الصفحات

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 1073 لسنة 48 ق جلسة 21 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 258 ص 399

جلسة 21 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

------------------

(258)
الطعن رقم 1073 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعي اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه في تاريخ التصفية.
(2) تزوير. حكم. "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى. لها هذا الحق سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل. عدم جواز المجادلة في استخلاص محكمة الموضوع للتزوير أمام محكمة النقض.
(3) غش. محكمة الموضوع.
الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون. استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش.

----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنين صحة ونفاذ عقد التخارج وفي دعوى المطعون ضده الأول بما انتهى إليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنتين والقضاء للمطعون ضده بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة للتصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
2 - يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - في حدود سلطته الموضوعية - بأن كلمة (عن) الواردة بالإقرار كانت أصلاً كلمة (من) وحصل تغييرها بإضافات أجريت على حرف الميم من كلمة (من) فأصبحت (عن) وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة، فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2239 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعنتين والمطعون ضده الثاني وانتهى فيها إلى طلب حل شركة..... للأحذية وتعيين مصف لتصفيتها وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد موثق في 23/ 1/ 1972 تكونت شركة تضامن بينه وبين الطاعنتين باسم شركة........ لصناعة الأحذية واتفق على توكيل المطعون ضده الثاني وتعيينه مديراً لإدارة الشركة وإزاء استئثار الطاعنتين بأعمال الشركة والخلف بينهم فقد أقام الدعوى بالطلبات السابقة دفعت الطاعنتان بانعدام مصلحة المطعون ضده الأول لتخارجه من الشركة بموجب إقرار مؤرخ 18/ 10/ 1972 فطعن المطعون ضده الأول بتزوير الإقرار المشار إليه مقرراً أنه كان يتضمن إيصالاً باستلام نصيبه في أرباح الشركة وأضيفت إليه العبارات المطعون عليها الخاصة بالتخارج واستلام نصيبه بتاريخ 11/ 11/ 1974 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برد وبطلان الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 وتحديد جلسة لنظر الموضوع وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى رقم 1966 لسنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 والمصدق عليه بذات التاريخ برقم 1236 سنة 1972 وقالتا شرحاً لدعواهما أن الشركاء في شركة........ لصناعة الأحذية المكونة بينهما وبين المطعون ضده الأول قد وكلوا عنهم المطعون ضده الثاني توكيلاً عاماً موثقاً في 8/ 3/ 1972 فولوه فيه إدارة الشركة والحق في التصرف فيها بالبيع والرهن وأنه في أكتوبر سنة 1972 أخطرها الوكيل برغبة المطعون ضده الأول في الانسحاب من الشركة لما منيت به من خسارة جاوزت ثلث رأس مالها فوافقتا على ذلك وتحرر عقد تخارج وحلول موثق في 16/ 11/ 1972 وقعه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطرفين انسحب بموجبه المطعون ضده الأول من الشركة مقابل استلام الرصيد الصافي لحصته وقدره 100 جنيه وحلت الطاعنة الأولى محله كما تحرر تعديل عقد الشركة زيد به رأسمالها إلى 3000 جنيه وإذ نازع المطعون ضده الأول في هذا التخارج فقد أقامتا الدعوى بالطلبات السابقة أجاب المطعون ضده الأول بنفي التخارج والإصرار على استمرار الشركة مقرراً أن التوكيل الصادر منه للمطعون ضده الثاني لا يخوله حق إخراجه من الشركة وبعد أن قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ضم الدعويين للارتباط قضت بتاريخ 26/ 5/ 1975 في الدعوى رقم 2866 سنة 1974 تجاري كلي الإسكندرية بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 والموثق في ذات التاريخ برقم 1236 سنة 1972 وفي الدعوى رقم 2239 سنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية برفضها. استأنفت الطاعنتان الحكم الأول الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1974 بالاستئناف رقم 356 سنة 31 ق طالبتين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الادعاء بالتزوير كما استأنف المطعون ضده الأول الحكم الأخير بالاستئناف رقم 359 سنة 31 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحل الشركة وتصفيتها وبعد أن قررت محكمة استئناف الإسكندرية ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 15/ 5/ 1977 بندب خبير لتحقيق العبارات المطعون عليها بالتزوير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 25/ 4/ 1978 في الاستئناف رقم 356 سنة 31 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 359 سنة 31 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنتين وبحل الشركة موضوع النزاع وتعيين خبير لتصفيتها طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن موضوعاً وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها إذ قضى بحل الشركة وتعيين مصف وكلفه بتقديم تقرير إلى قلم الكتاب بنتيجة التصفية كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة
212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات الطاعنتين صحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 وفي دعوى المطعون ضده الأول بما انتهى إليه من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنتين والقضاء للمطعون ضده بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بأولها القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتزوير الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 على أن كلمة - (عن) الواردة بالإقرار المشار إليه بعد عبارة (حساب استحقاقاتي) كانت أصلاً كلمة (من) في حين أن هذه الكلمة لم تكن بين الكلمات التي طعن بتزويرها بل إن المطعون ضده الأول أقر في مذكراته بما يفيد صحتها وأن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأن الطعن بالتزوير غير مجد ذلك أن الشركة كانت قد منيت بخسارة ولم تحقق ربحاً فلا يكون ثمة سبب لما تقاضاه المطعون ضده الأول من مبالغ بموجب الإقرار المطعون فيه سوى استرداد نصيبه في رأسمال الشركة وتخارجه وإذ لم يرد بالإقرار المشار إليه سبب الوفاء - بعد استبعاد العبارات المطعون فيها، فإن لهما إثبات هذا السبب بكافة الوسائل وقد قدمنا دفاتر الشركة التجارية المثبتة لما لحقها من خسارة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات الرسمية في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك وإذا جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - في حدود سلطته الموضوعية - بأن كلمة (عن) الواردة بالإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 كانت أصلاً كلمة (من) وحصل تغييرها بإضافات أجريت على حرف الميم من كلمة (من) فأصبحت (عن) وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنتين - بشأن سبب الوفاء بالمبلغ الوارد بالإقرار المطعون فيه ودلالته على التخارج واستلام نصيب المقر في رأس مال الشركة بعد ما يثبت من الخسارة الجسيمة التي لحقت بالشركة المشار إليها وانتهى الحكم إلى إطراح هذا الدفاع وعدم الأخذ به تأسيساً على ما ورد بتقرير مصلحة الضرائب من صافي أرباح الشركة وعلى ما ثبت بالشهادة الصادرة من مصلحة الرقابة الصناعية بشأن قيمة ما صدرته الشركة من أحذية خلال الفترة محل النزاع إذ وجد الحكم - في حدود سلطته التقديرية - أن ما ورد بهذين المستندين من شأنه أن يهدر ما زعمته الطاعنتان من خسائر ألمت بهذه الشركة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في الرد على هذا الدفاع على غير أساس.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءها بإبطال التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 على الغش إذ أبرمه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول الشريك المتخارج متواطئاً في ذلك مع الشريكتين الأخريين الطاعنتين دون أن يبين المصدر الذي استقى منه حدوث هذا الغش والتواطؤ سيما وأن الأوراق وقد خلت مما يدل على سوء نيتهما أو علمهما بالتزوير وقد استدل الحكم على مشاركة الشريكتين في التزوير بأنه لم يكن ثمة مبرر لإبرام عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 بعد الحصول على الإقرار المؤرخ 18/ 10/ 1972 من المطعون ضده الأول في حين أن إبرام عقد التخارج كان ضرورياً لعرض هذا التخارج على الشريكتين وحلول أولاهما محل الشريك المتخارج ثم تعديل عقد الشركة لزيادة رأسمالها وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إلحاق الضرر بالأصل يعد خروجاً من الوكيل عن حدود وكالته في حين أنه لا علاقة بما قد يلحق الأصيل من غبن أو ضرر بحدود الوكالة التي يحددها التوكيل بما يعيب الحكم فضلاً عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة (الغش يبطل التصرفات) هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإصدار عقد التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 الذي أبرمه المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول وبصفته وكيلاً عن الشريكتين الأخريين (الطاعنتين) وإحداهما زوجة الوكيل والثانية شقيقته على قوله (أنه من المتفق عليه أن الغش يبطل كل تصرف ومن ثم وهذا التخارج مبني على غش وتواطؤ بين الوكيل وبين الصادر لها التنازل فإن هذا التخارج يكون فاسداً وباطلاً ويحق للمستأنف (المطعون ضده الأول) التنصل منه وطلب إبطاله لأن هذا الغش والتواطؤ ثابت أمام هذه المحكمة للأسباب الآتية (1) من تزوير الوكيل......... (المطعون ضده الثاني) وشقيقته المتنازل لها وزوجته........ المستأنف عليها الثانية (الطاعنتان) للمحرر المؤرخ 18/ 10/ 1972 والمتضمن تخارج المستأنف زوراً وتمسكهم بهذا المحرر متضمناً هذا المعنى ومن ثم فهما أي الوكيل الصادر منه التنازل وشقيقته المتنازل إليها الصادر لها منه التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 قصداً بهذا العقد الإضرار بالموكل غشاً بما يبطله (2) أن الوكيل المذكور ما وكل هذا التوكيل الواسع للإضرار بموكله أصلاً ورغم اتساع عبارات التوكيل فإن الذي تستشفه المحكمة منه أنه صدر له لإجراء ما هو في صالح الشركة لا للإضرار بأي منهم وموافقة المستأنف على كافة الصلاحيات التي أعطيت للوكيل المذكور على ما ترى هذه المحكمة كان على أساس أنه لن يضر بأخته أو بزوجته في أي تصرف باعتبار أن ذلك هو سير الأمور الطبيعي ويقتضي حسن النية الذي يجب أن تنفذ به العقود والمتصرف إليها تعلم سبب موافقة المستأنف ضده علم اليقين ومن ثم فاستعمال الوكيل هذا التوكيل للإضرار بواحد من الشركاء منفرداً لصالح شريك آخر يعتبر خروجاً عن نطاق الوكالة وعلى علم الشريك المستفيد بهذا الخروج بما يبطل العقد في حق الأصيل حتى لو كانت الوكالة تبيح للوكيل إجراء هذا التخارج لأن مقتضى حسن النية يمنعه من ذلك إلا عن رضا كامل من موكله وقد أبرم هذا التخارج في وقت دب فيه النزاع بين الموكل من جهة وبين الوكيل والمتصرف إليها أخته وزوجته من جهة أخرى ويكون الأصيل على حق في طلب إبطال هذا العقد في حقه لأن الغش يفسد كل تصرف حسبما سلف القول (3) هذا التواطؤ بين المستأنف عليها الأولى وبين شقيقها المستأنف عليه الثالث والمتخارج عليها من المستأنف في نصيبه في الشركة غشاً وتدليساً ثابت أيضاً من أنه إذا كان في المحرر المؤرخ 18/ 10/ 1972 صحيحاً فيما تضمنه من تخارج المستأنف لقاء قبضه مبلغ الـ 400 جنيه فما هي صفة شقيقها بعد هذا التاريخ في إبرامه التخارج المؤرخ 16/ 11/ 1972 وقد أصبح المستأنف غير شريك وبذلك انتهت وكالة أخيها عنه بما يؤكد سوء نيتهما سوياً في إجراء هذا التخارج إضراراً بالمستأنف وكانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه وتكفي لحمل قضائه فإن مجادلة الطاعنتين في شأنها تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق