الصفحات

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 18 لسنة 46 ق جلسة 6 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 403 ص 2217

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال.

--------------

(403)
الطعن رقم 18 لسنة 46 قضائية

(1) عمل. العاملون بالقطاع العام. قانون.
أحكام قانون العمل سريانها على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة 3309 لسنة 1966. م 1 من اللائحة.
(2) عمل. وقف العامل. أجر.
 وقف العاملين بالقطاع العام. حالاته م 68 من اللائحة 3309/ 66 عدم طرح أمر وقف صرف نصف مرتب العامل على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ وقفه. أثره. استحقاق العامل صرف نصف مرتبه الموقوف.

---------------------
1 - لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
2 - لما كانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف العامل عن عمله صرف نصف مرتبه. ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في شأن نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها في هذا الشأن... وكانت عبارة "وقف العامل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك... قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواءً أكان إدارياً أم جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. وإذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه ولم يجادل فيه الطاعن أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام، وقد صدر القرار بوقفه عن العمل في 27 - 9 - 1967 مع وقف صرف نصف مرتبه ثم لم يطرح أمره على المحكمة التأديبية المختصة من بعد، وكان الحكم قد رتب على ذلك وعلى وجوب إعمال حكم المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دام لم يعرض على المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه ولأن مدة الوقف استطالت على ثلاثة أشهر دون أن تصدر المحكمة ذاتها قراراً بمد وقفه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ولا يغير من ذلك تحدي الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه لمعاقبته بجزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام عن الواقعة الموجهة إليه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 68 المنوه عنها، ما دام الطاعن لم يقدم رفق طعنه قرار الجزاء المشار إليه بوجه النعي أو ما يؤيد نعيه في هذا الخصوص مما يجعله مفتقد الدليل غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك مصر - الدعوى رقم 2126 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة التي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 59.120 جنيه قيمة متجمد نصف أجره الشهري الموقوف صرفه اعتباراً من 27 - 9 - 1967 حتى 25 - 4 - 1968 ومبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض وباعتبار قرار إيقافه عن العمل كأن لم يكن. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعن الذي أصدر بتاريخ 27 - 9 - 1967 قراراً بوقفه عن العمل مع صرف نصف مرتبه بمناسبة تحقيق أجري معه ولم يعرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه، كما زادت مدة الوقف على ثلاثة أشهر دون أن يصدر من المحكمة ذاتها قرار بمدها ولذلك فقد أقام تلك الدعوى. وبتاريخ 31 - 5 - 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3469 لسنة 88 ق وفي 22 - 11 - 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بخصوص قضائه برفض طلب التعويض وبإلغائه فيما عدا ذلك وباعتبار قرار إيقاف المطعون ضده عن العمل في المدة من 27 - 9 - 1967 إلى 25 - 4 - 1968 كأن لم يكن وبإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضده مبلغ 359.120 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22 - 11 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه لما أسند إلى المطعون ضده ارتكاب جريمة تهريب نقد أجنبي داخل دائرة العمل حيث كان يعمل وكيلاً لمكتب الغردقة صدر في 27 - 9 - 1967 قرار بوقفه عن العمل مع إبلاغ الواقعة إلى النيابة العامة وإذ ارتبط هذا الوقف باتهام جنائي واقتصر الوقف عن العمل المنصوص عليه في المادة 68 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على التحقيق الإداري، كما خلا هذا القرار من نص بشأن الوقف الاحتياطي عن العمل المرتبط باتهام جنائي فإنه أخذ بالإحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره يتعين الرجوع إلى المادة 67 من قانون العمل وطبقاً لهذه المادة الأخيرة لا يستحق المطعون ضده أجرة عن مدة الوقف ولا يكون هناك مقتض لعرض الأمر على المحكمة التأديبية بالإضافة إلى أنه لا يستحق صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه ما دام أن الطاعن قد وقع عليه عن الواقعة المسندة إليه جزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام وذلك بالفقرة الرابعة من المادة 68 من القرار الجمهوري آنف الذكر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بنصف المرتب الموقوف صرفه عن مدة الوقف الاحتياطي تأسيساً على أن نص المادة 68 من ذلك القرار الجمهوري شامل لحالتي التحقيق الإداري والجنائي وأنه الواجب التطبيق على العاملين بالقطاع العام دون نص المادة 67 من قانون العمل فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام". فإن مؤدى ذلك أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966، لما كان ذلك وكانت المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أنه "لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه وإلا وجب صرف المرتب كاملاً حتى تصدر المحكمة التأديبية قرارها في هذا الشأن...." وكانت عبارة "وقف العامل احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك" قد وردت في صيغة عامة مطلقة بحيث تشمل الوقف الذي تقتضيه مصلحة أي تحقيق سواءً أكان إدارياً أو جنائياً، فإن قصر الأحكام الواردة في هذه المادة على حالة وقف العامل بسبب التحقيق الإداري وحده يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وإذ نظمت المادة 68 المشار إليها قواعد وإجراءات وقف العاملين بالقطاع العام عن العمل ومدى حقهم في الحصول على مرتباتهم خلال فترة الوقف، فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون العمل في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه ولم يجادل فيه الطاعن. أن المطعون ضده من العاملين بالقطاع العام، وقد صدر القرار بوقفه عن العمل في 27 - 9 - 1967 مع وقف صرف نصف مرتبه ثم لم يطرح أمره على المحكمة التأديبية المختصة من بعد، وكان الحكم قد رتب على ذلك وعلى وجوب إعمال حكم المادة 68 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها قضاءه بأحقية المطعون ضده في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه إليه ما دام أمره لم يعرض على المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف لتقرر ما تراه في نصف المرتب الموقوف صرفه ولأن مدة الوقف استطالت على ثلاثة أشهر دون أن تصدر المحكمة ذاتها قراراً بمد وقفه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس. ولا يغير من ذلك تحدي الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه لمعاقبته بجزاء الخصم من المرتب لمدة عشرة أيام عن الواقعة الموجهة إليه إعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 68 المنوه عنها، ما دام أن الطاعن لم يقدم رفق طعنه قرار الجزاء المشار إليه بوجه النعي أو بما يؤيد نعيه هذا الخصوص مما يجعله مفتقد الدليل غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق