الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 861 لسنة 46 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 242 ص 318

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(242)
الطعن رقم 861 لسنة 46 القضائية

(1، 2) استئناف. "أثره". تعويض. مسئولية.
(1) القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي قصر المحكمة الاستئنافية التعويض على أحد هذين العنصرين. مؤداه. وجوب خصم ما يقابل ذلك العنصر حق التعويض.
(2) الاستئناف. أثره. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف مثال بشأن استئناف المحكوم عليه للتعويض المحكوم به.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لا يعيب المحكمة أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء، وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
2 - القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام هو برفعه ولذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة. وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادي والأدبي - وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5060 سنة 1975 م مدني كلي جنوب القاهرة، على الطاعن (السيد وزير الحربية بصفته) للحكم عليه بمبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة ابنهما بخطأ تابع الطاعن، بالإضافة إلى التعويض المورث. بتاريخ 2/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته (الطاعن) بأن يؤدي للمدعيين (المطعون عليهما) مبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد الاستئناف برقم 1549 سنة 92 ق - وبتاريخ 30/ 6/ 1976 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على أن يقسم المبلغ المقضى به بين المستأنف عليهما طبقاً لما توضح بالأسباب - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمطعون عليهما بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه بالسوية بينهما، تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والأدبية والتعويض الموروث، من جراء الحادث، وقد ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه، وإنه هو وحده الذي استأنفه ناعياً عليه ما قضى به من تعويض عن الضرر المادي، وأن الحكم المطعون فيه، رغم أنه سايره في ذلك وأسقط الضرر المادي من عناصر التعويض، وإلا إنه أعاد القضاء بذات مقدار التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الأدبي والتعويض الموروث، ولم ينقصه بما يقابل عنصر الضرر المادي الذي استبعده، إذ أن لكل عنصر الضرر التعويض الذي يجبره وأن القضاء بالتعويض جملة عن كل عناصر الضرر لا ينفي أن لكل عنصر مضرة العناصر ما يقابله في مقدار التعويض المقضى به، فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف نص المادة 218 من قانون المرافعات وأساء إليه باستئنافه، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وبقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إلا أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضى به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضي بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف - ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة - وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي والتعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 27/ 6/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص 1574.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق