الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 635 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 635 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلي  - ش م ع
مطعون ضده:
شركه الصقر الوطنيه للتامين ( شركه مساهمه عامه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/201 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة الصقر الوطنية للتأمين) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1372 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات وذلك على سند من إنه سبق لها وأن قامت بسداد مبالغ تعويض لعدد من المؤمن لهم لديها وذلك نتيجة تعرضهم لحوادث تسبب فيها مؤمن لهم لدى المدعى عليها وترصد لها نتيجة لذلك بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده دون مبرر مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (668,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 201 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليها (شركة ميثاق للتأمين التكافلي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وأن قيمة الدعوى على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها،وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائي لمحاكم الاستئناف، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه، على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها على المطعون ضدها بطلب إلزامها بأداء مبلغ (713,623) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية عما سددته عن الطاعنة عن عدد (81) وثيقة تأمين فتكون صحيفة الدعوى في حقيقة الأمر قد تضمنت عدة طلبات بعدد وثائق التأمين المذكورة التى تعد كل مطالبة منها دعوى مستقلة تختلف عن الأخرى محلاً وسبباً، وكان البين من كشوف المطالبات المقدمة في الدعوى أن قيمة كل طلب منها لا تتجاوز قيمته مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق