الصفحات

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 538 لسنة 41 ق جلسة 21 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 142 ص 795

جلسة 21 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

----------------

(142)
الطعن رقم 538 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "سبب الطعن. مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة للثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
(2) إثبات "الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. م 103 من قانون الإثبات. ماهيته.
(3) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع".
تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارتها.

-----------------
1 - مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
2 - الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة.
3 - تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها العقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول استصدر من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/ 2/ 1966 أمر حجز تحفظي ما للمدين لدى الغير ضد الطاعن وفاء لمبلغ 3375 ج و457 م والفوائد بواقع 6.5% سنوياً اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وذلك تحت يد المطعون ضدهم الآخرين وبعد توقيع الحجز وإبلاغه تقدم البنك المطعون ضده الأول إلى محكمة القاهرة الابتدائية باستصدار أمر أداء بالدين ضد الطاعن وشركة الإسكندرية العامة للمقاولات على وجه التضامن مع صحة إجراءات الحجوز الموقعة وجعلها تنفيذية فامتنع السيد رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقال البنك المطعون ضده الأول بياناً لطلبه إنه يداين الطاعن برصيد مدين قدره 3375 ج و457 م حق 30/ 6/ 1965 خلافاً للفوائد بواقع 5ر6% سنوياً اعتباراً من 1/ 7/ 1965 وأن هذا الدين نشأ عن عقد فتح اعتماد جاري مدين فتحه البنك العربي المحدود في 9/ 2/ 1960 والذي اندمج بعد ذلك في بنك مصر، وأن الدين تأكد بمقتضى إقرار وقعه الطاعن في 3/ 7/ 1963 يتضمن مديونيته في 4480 ج و692 م حتى 30/ 4/ 1963 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات مصرفية ابتداء من 1/ 5/ 1963 وتعهد الطاعن أن يسدد قيمة الرصيد على أقساط إلا أن الطاعن سدد القسط الأول وقدره 1500 ج ولم يقم بسداد قيمة الأقساط الأخرى وملحقاتها وأصبح رصيد حسابه مديناً في مبلغ 3375 ج و457 م حتى 30/ 6/ 1965 بخلاف الفوائد بواقع 6.5% تضاف إلى الأصل شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1963 حتى تمام السداد وأن الاعتماد سالف الذكر كان مفتوحاً بغرض مزاولة أعمال المقاولات الخاصة بمنشأة الطاعن التي كانت باسم منشأة..... مقاولات عمومية وهي منشأة فردية أممت ثم أدمجت بقرار وزير الإسكان رقم 322 لسنة 1964 في شركة الإسكندرية العامة للمقاولات الأمر الذي تعتبر معه الشركة الأخيرة خلفاً له ومن ثم تكون ملزمة مع الطاعن على وجه التضامن فيما بينهما بسداد مطلوباته تقيدت الدعوى برقم 249 لسنة 1966 تجاري القاهرة الابتدائية وبتاريخ 30/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة الإسكندرية العامة للمقاولات وبإلزام الطاعن بأن يدفع للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 3375 ج و457 م والفوائد القانونية وصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضدهما الثانية والثالثة وآخرين وجعله نافذاً استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 307 لسنة 84 ق. تجاري وبتاريخ 27/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لشركة الإسكندرية العامة للمقاولات لانتهائية الحكم المستأنف بالنسبة لها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن الاعتماد كان مفتوحاً بغرض مزاولة أعمال المقاولات الخاصة بمنشأة الطاعن للمقاولات العمومية وهي منشأة فردية وقد أممت ثم أدمجت في شركة إسكندرية العامة للمقاولات، الأمر الذي تعتبر معه الشركة الأخيرة خلفاً له ومن ثم تكون ملزمة مع الطاعن فيما بينهما بسداد مطلوب البنك وقد أغفل الحكم هذا المعني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان ما قال به البنك المطعون ضده الأول في طلب أمر الحجز وأمر الأداء "من أن دين بنك مصر الذي فتح من أجله الاعتماد إنما يتعلق بمنشأة..... والتي أممت وأدمجت في شركة الإسكندرية العامة للمقاولات" لم يكن أمر ثابت بالأوراق المقدمة في الدعوى سواء كان ذلك في عقد فتح الاعتماد المؤرخ 9/ 2/ 1960 أو بالاتفاق المؤرخ 3/ 7/ 1963 أو بغير ذلك من مستندات الدعوى إنما هو لا يعدو مجرد ادعاء من البنك المطعون ضده الأول لتبرير طلباته الموجهة منه إلى شركة الإسكندرية العامة للمقاولات والتي أدمجت فيها تلك المنشأة بعد تأميمها تأسيساً على أن الشركة تعتبر بذلك خلفاً للطاعن وتكون من ثم ملزمة معه على وجه التضامن فيما بينهما بسداد الدين. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الادعاء بأدلة سائغة وكافية إذ قرر "أن عقد فتح الاعتماد المؤرخ 9/ 2/ 1960 وعقد الاتفاق الثابت التاريخ في 8/ 7/ 1963 قد وقعا من الطاعن بصفته الشخصية ولم يرد بهما ذكر الشركة أو المنشأة الأمر الذي يدل على أن العلاقة لم تنشأ بين البنك والمنشأة وإنما نشأت بينه وبين الطاعن".. فإن النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أهدر دلالة وحجية إقرار البنك المطعون ضده الأول في الدعوى بأن عقد فتح الاعتماد الذي أنتج الدين المطالب به كان يتعلق بمزاولة أعمال المقاولات الخاصة بمنشأة.... وهو إقرار قضائي يعتبر حجة قاطعة على المقر ويستوجب التزامه به وعدم خروجه عليه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إهدار هذا الإقرار واعتبر دين البنك ديناً على الطاعن شخصياً وليس ديناً على منشأة.... فإنه يكون قد أخطأ في القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن الرد على دفاع الطاعن بشأن عدم جواز رجوع البنك عليه قبل الرجوع أولاً على شركة الإسكندرية العامة للمقاولات ما يعيبه كذلك بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة. لما كان ذلك، وكان ما قرره البنك المطعون ضده الأول من "أن عقد فتح الاعتماد الذي أنتج الدين المطالب به كان مفتوحاً بغرض مزاولة أعمال المقاولات الخاصة بالطاعن والتي أممت فيما بعد وأدمجت في شركة الإسكندرية العامة للمقاولات ومن ثم تكون الشركة مسئولة بالتضامن مع الطاعن في سداد الدين المطالب به" إنما هو في حقيقة الأمر ادعاء بواقعة يستند إليها في تبرير طلب إلزام شركة الإسكندرية العامة للمقاولات بالدين بالتضامن مع الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الادعاء للأسباب السائغة التي أوردها - على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب الأول من أسباب الطعن، فإن النعي عليه بالخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن "منشأة..... مقاولات عمومية" هي منشأة فردية مملوكة له وليس لها كيان قانوني أو شخصية اعتبارية فإذا ما أبرم عقد قرض مع البنك لتمويل أعمال المقاولات التي تقوم بها هذه المنشأة فإن اسمه هو الذي يظهر في عقد الاعتماد ويكون من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أن يعتبر الحكم المطعون فيه مثل هذا القرض منبت الصلة بتلك المنشأة لمجرد ورود اسمه - أي اسم الطاعن - مجرداً، كما يكون الحكم قد أخطأ في القانون بإثباته الشخصية الاعتبارية لمنشأة فردية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تفسر عقد فتح الاعتماد كغيره من العقود. وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره لعقد فتح الاعتماد موضوع الدعوى وعقد الاتفاق الثابت في 8/ 7/ 1963 عباراته الواضحة واستخلص لأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - أن عقد فتح الاعتماد قد أبرم لصالح الطاعن شخصياً مما يجعله مسئولاً بصفته الشخصية عن الدين الناتج عن هذا العقد ولا علاقة لمنشأة الطاعن بهذا الدين ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق