الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 1362 لسنة 47 ق جلسة 10 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 243 ص 322

جلسة 10 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

---------------

(243)
الطعن رقم 1362 لسنة 47 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية. تأمينات عينية. "الامتياز". إيجار.
(1) جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية. مؤجر العقار. اعتباره حائزاً للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة. م 1133 مدني. مثال بشأن حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية.
(2) امتياز دين أجرة المباني والأراضي الزراعية المستحق للمؤجر على منقولات العين المؤجرة. قاصرة على أجرة سنتين. امتياز المؤجر حسن النية. عدم تقدمه على امتياز هيئة التأمينات الاجتماعية إلا في حدود أجرة سنتين. م 1143 مدني.

-----------------
1 - النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......" مفاده أن جميع حقوق الامتياز سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص، فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز، هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً. وإذ كانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة.
2 - النص في المادة 1143 من القانون المدني على أن "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.......". مفاده أن امتياز دين الأجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، ولما كان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول هو مبلغ 5512 جنيهاً فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصمهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيهات على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم، مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964، لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها، وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية - طبقاً للمادة 1133 مدني - لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة قامت بتاريخ 2/ 9/ 1972 بإيداع مبلغ 14866 ج و250 م المتحصل من بيع ورشة المطعون عليها السابقة - الحاصل في 13/ 5/ 1969 نتيجة للحجز الإداري المتوقع ضدها لصالح الهيئة المذكورة - خزانة محكمة اللبان الجزئية تحت رقم 53 يومية، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 130 لسنة 1970 مستأنف الإسكندرية والقاضي بإلزام الهيئة الطاعنة بإيداع حصيلة ذلك البيع، وبتاريخ 11/ 1/ 1973 طلبت الهيئة الطاعنة من قاضي التنفيذ إصدار قائمة توزيع لمبلغ الوديعة المذكورة على أن يخصها فيها بكامل مبلغ الوديعة من دينها الممتاز قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدره 16934 ج و676 م، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 صدرت قائمة التوزيع المؤقتة خص فيها الهيئة الطاعنة مبلغ 14717 ج و80 م وهو كامل مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع البالغ قيمتها 149 ج و170 م قام المطعون عليهم الخمسة الأول بالمناقضة في القائمة قيدت برقم 1/ 1973 توزيع اللبان طالبين بتعديلها بأن يخصهم التوزيع بكامل دينهم قبل المطعون عليها السابعة وقدره 7505 ج قيمة الإيجار المستحق لهم عن العين الكائن بها الورشة التي بيعت منقولاتها ويجرى توزيع المتحصل من البيع استناداً إلى أن لديهم حق امتياز على هذا الثمن يتقدم امتياز دين الهيئة الطاعنة وبتاريخ 30/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بتوزيع مبلغ الوديعة بعد خصم رسوم التوزيع قيمتها 149 ج و170 م على أساس 5592 ج للمطعون عليهم الخمسة الأول، 9125 ج و80 م للهيئة الطاعنة استأنف المطعون عليهم الخمسة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين تعديله بأن يخصهم من مبلغ الوديعة موضوع المناقضة 7505 ج وقيد الاستئناف برقم 330 لسنة 31 ق وبتاريخ 7/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بأن يخص المطعون عليهم الخمسة الأول مبلغ 7505 ج ويخص الهيئة الطاعنة مبلغ 7212 ج و80 م وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين وفي بيان الوجه الأول تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم إمكان احتجاج الهيئة الطاعنة بامتياز دينها قبل المطعون عليها السابعة في مواجهة المطعون عليهم الخمسة الأول المؤجرين للعين التي توجد بها المنقولات التي بيعت وأودع ثمنها خزانة المحكمة باعتبارهم حائزين حسني النية، وذلك طبقاً لنص المادة 1133 من القانون المدني ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إن خصهم في قائمة التوزيع بكامل الأجرة المستحقة لهم قبل المطعون عليها السابعة والبالغ قدرها 7505 جنيه مع أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون حق الامتياز الذي لا يحاج به الحائز حسن النية من حقوق الامتياز الخاصة التي يشغل بها منقولاً معيناً أدخله المستأجر في العين المؤجرة ولما كان ذلك وكان حق امتياز الهيئة الطاعنة طبقاً لنص المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 امتياز عام يرد على جميع أموال المدين من عقار ومنقول فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 1123 من القانون المدني على هذا النزاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 1133 من القانون المدني على أنه "لا يحتج بحق الامتياز على حائز المنقول بحسن نية ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة......." مفاده أن جميع حقوق الامتياز - سواء كانت حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين أم كانت حقوق امتياز خاصة على منقول معين، لا يحتج بها على الحائز حسن النية لأنه بالإضافة إلى أن عبارة "حق الامتياز" جاءت بهذا النص عامة دون تخصيص فإن هذا النص ورد في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون المدني الخاص بالأحكام العامة في حقوق الامتياز هذا فضلاً عن أن هذا النص قصد به تغليب قاعدة الحيازة بحسن نية على حق الامتياز سواء كان خاصاً أم عاماً، - لما كان ذلك وكانت المادة 124 من القانون 63 لسنة 1964 - تنص على أن المبالغ المستحقة للهيئة الطاعنة يكون لها امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار فإن ذلك لا يعني أنه يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون اتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن أن امتياز حق المؤجر طبقاً لنص المادة 1143 من القانون المدني قاصر على أجرة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وأنه في نطاق هذه الحدود يكون إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بحقوق الامتياز في مواجهة المؤجر كحائز حسن النية بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وبتطبيق تلك القواعد على النزاع الماثل يتضح أن دين الأجرة المستحق للمطعون عليهم الخمسة الأول عن مدة سنتين فقط وقدره 5592 جنيه - هو وحده الذي له حق امتياز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة للمطعون عليها السابعة التي تم بيعها ويجرى توزيع ثمنها وأن ما يجاوز هذا المبلغ من دين الأجرة لا يكون مشمولاً بذلك الامتياز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعدل حكم محكمة أول درجة وخص المطعون عليهم الخمسة الأول بكامل دين الأجرة المستحقة لهم وقدره 7505 جنيه من مبلغ الوديعة متجاوزاً في ذلك أجرة السنتين ومقتطعاً هذه الزيادة من المبلغ الذي خصص لدين الهيئة الطاعنة على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1134 مدني لا ينفذ في حق المطعون عليهم الخمسة الأول فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 1143 من القانون المدني على أنه "أجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز.....". مفاده أن امتياز دين الأجرة على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة قاصر على أجرة سنتين، لما كان ذلك وكان دين الأجرة المستحقة للمطعون عليهم الخمسة الأول مدة سنتين هو مبلغ 5592 جنيه فقط، وكان الحكم المطعون فيه قد خصهم بكامل دين الأجرة المستحق لهم وقدره 7505 جنيه على سند من القول بأن دين الهيئة الطاعنة طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 1143 من القانون المدني لا ينفذ في حقهم مع أن ذلك النص فيما فرضه من استبعاد حقوق الامتياز التي تتقدم امتياز المؤجر ومن بينها المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي اعتبر المشرع مستحقات الهيئة الطاعنة في مرتباتها بالمادة 124 من قانون رقم 63 لسنة 1964 لا يكون بالنسبة للأجرة على إطلاقها وإنما يعني الأجرة التي حددتها الفقرة الأولى من ذات المادة بسنتين فقط، ومن ثم فإن امتياز المؤجر باعتباره حسن النية لا يتقدم على امتياز الهيئة الطاعنة إلا في حدود سنتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه فيتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق