الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 590 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 590 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد
مطعون ضده:
مصطفى محمد حسن الحساني 
مؤسسة ابيس أي أن تي - م.م.ح-[سيبانتا]
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/16 استئناف تجاري
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة ( شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد) أقامت على المطعون ضدهما (1-مصطفى محمد حسن الحساني 2-مؤسسة ابيس أي أن تي م. م. ح سيبانتا) الدعوى رقم 2333 لسنة 2018 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ3،138،563،13 درهماً ومبلغ (200.000) درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي وإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، على سند من القول إن المدعية قامت بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليها الثانية بطريق تحويله الى الحساب البنكي الخاص بها الا أن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها حتى تاريخه وأن المدعى عليه الأول هو المالك لها ومسؤول عن تنفيذ التزاماتها وان تأخير المدعى عليهما في الوفاء بالتزاماتهما أدى إلى تدهور الذمة المالية لها وأنها لم تعد قادرة على سداد الديون المستحقة الى جهات أخرى والتي طالبت بتصفية المدعية مما أدى الى افلاسها ومن ثم فإنها تستحق التعويض المطالب به عن الاضرار التي أصابتها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2019 تجاري وبتاريخ27 -11-2019قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 110 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 26-2-2020 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد أمام دائرة مشكلة من قضاة أخرين تأسيساً علي أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها بأنها قامت بتحويل المبلغ المطالب به الى حساب المستأنف ضدها الثانية وقدمت صور التحويلات وكشوف حساب الدالة على ذلك ، وهو ما انتهى اليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من قول بأن المستأنفة لم تبين السبب الذي تم التحويل بسببه ولم تقدم للمحكمة أو للخبرة سبب التحول أو الالتزام المقابل وأن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الأمر بالتحويل دون ان يقدم الأخير الدليل على ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان ولا يصلح رداً عليه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة . تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وقيد الاستئناف أمامها تحت رقم 842 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 9-9-2020 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما علي سبيل التضامن بان يؤديا للمستأنفة مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 13/3.138.563 درهم ( ثلاثة مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وستون درهم وثلاثة عشر فلسا ) والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 28 /10 /2018 وحتي تمام السداد والزامهما بمبلغ خمسون الف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر الادبي ، طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالطعن رقم 166 لسنة 2022 تجاري ، كما طعنا في ذات الحكم بالتمييز رقم 172 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري : بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ، وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة لنظرها مجدداً ، تأسيساً على أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله أنهما لم يمثلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف ولم يقدما اية مذكرات بدفاعهما وصدر الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة لهما ومن ثم فإن من حقهما التمسك بكافة الدفوع الإجرائية ومنها الدفع ببطلان الحكم المطعون عليه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وكذلك الحكم الصادر فيها ، وكذا بطلان صحيفة الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري ، وكذا بطلان الإعلان بالسند التنفيذي وبالتالي عدم انعقاد الخصومة ......وكان هذا النعي في محله ...، تابعت محكمة أول درجة السير في الدعوى - بعد الإحالة ?وبتاريخ 9-11- 2022 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة التجارية الجزئية الثالثة لاختصاصها بنظرها ، تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وبتاريخ 6-12 -2022 حكمت برفض الدعوى .استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 1-3 2023 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 27-3-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها على سند من أن المستأنفة أقامت دعواها بإلزام المستأنف ضدهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على انها قامت بتحويل المبلغ لهما الا انهما لم يوفيا بالالتزام مقابل هذا المبلغ دون أن تحدد فحوى ذلك الالتزام ومضمونه .... رغم أن المستندات التي قدمتها تضمنت ما يثبت صدور تحويلات من حسابها البنكي إلى حساب المطعون ضدها الثانية ، وقد انتهت الخبرة التي تم تعينها من قبل المحكمة بالاستناد إلى المستندات المقدمة منها وان ذمة المدعى عليهما مشغولة لصالحها بمبلغ 3،138،563،13 درهم، وعليه فإنها قامت فعلاً بتحويل مبلغ 654940 جنيه إسترليني إلى حساب المطعون ضدها الثانية وهو ما أكدة كذلك المدعو / كيفن جون هيلارد بموجب الكتاب الصادر عنه بتاريخ مارس 2019 والذي ورد به " يمكنني أن أؤكد أنه تم دفع المبالغ المرفقة من قبل سي تي سي الفاكوم إلى ابيس انترناشونال م-م-ح وأنه لم يتم استلام شيء في المقابل ...." ومن ثم كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم على المطعون ضدهما بإرجاع مبلغ المطالبة اليها وقد فشل المطعون ضدهما في إثبات تنفيذهما لأي عمل لفائدة الطاعنة وهو ما يعد إقرار ضمني بتسلمهما تلك الأموال... وحيث إن اركان الاثراء بلا سبب متوافرة في الدعوى ومن ثم يلتزم المطعون ضدهما برد تلك الأموال لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً:- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً:- ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين وفي حالة عدم وجود عقد فان الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب اذا توافرت شروطها ، ومن المقرر كذلك أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يخالف هذا الأصل .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كانت المستأنفة وأن أثبتت انتقال المال إلى المستأنف ضدهما ، إلا أنها لم تثبت أن حوالة الأموال المطالب بها وانتقالها إلى المستأنف ضدهما تمت بدون سبب شرعي ، ومن ثم لا يجوز تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على واقعة الدعوى لعدم توافر شروطها ، ولما كانت المستأنفة لم تبد أي سبب آخر يبرر قيامها بحوالة الأموال إلى المستأنف ضدهما وما إذا كانت الحوالة مقابل عمل مشروع تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، وكان المقرر قانوناً أن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض ، ومن ثم تكون دعوى المستأنفة قد أقيمت على غير سند متعيناً رفضها ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لما تقدم من أسباب...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن ه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى ومن ثم لا يستوفي عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق