الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2023

الطعن 440 لسنة 47 ق جلسة 29 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 297 ص 1594

جلسة 29 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم درويش عبد المجيد.

---------------

(297)
الطعن رقم 440 لسنة 47 القضائية

ملكية. إثبات "القرائن القانونية".
ملكية الزوجة في شريعة الأقباط الأرثوذكسي لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية بسيطة وليست قاطعة. للزوج إثبات عكسها.

--------------
النص في المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على "الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته. وإذ اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده". ثم النص في المادة 80 من ذات الأحكام على "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها". قد دلا على أن القرينة القانونية التي وردت في المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هي قرينة قانونية بسيطة وليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازت المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت من السيد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 8/ 8/ 1972 أمر الحجز التحفظي الاستحقاقي رقم 67 سنة 1972 على منقولات الزوجية المملوكة لها والتي استولي عليها زوجها المطعون ضده وتنفذ ذلك الأمر بتوقيع الحجز بتاريخ 9/ 8/ 1972، ثم أقامت الطاعنة الدعوى رقم 524 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بتثبيت الحجز التحفظي سالف الذكر وبإلزام المطعون ضده بأن يسلمها أعيان جهازها محل الحجز عيناً أو دفع ثمنها وقدره 477 ج و 310 م - وقد تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالحجز التحفظي وقيد بالدعوى رقم 1439 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق طالباً إلغاءه واعتباره كأن لم يكن - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، أحالت الدعوى إلى التحقيق، ثم قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 18/ 12/ 1974 في الدعوى 1452 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق برفضها وفي الدعوى 1439 سنة 1972 مدني كلي الزقازيق بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 67 سنة 1972 كلي الزقازيق. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 8 ق، ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) قضت بجلسة 29/ 1/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين جاءت بقرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها مؤداها ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف تلك القرينة وأباح للزوج (المطعون ضده) إثبات عكسها بإحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن النص في المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على "الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته. وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده"، ثم النص في المادة 80 من ذات الأحكام على "إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها"، قد دلا على أن القرينة القانونية التي وردت في المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك الزوجة هي قرينة قانونية بسيطة وليست قرينة قانونية قاطعة، فقد أجازت المادة 80 من ذات الأحكام إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت الزوج (المطعون ضده) ملكيته لمنقولات الزوجية التي ثار الخلاف على ملكيتها مع زوجته (الطاعنة) فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الاستئنافية أيدت محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم دون أن تبحث القرائن المتساند الأخرى التي ترجح شهود الطاعنة على شهود المطعون ضده، ومنها ثبوت وجود المنقولات بمنزل الزوجية وقت توقيع الحجز عليها وإقرار المطعون ضده بمحضر الحجز أن الطاعنة استلمت أعيان جهازها بإقرارها المؤرخ 6/ 7/ 1972 وقد ثبت تزوير ذلك الإقرار وتنازل المطعون ضده عن التمسك به، كما أن المطعون ضده قد أشهد من ادعى أن والده - والد الشاهد - صنع الجهاز موضوع النزاع وتبين أن الشاهد كان طفلاً لا يدري من أمر شيئاً وقت صنع الجهاز الأمر الذي لا تكون شهادته محلاً لتصديق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه في ترجيحه لشهادة شهود المطعون ضده قد أقام قضاءه على استدلال فاسد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود وما يقدم في الدعوى من أدلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع تأخذ منها ما يطمئن وجدانها إلى أنه أوفى إلى الحقيقة، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي تأيد استئنافياً أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ملكيتها المنقولات محل الخلاف مع زوجها المطعون ضده - في حدود سلطته الموضوعية - على سند من اطمئنانه إلى أقوال شهود المطعون ضده والفواتير المقدمة منه وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وأقوال الشهود ومن ثم تكون المجادلة في هذا الشأن مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق