لسنة 25 القضائية

(أ) جمارك "المخالفات الجمركية" "مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية".
الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.
(ب) جمارك "المخالفات الجمركية" "الإعفاء المقرر بالمادة 38 من اللائحة الجمركية".
الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في م 38 من اللائحة الجمركية.
(جـ) نقض "حالات الطعن" "مخالفة القانون".
عدم أهمية ما يرد في أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً على التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة به.

-------------------
1 - قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونة في طرود.
2 - حكم الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس المادة 37 من اللائحة الجمركية وهي غير منطبقة إلا أنه قد صدر صحيحاً في نتيجته ويبرره نص آخر في القانون (م 38 من اللائحة) فلا أهمية بعد ذلك لما ورد في أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن واقعة النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السفينة كامبيدوليو التابعة لشركة الملاحة المطعون عليها وصلت ميناء الإسكندرية في 7 ديسمبر سنة 1951 وكانت تحمل فيها تحمله رسالة مكونة من أربع صناديق كرتون داخلها أحذية الحمام موضوع بوليصة الشحن رقم 57 وعند تفريغ الرسالة تبين وجود عجز مقداره سبعة أزواج من الأحذية، وأن وزن الرسالة 5/ 53 كيلو جرام مع أن الوزن طبقاً لبوليصة الشحن 54 كيلو. ولذلك أصدرت مصلحة الجمارك قرارها في 22 سبتمبر سنة 1953 بإلزام قبطان الباخرة بمبلغ جنيه غرامة عن هذا العجز. ولكن الشركة المطعون عليها عارضت في هذا القرار لدى محكمة إسكندرية في الدعوى رقم 1450 لسنة 1953 تجاري كلي طالبة إلغاء القرار، واستندت إلى أن العجز لا يتجاوزه 5% ويدخل في حد الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية وهي تنص على أن الزيادة التي لا تتجاوز 10% والنقصان الذي لا يتجاوزه 5% لا يستوجبان تقرير الغرامة، وإلى أن حكم هذه الفقرة مطلق يشمل جميع أنواع البضائع المشحونة طروداً أو صباً. أما المصلحة الطاعنة فقد تمسكت بأن حكم هذه الفقرة إنما يسري على البضائع المشحونة صباً فحسب. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 15 من مارس سنة 1954 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المعارض فيه. مؤسسة حكمها على الفقرة الرابعة من المادة 37، فاستأنفت المصلحة هذا الحكم طالبة إلغاءه ورفض معارضة المطعون عليها وقيد الاستئناف برقم 637 سنة 10 ق - وقضت محكمة استئناف الإسكندرية في 26 من إبريل سنة 1955 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف آخذة بوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 13 من يونيه سنة 1955 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من مايو سنة 1959. وطلبت المصلحة الطاعنة إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة على طلباته وطلبت النيابة رفض الطعن.
وحيث إن محصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. ذلك أنه طبق الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية على واقعة الدعوى في حين أن الإعفاء المنصوص عليه فيها إنما يتعلق بالفقرة الثالثة وحدها وهي التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً على اعتبار أن شحنها بهذه الطريقة يعرضها لرطوبة البحر وتقلبات الجو فضلاً عن عمليتي الشحن والتفريغ، ولذلك خصتها اللائحة بحكم الفقرة الرابعة الذي يحدد النسب التي يتجاوز عنها في البضاعة زيادة أو نقصاً. أما البضاعة المشحونة في طرود كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تتعرض لشيء من ذلك لأن الحزم يقيها في الأصل من كل ذلك.
وحيث إن هذا النعي غير مجد. ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونة في طرود، إلا أن حكم الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية، وهي تنص على أنه "فيما يختص باختلافات الأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه - وأما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقدير أية غرامة" وهذا النص هو ما ينطبق على وقائع الدعوى الحالية التي يتضح منها ما سبق بيانه أن البضاعة لم تتغير. وأنه لم يظهر عجز في عدد الطرود وإنما تبين وجود عجز في وزنها ومحتوياتها لا يتجاوز 5% وهو الحد الأقصى للإعفاء. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وإن كان قد أقيم على أساس المادة 37/ 4 من اللائحة الجمركية - وهي غير منطبقة - إلا أنه قد صدر صحيحاً في نتيجته، ويبرره نص آخر في القانون فلا أهمية بعد ذلك لما ورد في أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه - مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق