الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 68 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 420 ص 2309

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

--------------

(420)
الطعن رقم 68 لسنة 49 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2، 3) حكم. أحوال شخصية "لغير المسلمين". "دعوى التطليق" "استحكام النفور".
(2) استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.
(3) رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رفع الطعن في مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح، متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف أسيوط 13 - 5 - 79 وأنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض موصلته في 16 - 7 - 1979 أي قبل انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات وقدره أربعة أيام، فإن الطعن يكون قد تقرر به في الميعاد.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية.
3 - رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه، لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 152/ 1977 كلي أحوال شخصية أسيوط ضد الطاعنة طالباً الحكم بتطليقها منه تأسيساً على أنهما قبطيان أرثوذكسيان وأنها هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عشرين عاماً نشوزاً ودون مبرر، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماعها شهود المطعون عليه حكمت في 23 - 2 - 1978 غيابياً بالتطليق. عارضت الطاعنة في هذا الحكم وبتاريخ 7 - 12 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1/ 54 ق أسيوط، وبتاريخ 13 - 5 - 1979 - حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد أن الطعن وإن تقرر به في الميعاد أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن أوراق الطعن لم تصل إلى قلم كتاب محكمة النقض وهو الجهة التي حددتها المادة 881 مرافعات للتقرير فيها بالطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية - إلا بعد انقضاء ميعاد الطعن ومن ثم يسقط حق الطاعنة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رفع الطعن في مسائل الأحوال الشخصية بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة استئناف أسيوط بتاريخ 13 - 5 - 1979 وأنه بعد التقرير بالطعن فيه أمام قلم كتابها أرسلت الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض فوصلته في 16 - 7 - 1979 أي قبل انقضاء ميعاد الطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر بالمادة 16 مرافعات وقدره أربعة أيام فإن الطعن يكون قد تقرر به في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل الرد على أوجه دفاعها الواردة بصحيفة الاستئناف وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعنة إذ لم تبين في سبب طعنها مناحي الدفاع التي تتطلب الرد عليها وغفل عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث عن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المحكمة استدلت على أن الفرقة بينها وبين زوجها المطعون عليه لم تكن بسبب من جانبه بما شهد به شهوده في حين أن أقوالهم خلت من أية إشارة لأسباب هذه الفرقة، وأنه رغم سبق إقامة المطعون عليه ضدها دعوى تطليق لذات السبب وصدور حكم فيها قضى برفضها لثبوت أن الفرقة بينهما حدثت بسبب من جانبه فإن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية هذا القضاء على سند من أن ظروفاً جديدة طرأت بعد صدوره في حين أن المطعون عليه أقر في صحيفة الدعوى بأنه لم يطرأ خلال الفرقة التي حدثت منذ عشرين عاماً ما يغيرها وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استحكام النفور بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية، وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من جانب أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه أورد في صحيفة الدعوى أنه يقيمها على أساس أن الطاعنة هجرت منزل الزوجية منذ عشرين عاماً ورفضت العودة إليه رغم محاولاته العديدة للصلح بكافة الوسائل ومنها وساطة رجال الدين وأنه استشهد على ذلك بشهود صادقوه على ما أشهدهم عليه وإذ خلصت محكمة الموضوع من هذه الشهادة - وفي حدود مالها من سلطة تقديرية - إلى أن الطاعنة هي التي تسببت في امتداد الفرقة بينها وبين زوجها طيلة السنوات الثلاثة السابقة على رفع الدعوى واللاحقة على صدور الحكم في دعوى التطليق السابقة وذلك بعدم استجابتها إلى مساعي الصلح التي بذلها الزوج خلالها توصلاً لرأب صدع الحياة الزوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية وهو منها استخلاص سائغ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق