الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 1585 لسنة 54 ق جلسة 8 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 165 ص 1028

جلسة 8 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف، وفؤاد شلبي.

------------

(165)
الطعن رقم 1585 لسنة 54 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إيجار. "إيجار الأماكن".
1 - حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
مثال بصدد القضاء بالبراءة في تهمة دخول مسكن بقصد منع الحيازة بالقوة.
2 - قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها في دعوى تالية تكون فيها هذا المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة رقم (....) لسنة 1989 مستأنف شرق إسكندرية بتاريخ (...) ببراءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذي يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير أساس وكانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي قيدها برقم.... سنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية اختصم فيها المطعون عليه وطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الأول والثانية برد حيازته للشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له مع المنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 - وقال بياناً لها إنه استأجر تلك الشقة مفروشة من المطعون عليه الثالث بموجب العقد المشار إليه غير أن المطعون عليهما الأول والثانية اغتصبا حيازته وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم.... سنة 1977 جنح المنتزه. وإذ قررت النيابة تمكينهما من الشقة فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وإبان نظر الدعوى أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليه الثالث عن الشقة محل النزاع خالية. فحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1981 بإجابة الطاعن إلى طلبيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 69 لسنة 38 ق مدني فحكمت بتاريخ 19/ 3/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الأخير عن الشقة محل النزاع خالية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 632 لسنة 1979 مستأنف شرق الإسكندرية ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بدخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها لها بالقوة وذلك فيما قطع به من ثبوت حيازته لها دونهما رغم أنها مسألة أساسية لازمة للفصل في الدعوى المدنية ويحاج فيها أمام القضاء المدني. كما لم يلتزم بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية المؤيدة بالاستئناف رقم 291 سنة 37 ق الإسكندرية بإلزام المطعون عليهما المذكورين بريع الشقة لوضع يدها عليها بطريق الغصب طوال فترة تمكين النيابة لهما من حيازتها.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة رقم 632 لسنة 1979 مستأنف شرق إسكندرية بتاريخ 26/ 6/ 1979 ببراءة الطاعن من الاتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول والثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذي يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الاتهام على غير أساس. وكانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى والدعوى المدنية الماثلة ويكون الحكم الجنائي الصادر فيها حجة أمامها. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم بحجية الحكم الجنائي في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها. وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية التي أقامها الطاعن ضد المطعون عليهما الأول والثانية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له ريع الشقة محل النزاع طوال فترة حيازتهما لها بناء على القرار الصادر لهما بذلك من النيابة والذي تأيد في الاستئناف رقم 291 سنة 37 ق الإسكندرية أنه استند في أسبابه اللازمة لإقامة قضائه بإلزامهما بريع الشقة إلى أن الطاعن هو المستأجر لها من مالكها وأن المطعون عليهما المذكورين يضعان اليد عليها بطريق الغصب، وإذ كانت هذه المسألة الأساسية التي أقام عليها الحكم قضاءه هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن في الحكم المشار إليه يحوز حجية مانعة من إعادة بحث ما فصل فيه في هذه المسألة أو في أية حقوق أخرى مترتبة عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بحجية ذلك الحكم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق