الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 1012 لسنة 48 ق جلسة 25 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 220 ص 191

جلسة 25 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق داود.

------------------

(220)
الطعن رقم 1012 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
احتفاظ المالك أو المستأجر بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه. شرطه. ألا يكون للمدعي مسكن آخر بذات البلدة بغير مقتض.

-----------------
مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف. لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه هي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب به إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه، وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما ينهي عنه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3633 لسنة 1975 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلاء الأول من الشقة المبينة وتسليمها له خالية مما يشغلها، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مبرم في سنة 1963 استأجر الطاعن من المطعون عليه الثاني الشقة رقم 53 بالعقار رقم....... قسم باب شرق بالإسكندرية بقصد استعمالها سكناً خاصاً له، وقد تبين أنه يستأجر لذات الغرض شقة أخرى بالمنزل رقم 7 شارع...... بالأزاريطة قسم باب شرق بالإسكندرية، محتجزاً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، بالمخالفة لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان في حاجة ماسة لاستئجار شقة النزاع لعزمه على الزواج، واتفق مع المالك - المطعون عليه الثاني - على تأجيرها إليه بعد إخلائها، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لسكنى المطعون عليه الأول بشقة بذات العقار، وبتاريخ 17/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن الطاعن يشغل مسكنين بذات البلدة وأن المطعون عليه الثاني اتفق معه على تأجير شقة النزاع له وليثبت الطاعن أن المطعون عليه الأول يستأجر شقة بذات العقار، وبعد سماع شاهدي المطعون عليه الأول عادت فحكمت في 29/ 12/ 1976 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإخلاء الطاعن من إحدى الشقتين الواردتين بصحيفة الدعوى حسب اختياره. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 33 ق الإسكندرية طالباً إلغاءه، وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون عليه الثاني وإن اختصم أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم توجه إليه طلبات من أي من الخصوم ولم تكن له طلبات قبل أحدهم، ولم يقض الحكم له أو عليه بطلبات ما، ومن ثم تكون الخصومة في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليه الأول، ولا يكون المطعون عليه الثاني خصماً حقيقياً فيها، فلا يقبل الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لا تكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يكن للطاعن أي طلبات قبله، ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإن الطعن بالنسبة إليه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في رفض الدفع بانتفاء المصلحة إلى أن المطعون عليه الأول من طلاب السكنى فتقوم له مصلحة في طلب الإخلاء، في حين أن هذا لا يكفي وحده للقول بتوافرها، بل يتعين ألا يكون له مسكن في ذات البلدة، وهو ما لم يستظهره الحكم رغم تمسكه في مرحلتي التنافر بأن للمطعون عليه الأول مسكناً خاصاً بذات العقار الكائنة به شقة النزاع، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف - لما كان ذلك، وكان مقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما تفصح عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، أنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه، أو يقوم لديه المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن فيه وإلا ترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون عليه الأول فيها لأن له مسكناً خاصاً بذات العقار الموجودة به شقة النزاع وقد رد عليه الحكم الابتدائي بقوله أن المدعي - المطعون عليه الأول - من طالبي السكنى ومن ثم تكون له مصلحة في إقامة هذه الدعوى ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض". وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف معلقاً على ما أورده الحكم المستأنف بأن القضاء بالإخلاء لا يرتب التزاماً قبل المالك بالتعاقد مع من يصدر الحكم لصالحه فلا تكون له مصلحة مؤكدة في إقامة الدعوى، فقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك قوله "فلا محل للقول بأن الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة لدى رافعها إذ الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - أن وعداً بالتعاقد قد صدر من المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - له بأن يقوم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة موضوع الدعوى في حالة إخلائها من المستأنف - الطاعن - فمصلحة المستأنف عليه الأول قائمة ولا شك". لما كان ما سلف وكان ما أورده الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي من قبل في هذا الخصوص لا يواجه دفاع الطاعن القائم على انتفاء مصلحة المطعون عليه الأول في إقامة الدعوى لوجود مسكن خاص له بالبلد الكائنة به شقة النزاع، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق