الصفحات

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 1063 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 402 ص 2212

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد. محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

------------------

(402)
الطعن رقم 1063 لسنة 48 قضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". استئناف. نقض "أسباب الطعن".
محكمة الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.
(2) مسئولية "مسئولية حارس الأشياء". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
مسئولية حارس الأشياء. قيامها على أساس الخطأ المفترض جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي.

------------------
1 - متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعنون في أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
2 - تقوم مسئولية حارس الشيء المقرر بالمادة 178 من القانون المدني على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2102 لسنة 1972 مدني عابدين ضد المطعون عليه، بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وقالوا بياناً أن سلكاً كهربائياً سقط بتاريخ 30 - 7 - 1968 من أحد مصابيح الإنارة بمدينة تلا، لخطأ في الصيانة والحراسة، فتسبب في وفاة مورثهم المرحوم ...... وحررت عن ذلك الجنحة رقم 2467 سنة 1968 تلا ضد عمال المجلس، وقضى ببراءتهم بتاريخ 25 - 10 - 1969، ولما كان كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة مسئولاً عما تحدثه تلك الأشياء من أضرار، وكان المطعون عليه هو المالك والحارس للسلك الكهربائي المذكور، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ثم عدلوه إلى طلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه، فقررت محكمة عابدين بتاريخ 5 - 6 - 1973 إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم 2667 سنة 1972، وبتاريخ 22 - 12 - 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 641 سنة 91 ق.. وبتاريخ 30 - 3 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه خلص إلى أن مورثهم أمسك بسلم دون حذر رغم الظروف التي كانت تنبئ بالخطر فيكون الخطأ كله من جانبه ومع ذلك أخذ هذا الحكم بما لا يتعارض مع أسبابه من أسباب حكم محكمة أول درجة التي ورد بها أن مورثهم اقترب من مكان الحادث وأمسك بسلك كهربائي، ولما كانت التحقيقات خالية من هذا التصوير المستفاد منها أن السلم لامس السلك الكهربائي فسرى التيار فيه وصعق مورثهم عند ملامسته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته واقعاً لم يكن محل النعي وخلص إلى أن "المجني عليه هو الذي أمسك بالسلم دون حذر رغم الظروف المحيطة به" ونحى بذلك منحى يغاير ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة من أن "المجني عليه اقترب من مكان الحادث وأمسك بالسلك الكهربائي" لم يأخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم إلا بما لا يتعارض منها مع أسبابه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعنون في أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الأسباب من الثاني إلى السابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن السبب المباشر للحادث هو سقوط السلك على السلم وسريان التيار الكهربائي فيه مما أدى إلى صعق مورثهم عند ملامسته، هذا إلى افتراض الخطأ من جانب المطعون عليه باعتباره مالك السلك وحارسه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فيكون مسئولاً عن التعويض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني، أما ما فعله المورث من السرعة مع غيره إلى مكان الحادث عند سماع أصوات استغاثة فإنما كان أمراًَ متوقعاً من جانب المطعون عليه وكان يمكنه دفعه، ومن ثم فلا يعتبر سبباً أجنبياً لا يدله فيه تنتفي به مسئوليته، وإذا جاز القول جدلاً بأن مسلك المورث يشكل خطأ من جانبه، فإن لا ينفي خطأ المطعون عليه الذي يعتبر مسئولاً وحده عن الحادث أو على الأقل مشتركاً في الخطأ الذي نجم عنه الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يرد على ما تمسك به الطاعنون في صحيفة الاستئناف من أن مسلك مورثهم لا يعتبر سبباً أجنبياً تنتفي به مسئولية المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب مردود، ذلك أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدله فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون عليه على ما قرره من "أن الثابت من تحقيقات الجنحة... أن العامل. أصيب ابتداءً ثم أعقب ذلك تجمع الناس ومن بينهم المجني عليه مما مفاده أن ظروف الحال كانت تنبئ بالخطر الذي ينبغي على الإنسان العادي توقيه، وإذ كان ذلك وكان المستفاد من التحقيقات أن المجني عليه هو الذي أمسك بالسلم دون ضرر رغم الظروف المحيطة، فإنه من ثم يكون الخطأ كله مرتكزاً في جانبه"، وكانت المحكمة قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد للمطعون عليه فيه وقد أقامت قضاءها على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتواجه دفاع الطاعنين وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق