الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 148 لسنة 47 ق جلسة 21 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 257 ص 395

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

-----------------

(257)
الطعن رقم 148 لسنة 47 القضائية

(1، 2) إفلاس. التزام. حكم. دعوى.
(1) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، وفقد أهليته للتقاضي. حلول وكيل الدائنين محله في مباشرة هذه الأمور.
(2) صدور التصرف من المفلس وكذا الحكم الصادر بشأنه بعد إشهار الإفلاس. غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين طالما لم يختصم وكيلهم في الدعوى. جواز رفعه دعوى مبتدأه بذلك. لا محل لرفع التماس إعادة النظر في الحكم. علة ذلك.

-----------------
1 - من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس.
2 - إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة. لما كان ذلك، وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/ 5/ 1973 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس في 27/ 1/ 1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى التي أقيمت على المفلس وقضي فيها بتاريخ 16/ 5/ 1974 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - وبين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين - المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 241/ 7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة......... أقام الدعوى رقم 2139 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان التصرف الحاصل بتاريخ 1/ 5/ 1973 من المفلس إلى الطاعن والمتضمن التنازل له عن إيجار الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمه الشقة موضوع التصرف وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 1/ 1973 صدر الحكم في القضية رقم 42 سنة 1971 إفلاس الإسكندرية بإشهار إفلاس....... وتحديد يوم 3/ 4/ 1968 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع وأنه عين بعد ذلك وكيلاً للدائنين وأنه علم بتصرف المفلس الحاصل في 1/ 5/ 1973 بالتنازل عن إيجار الشقة موضوع النزاع إلى الطاعن وإذ كان هذا التصرف قد صدر من المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه فإنه يعتبر غير نافذ في حق جماعة الدائنين التي يمثلها ولذا أقام الدعوى بطلباته السابقة أجاب الطاعن بأن المؤجرة وهي شركة التأمين الأهلية المطعون ضدها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3039 سنة 1971 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء....... (المفلس) من الشقة محل النزاع لتأخره في سداد الأجرة وأنه تدخل في هذه الدعوى إثر تنازل المفلس له عن إيجار الشقة المشار إليها وقام بسداد الإيجار المتأخر وقضي فيها بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول بصفته كان يتعين عليه أن يرفع التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم وفقاً للمادة 241/ 7 من قانون المرافعات. وبتاريخ 28/ 6/ 1975 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية للمطعون ضده الأول بصفته بطلباته. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 378 سنة 31 ق وبتاريخ 21/ 12/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان تنازل المفلس عن الشقة موضوع التداعي صدر بعد الحكم بإشهار الإفلاس إلا أنه وقد قضى في الدعوى رقم 3039 سنة 1971 مدني كلي الإسكندرية باعتماد هذا التنازل وبثبوت قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن فإنه لا يقبل من وكيل الدائنين المطعون ضده الأول إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان هذا التنازل بل كان يتعين عليه إذا شاء التمسك بعدم نفاذ التنازل بالنسبة لجماعة الدائنين أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر بالاعتداد به وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بقبول الدعوى المبتدأة التي أقامها المطعون ضده الأول بعدم نفاذ التنازل وأجابه إلى طلبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن حكم إشهار الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس فإذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً في تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة لما كان ذلك وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1/ 5/ 1973 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس في 27/ 1/ 1973 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصماً في الدعوى التي أقيمت على المفلس وقضي فيها بتاريخ 16/ 5/ 1974 باعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن المتنازل إليه فإن هذا التنازل والحكم الصادر على المفلس باعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر على المفلس باعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالاً لنص المادة 241/ 7 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً في تلك الدعوى ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه يضحى على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق