الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 668 لسنة 46 ق جلسة 29 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 296 ص 1587

جلسة 29 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد.

---------------

(296)
الطعن رقم 668 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إثبات. "الإثبات بالكتابة " "صور الأوراق العرفية".
(1) صور الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل. عدم إنكار المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها. أثره. اعتبارها حجة عليه في الإثبات.
(2) عدم منازعة الطاعنين في مطابقة صورة الورقة العرفية لأصلها ومناقشتهما لموضوعها. اعتباره إقراراً ضمنياً لها. عدم الاعتداد بمنازعتهما فيها في دعوى سابقة. الادعاء بعدم وضوح الصورة. لا يعد إنكاراً لمطابقتها. للأصل.
(3) مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "عناصر الضرر".
المدين في المسئولية العقد به. التزامه بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد. الضرر المتوقع. قيامه بمعيار موضوعي لا شخصي.

-------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجية عليه في الإثبات (1).
2 - إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة في مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعي في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة في هذا الصدد لدى نظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة التي سبقت التداعي الموضوعي. ولئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الاستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة..... هذه العلة التي كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكار لمطابقة الصورة لأصلها.
3 - المدين في المسئولية العقدية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يلزم طبقاً لنص المادة 221/ 1، 2 من القانون المدني بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي أي بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف التي يوجد بها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقل حتمياً (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 727 لسنة 1973 مدني كلي دمنهور على الطاعنين طالبين الحكم بإلزامها متضامنين أن يؤديا لهما مبلغ 3275 ج، وقالا بياناً لدعواهما إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/ 4/ 1967 استأجر منهما الطاعن الأول حديقة لأشجار الفاكهة مساحتها عشرون فداناً وقد أهمل في العناية بتربتها وأشجارها مما أصابها بالتلف فبادراً برفع الدعوى رقم 10 لسنة 1970 مستعجل أبو المطامير بطلب إثبات حالتها فندب خبير انتهى في تقريره إلى أن المستأجر لم ينفذ الالتزامات الواردة بالعقد من وضع السماد وتطهير أرض الحديقة ومصارفها ومقاومة آفات وحشرات أشجارها، الأمر الذي ألحق بها أضراراً تقدر قيمتها بمبلغ 1175 ج، وأردف المطعون ضدهما قائلين إنه إذ تخلى الطاعن الأول عن العين المؤجرة إليه قبل انتهاء المدة المبينة بالعقد فإنه يلتزم بأجرة المدة الباقية ومقدارها 2100 ج بالإضافة إلى تعويض ما حاق بهما من ضرر يتمثل في مبلغ 1175 ج، وأنه إذ كان الطاعن الثاني قد كفل المستأجر الطاعن الأول في التزامات العقد كفالة تضامنية فإنهما يلتزمان معاً متضامنين بأداء المبلغ الذي أقيمت الدعوى بطلبه. وبتاريخ 30 من مارس سنة 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين أن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ 1175 ج تعويضاً ورفضت طلب الإلزام بأداء الأجرة عن المدة الباقية من العقد. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه فيما قضى به عليهما من أداء التعويض ورفض هذا الطلب، وقيد الاستئناف برقم 181 لسنة 30 قضائية كما استأنفه المطعون ضدهما طالبين إلغاءه في خصوص قضائه برفض طلب الإلزام بأداء الأجرة والقضاء لهما بهذا الطلب، وقيد استئنافهما برقم 191 لسنة 30 قضائية وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. ثم بتاريخ 24 من إبريل سنة 1976 قضت في استئناف الطاعنين رقم 181 لسنة 30 قضائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 191 لسنة 30 قضائية بقبوله شكلاً وندب خبير. طعن الطاعنان على الحكم الصادر في استئنافهما بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويقولان في بيان ذلك إن المطعون ضدهما لم يقدما لمحكمة الموضوع أصل عقد الإيجار محل التداعي واكتفيا بتقديم صورة عرفية منه لا تحمل توقيعهما في حين أنهما قررا أثناء نظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة أنهما لا يقران هذه الصورة ويطلبان تقديم أصل العقد، وأصرا على هذا الطلب أيضاً أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالصورة العرفية بالرغم من أنها لا تصلح في القانون أن تكون حجة عليهما طالما هي لا تحمل توقيعهما، واستدل على ذلك بقوله أنهما لا ينكران مطابقة هذه الصورة للأصل مع أن دفاعهما يعني منازعة صريحة في مطابقة صورة العقد لأصله، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات، وإذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة نسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثير الطاعنان ثمة منازعة في مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعي في الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الالتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل، فلا يعتد بعد ذلك بما يكون قد أثاراه من منازعة في هذا الصدد لدى نظر دعوى إثبات الحالة المستعجلة التي سبقت التداعي الموضوعي، ولئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الاستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة 20/ 2/ 1975، هذه العلة التي كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً لمطابقة الصورة لأصلها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصورة الإيجار استناداً إلى قوله "إن الثابت في جميع مراحل الدعوى أن المستأنف ضدهما لم ينكرا مطابقة الصورة للأصل فلا يجديهما نفعاً التمسك بتقديم أصل العقد الأمر الذي ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الطلب". فإنه قد التزم صحيح القانون واستقام قضاؤه على استدلال سائغ له أصله الثابت بالأوراق مما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال، ويقولان في بيان ذلك إن تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم عماداً لقضائه قدر مبلغ 800 ج تعويضاً عن الضرر الذي ينشأ بسبب إنفاق مصاريف تحتاجها الحديقة من زيادة في خدمتها وزيادة التسميد والتطهير ومقاومة الآفات تتفق على مدار سنتين، ومبلغ 375 ج تعويضاً آخر يمثل النقص في غلة الحديقة هاتين السنتين، وبذلك لا يكون الضرر الذي أبانه الخبير وقدر التعويض عنه معروفاً على وجه التحديد لأن معرفته والتحقق منه يتوقف على آمر مستقبل هو ما عسى تتطلبه تربة الحديقة وأشجارها من نفقات الإصلاح خلال عامين متتالين وما عسى أن ينقض من محصولها إبان هذين العامين، وهو ضرر فضلاً عن أنه غير متوقع أو محقق فإنهما قد أثارا جدلاً بشأنه أمام محكمة الموضوع بما قدماه من مستندات تفيد أن المطعون ضدهما باعا الحديقة قبل انقضاء السنتين إلى مشتريين قاما بإزالة أشجار الفاكهة منها وزرعا الأرض بمحاصيل عادية، فكان على المحكمة قبل البت في طلب التعويض تحقيق دفاعهما في هذا الصدد فإذا هي التفتت عنه وأسست قضاءها بالتعويض على ثبوت الضرر استدلالاً مما ورد بتقرير الخبير فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المدين في المسئولية العقدية - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يلزم طبقاً لنص المادة 221/ 1 - 2 من القانون المدني بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي أي بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف التي يوجد بها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، وإذ يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته ما ورد بتقرير الخبير من بيان الخطأ المستأجر للطاعن الأول في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد بإهماله في تسميد تربة أرض الحديقة تسميداً كافياً وتراخيه في تطهير مصارفها وعدم العناية ببذل جهد في مقاومة الآفات والحشرات مما ترتب على ذلك ضرر أصاب التربة والأشجار بأن ضعفت التربة وانتشرت بها الحشائش الضارة وتفشت الأمراض والآفات بأشجار الفاكهة، وقدر الخبير قيمة هذه الأضرار بمبلغ 1175 ج من ذلك مبلغ 800 ج ينفق في إصلاح تربة الحديقة وأشجارها حتى يمكن أن تعاد إلى حالتها الطبيعية خلال عامين ومبلغ 375 جنيهاً مقدار النقص في غلة الحديقة أثناء هذه المدة، إذ كان ذلك، وكان هذا الضرر الذي استمد الحكم ثبوته من تقرير الخبير هو ضرر متوقع من جراء خطأ الطاعن الأول في تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد الإيجار والتي توجب عليه العناية بتربة الحديقة وأشجارها - وهو ضرر محقق، فقد وقع بالفعل على نحو ما أثبته الخبير في تقريره من ضعف اعترى تربة الحديقة وآفات انتشرت بأشجارها، وليس من شأن تدارك هذا الضرر بالإصلاح لكي تعود الحديقة إلى حالتها الطبيعية خلال عامين أن يجعل منه ضرراً احتمالياً في المستقبل، كذلك فإن تمسك الطاعنين في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحصول بيع للحديقة إلى مشترين أزالا أشجارها ليس بذي أثر فيما خلص إليه الحكم من قضاء بالتعويض عن الضرر الذي ثبت تحققه وحاق بالمطعون ضدهما نتيجة خطأ الطاعن الأول فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي يلزم مجابهته بالبحث هو الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 26/ 6/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 968.
(2) نقض 8/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 1200.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق