الصفحات

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 766 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 401 ص 2207

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

(401)
الطعن رقم 766/ 48 القضائية

(1) مرافق عامة "إسقاط الالتزام أو انتهاؤه". خلف.
إدارة الملتزم للمرفق العام. ماهيته. إسقاط الالتزام أو انتهاؤه. أثره. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خاصاً.
(2) إثراء بلا سبب.
وجود علاقة عقدية بين الخصوم مانع من تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب.

-----------------
1 - الأصل في الالتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته. وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده. ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم ينص في عقد التزام أو في غيره على تحميلها بها، وإسقاط الالتزام أو انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق ومن ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها.
2 - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، والعقد الذي هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثري والغير دون أن يكون طرفاً فيه، ويقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء.


المحكمة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3962 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا لها مبلغ 1997869.264 والفوائد، وقالت بياناً للدعوى أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 10 - 12 - 1900 على أن تحل شركة سكك حديد الدلتا محل بعض الشركات الأجنبية على أن يكون ذلك طبقاً للشروط الواردة بعقدي الالتزام المؤرخين 27/ 3 -، 21 - 5 - 1896، وقد أقبل الممولون ومن بينهم من تمثلهم الطاعنة على شراء السندات التي أصدرتها الشركة وظلت هذه الشركة تدير المرفق حتى عجزت عن الاستمرار في إدارته فصدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4 - 8 - 1952 بوضع المرفق تحت الحراسة الإدارية ثم أصدرت الحكومة بتاريخ 3 - 11 - 1953 قرار بإسقاط الالتزام ولما كان للشركة أموال وموجودات آلت إلى الحكومة التي تعد خلفاً خاصاً لها، وكانت ديون حملة السندات مضمونة بحق رهن على ممتلكات الشركة والتي لا يجوز للحكومة الاستيلاء عليها بدون مقابل فقد أقامت الطاعنة الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 10 - 6 - 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3578 سنة 88 ق مدني، وبتاريخ 28 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يترتب على انقضاء الالتزام بإسقاطه بقرار من الجهة الإدارية التزام هذه الجهة بدفع الديون التي على الملتزم باعتبار أنها جزء من رأس المال المستثمر سواءً نص في عقد الالتزام على ذلك أم لم ينص وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن جهة الإدارة غير مسئولة في هذه الحالة عن الوفاء بالديون بحجة أن الملتزم بإدارته المرفق لحسابه، لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة وبالتالي فلا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام وأن إسقاط الالتزام لخطأ الملتزم يؤدي إلى إبراء ذمة الإدارة ولم يفرق الحكم بين ما يؤول إلى الدولة بمقابل وما يؤول إليها بدون مقابل، فشاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في التزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وتحت مسئوليته، وجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر التزاماً عليه وحده، ولا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها ما لم ينص في عقد الالتزام أو في غيره على تحملها بها، وإسقاط الالتزام أو انتهاؤه من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية وبين إدارة الدولة للمرفق ومن ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التي أسقط عنها الالتزام أو انتهى التزامها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأورد في مدوناته "أنه عند انتهاء مدة الالتزام أو إسقاط الالتزام تخلف الملتزم عن تنفيذ التزاماته، وهي حالة النزاع المطروح، وطبقاً للمادة 17 من كراسة الشروط الملحقة بعقد الالتزام يسقط حق الملتزم وتسترد الدولة كافة منشآت المرفق دون حق في الرجوع بشيء سواءً من قبل الملتزم أو نائبه" فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب في الرد على دفاع الطاعنة بأنه عند انقضاء الالتزام يتعين لإعمال قاعدة عدم جواز الإثراء بدون سبب مع وجوب الرجوع إلى عقد الالتزام لمعرفة قصد المتعاقدين، وجوب التفرقة بين ما يعتبر من متعلقات المرفق وما يعتبر ملكاً خاصاً بالملتزم، وإذ كانت أموال حملة السندات قد استحالت إلى موجودات مادية دخلت في رأس المال وانتقلت ملكيتها إلى الحكومة عند إسقاط الالتزام، فلا يحق لها أن تستولي عليها، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الدولة لم تثر على حساب الطاعنة بعد أن تسلمت مرفقاً خاسراً عاجزاً عن تحقيق المصلحة العامة التي أنشئ من أجلها فيكون الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجح في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، لما كان ذلك وكان العقد الذي هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثري والغير دون أن يكون المفتقر طرفاً فيه، ويقوم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن علاقة الحكومة وشركة سكك حديد الدلتا الملتزمة يحكمها عقدا الالتزام المبرمين بتاريخي 27/ 3، 21 - 5 - 1896، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه قد التزم هذا النظر وذهب إلى أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في هذه الحالة، وخلصت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع ومن نصوص العقد حسبما سلف البيان في الرد على السبب السابق إلى عدم أحقية الطاعنة في طلباتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. فلا عليها بعد ذلك إن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً طالما أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق