الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 1669 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 295 ص 1582

جلسة 28 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري؛ إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-------------

(295)
الطعن رقم 1669 لسنة 49 القضائية

(1) قانون "سريان القانون". إيجار "إيجار الأماكن".
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها.
القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب تطبيقها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها التي تحققت في ظله.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير من الباطن".
استئجار العين لممارسة مهنة الطب. تأجير المستأجر جزءاً من العين لمن يمارس هذه المهنة. لا يبيح للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة. علة ذلك. م 40 ق 49 لسنة 1977.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشرة على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي تم العقد في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها، أو في انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز.
2 - أجازت المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستناداً لهذا النص رفعت المطعون عليها الأولى - المؤجرة - الدعوى طالبة إخلاء المطعون عليه الثاني - المستأجر الأصلي - والطاعنين - المستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلاً مورث الأول وحل محله فيها بعد وفاته، لتنازله عن جزء منها للأخيرين، وأثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص في المادة 40/ ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة بأن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، وإذ كان هذا النص آمراً فإنه يسري فوراً على المراكز القانونية للخصوم، لأن هذه المراكز لم تكن قد استقرت واكتملت بصدور حكم نهائي في النزاع، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون عليه الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجر جزءاً من العين للطاعنين لممارسة مهنة الطب وهي مماثلة لذات المهنة التي كان يزاولها المستأجر الأصلي وليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالفقرة (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 1456 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية بطلب إخلاء الشقة الموضحة بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها إنها أجرت بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1954 لمورث المطعون عليه الثاني الشقة الموضحة بالصحيفة، وبعد وفاته تنازل المطعون عليه الثاني عن عقد الإيجار إلى الطاعنين دون الحصول على إذن كتابي بذلك منها مخالفاً شروط العقد. وبتاريخ 15/ 5/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 لسنة 34 ق. وبتاريخ 9/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين وتسليمها إلى الشركة المطعون عليها. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول ونقضه بالنسبة للطاعن الثاني، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن مورث المستأجر لأجر عين النزاع إليهما من الباطن بالمخالفة لشرط الحظر المنصوص عليه في عقد الإيجار، في حين أن المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أباحت التأجير الحاصل لهما ولم تجعله سبباً للحكم بالإخلاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثرها، أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي تم العقد في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها - إلا أن مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، لما كان ذلك. وكانت المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستناداً لهذا النص رفعت المطعون عليها الأولى - المؤجرة - الدعوى طالبة إخلاء المطعون عليه الثاني - المستأجر الأصلي - والطاعنين - المستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلاً مورث الأول وحل محله فيها بعد وفاته، لتنازله عن جزء منها للأخيرين، وأثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ونص في المادة 40/ ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، وإذ كان هذا النص آمراً فإنه يسري فوراً على المراكز القانونية للخصوم، لأن هذه المراكز لم تكن قد استقرت واكتملت بصدور حكم نهائي في النزاع، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون عليه الثاني كان قد استأجر عين النزاع ليمارس فيها مهنة الطب، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجر جزءاً من العين للطاعنين لممارسة مهنة الطب وهي مماثلة لنفس المهنة التي كان يزاولها المستأجر الأصلي وليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، فإن هذا التأجير لا يسوغ الإخلاء عملاً بالفقرة ب من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للحكم فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق