الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 484 لسنة 45 ق جلسة 19 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 256 ص 389

جلسة 19 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

------------------

(256)
الطعن رقم 484 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى. "صفة". طعن.
وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ طالما أن هذه الصفة مبينة في مواضع أخرى من الصحيفة.
(2) إيجار. ملكية.
أفضلية المالك في شغل وحدة بالعقار المملوك له. قرار وزير الإسكان 418 لسنة 1970. اقتصار حكمه على العقار الذي ينشأ بعد هدمه دون العقار الذي تم ترميمه.

-----------------
1 - لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدورها إلى صفته كحارس قضائي على العقار الواقعة به عين النزاع، وهي الصفة التي أقام بها الدعوى المطعون في حكمها وصدور الحكم على أساسها، إلى أنه ردد هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنه التزم في طعنه الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
2 - تنص المادة 1/ 2 من قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 على أن "لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية في أن يشغل بنفسه وحدة به"، وإذ كان حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن هذا النص لا ينطبق إلا في حالة العقار الذي ينشأ بعد هدمه ولا يشمل العقار الذي يتم ترميمه - كما هو الحال في واقعة الدعوى - وأنه بذلك يكون الاستناد إلى هذا النص على غير أساس، فإن ما خلص إليه يكون متفقاً وصحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً قضائياً على العقار المبين بصحيفة الطعن أقام الدعوى رقم 550 لسنة 1973 مدني كلي دمياط ضد المطعون عليه للحكم بإنهاء عقد إيجاره للشقة التي يستأجرها في ذلك العقار. وقال بياناً لدعواه أنه نتيجة لقدم العقار وتصدعه، قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى رقم 513 لسنة 1973 مدني كلي دمياط بهدم سقف تلك الشقة وإعادة صبه مع إجراء ترميمات في باقي العقار وإخلاء المطعون عليه خلال مدة أربعين يوماً، وإذ تبين للطاعن عند بدء تنفيذ الإصلاح - بعد أن أخلى المطعون عليه الشقة في 24/ 3/ 1973 - تحلل البناء وعدم تحمله إقامة سقف جديد وكان المطعون عليه يستأجر شقة أخرى في ذات الدور خلافاً للحظر الوارد في القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي رتبت عليه المادة 44 منه جزاء جنائياً، فقد أقام الطاعن بصفته دعواه الماثلة. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 6 ق مأمورية استئناف دمياط، وبتاريخ 9/ 3/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن مبناه إنه مقام من الطاعن بصفته الشخصية برغم صدور الحكم ضده بصفته حارساً قضائياً على العقار الكائنة به شقة النزاع مما يجعل طعنه مقاماً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا إنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفي لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن وإن لم يشر في صدورها إلى صفته كحارث قضائي على العقار الواقعة به عين النزاع، وهي الصفة التي أقام بها الدعوى المطعون في حكمها وصدر الحكم على أساسها إلا أنه ردد هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على إنه التزم في طعنه الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن للإخلاء أسباباً ثلاثة أوردها القانون رقم 52 لسنة 1969 على سبيل الحصر وليس من بينها احتجاز المستأجر لمسكن آخر في ذات المدينة، وإنه ليس للمطعون عليه أكثر من مسكن، واعتنق القول بعدم أحقيته - الطاعن - في شغل وحدة سكنية في العقار على سبيل التفضيل على غيره - عملاً بنص المادة 2/ 1 من القرار الوزاري رقم 418 لسنة 1970 في حين إنه من المقرر أن المشرع وإن أورد أسباباً تجيز للمؤجر طلب الإخلاء إلا أنه تغيا بها حماية مصالحه - لا حرمانه من طلب إنهاء الإيجار لأسباب أخرى تبرره، هذا إلى أن عقد إيجار المسكن الآخر محرر باسم المطعون عليه أيضاً وأسبق في تاريخه من إجارته لشقة النزاع، كما أغفل الحكم الرد على إنه ابتغى بدعواه إنهاء العلاقة الإيجارية وليس إخلاء العين وأن المطعون عليه لا يحق له العودة إلى شقة النزاع لاحتجازه مسكناً آخراً في ذات المدينة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطأ قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه. وإنه متى كانت الدعامة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تكفي لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم، فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما أضافه تزايداًَ من تقريرات استخلصها من تفسيره لنص القانون..... وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عرض لما استند إليه الطاعن من احتجاز المطعون عليه لمسكن آخر في ذات المدينة وما ترتبه ذلك للطاعن من حق في طلب إنهاء عقد الإيجار، ورد على ذلك بقوله (إن الثابت أن تلك الشقة لم تكن في حيازة المستأنف عليه - المطعون عليه - وإنما كانت في حيازة شقيقه وأن المستأنف عليه اضطر للإقامة بها بعد تنفيذ حكم الإخلاء المؤقت، وإذ كانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تتطلب شروطاً محددة لاستمرار العلاقة الإيجارية وحتى يلزم المؤجر بعد توافرها بتحرير عقد الإيجار، وكان توافر تلك الشروط أو عدم توافرها ليس مطروحاً على هذه المحكمة وكان المستأنف لم يقدم دليلاً على أن المستأنف عليه حصل على عقد بإيجاره تلك الشقة فإنه لا يتوافر في إقامة المستأنف عليه بشقة شقيقه معنى احتجازه أكثر من مسكن في بلد واحد حسبما يقول المستأنف)، وكانت هذه الدعامة التي أقيم عليها قضاء الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لإقامة الحكم على أساس قانوني سليم فلا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ لتأييده قضاء محكمة الدرجة الأولى برغم ما اعتور أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة فيما اعتنقه من أن أسباب إخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وأنه ليس من بينها مخالفة الحظر الوارد في المادة 5/ 1 من هذا القانون إذ بحسب الحكم المطعون فيه أنه يستوي على أسباب كافية فيضحى التعييب على قضائه مستنداًً إلى مصلحة نظرية غير مقبولة. هذا إلى أن ما أثاره الطاعن من أفضليته في الحصول على وحدة سكنية وفقاً لقرار الإسكان رقم 418 لسنة 1970 مردود بأنه لما كانت المادة 1/ 2 منه تنص على أن "لكل مالك من ملاك العقار المنشأ الأولوية في أن يشغل بنفسه وحدة به" وكان حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على هذا الدفاع إلى أن النص لا ينطبق إلا في حالة العقار الذي ينشأ بعد هدمه ولا يشمل العقار الذي يتم ترميمه - كما هو الحال في واقعة الدعوى - وأنه بذلك يكون الاستناد إلى هذا النص على غير أساس؛ وكان ما خلص إليه يتفق وصحيح القانون فإن هذا الشق من النعي يكون في غير محله كما أن ما أثاره الطاعن من أنه تغيا بدعواه إنهاء العقد وليس إخلاء العين، مردود بأنه لما كان الإنهاء لا يعدو أن يكون سبباً لطلب الإخلاء، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى يعد قضاء برفض طلب الإنهاء وما يترتب عليه من آثار، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن إجراء ترميم العقار الكائنة به شقة النزاع يكبده نفقات باهظة وأنه تبين له عندما تسرع في تنفيذ الحكم رقم 513 لسنة 1972 مدني كلي دمياط وجود تحلل في حوائط المنزل وأنها لا تقوى على حمل السقف الخرساني الجديد حالة أنه لما كان لا يجوز له وفقاً لهذا الحكم تغيير معالم العين بغير رضاء المستأجر، فقد حدا به ذلك إلى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "إن قول المستأنف أن المؤجر لا يجبر على إجراء الترميم إذا كان في تنفيذ هذا الالتزام إرهاق له ويعد ذلك سبباً لإنهاء العقد مردود عليه بأن حكم الإخلاء المؤقت رقم 513 سنة 1973 إنما صدر بناء على طلب المستأنف لإجراء الإصلاحات في العين المؤجرة وقد ألزمه ذلك الحكم بإبدائها في فترة الإخلاء المحددة فلا يقبل من المستأنف - وللحكم حجية ملزمة لطرفيه - الادعاء بأن في تنفيذ الترميم إرهاقاً له حتى يكون ذلك مخرجاً له لإنهاء العلاقة الإيجارية" وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو مجرد جدل موضوعي يمتنع إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق